☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 17

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: «لا صام ولا أفطر». (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا, غفر له ما تقدم من ذنبه». متفق عليه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل العشر - أي العشر الأخير من رمضان- شد مئزره, وأحيا ليله, وأيقظ أهله. متفق عليه. (1)

وعنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان, حتى

توفاه الله, ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. (1)

وعنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر, ثم دخل معتكفه - متفق عليه. (1)

وعنها قالت: إن كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدخل علي رأسه - وهو في المسجد - فأرجله, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة, إذا كان معتكفا. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا, ولا يشهد جنازة, ولا يمس امرأة, ولا يباشرها, ولا يخرج لحاجة, إلا لما لا بد له منه, ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود, ولا بأس برجاله, إلا أن الراجح وقف آخره. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه». رواه الدارقطني والحاكم, والراجح وقفه أيضا. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أروا

ليلة القدر في المنام, في السبع الأواخر, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أرى (1) رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر, فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر». متفق عليه. (2)

وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر: «ليلة سبع وعشرين». رواه أبو داود, والراجح وقفه. (1)

وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في «فتح الباري». (2)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر, ما أقول فيها? قال: «قولي

رواه الخمسة, غير أبي داود, وصححه الترمذي, والحاكم. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, ومسجدي هذا, والمسجد الأقصى». متفق عليه. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما, والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة». متفق عليه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله! على النساء جهاد? قال: «نعم, عليهن جهاد، لا قتال فيه: الحج, والعمرة». رواه أحمد, وابن ماجه واللفظ له, وإسناده صحيح. (1)

وأصله في الصحيح. (2)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - أعرابي. فقال: يا رسول الله! أخبرني عن العمرة, أواجبة هي? فقال: «لا، وأن تعتمر

خير لك». رواه أحمد, والترمذي, والراجح وقفه. (1)

وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. (2)

عن جابر مرفوعا: «الحج والعمرة فريضتان». (1)

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله, ما السبيل? قال: «الزاد والراحلة». رواه الدارقطني وصححه الحاكم, والراجح إرساله. (1)

وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا, وفي إسناده ضعف. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم?» قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت? قال: «رسول الله - صلى الله عليه وسلم» فرفعت إليه امرأة صبيا. فقالت: ألهذا حج? قال: «نعم، ولك أجر». رواه مسلم. (1)

وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم. فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا, لا يثبت على الراحلة, أفأحج عنه? قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعنه: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج, فلم تحج حتى ماتت, أفأحج عنها? قال: «نعم, حجي عنها, أرأيت لو (1) كان على أمك دين, أكنت قاضيته? اقضوا الله, فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري. (2)

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما صبي حج, ثم بلغ الحنث, فعليه [أن يحج] حجة أخرى, وأيما عبد حج, ثم أعتق, فعليه [أن يحج] حجة أخرى». رواه ابن أبي شيبة, والبيهقي ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, والمحفوظ أنه موقوف. (1)

وعنه: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم, ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»، فقام رجل, فقال:

يا رسول الله, إن امرأتي خرجت حاجة, وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا, قال: «انطلق, فحج مع امرأتك». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة, قال: «من شبرمة?» قال: أخ [لي] , أو قريب لي, قال: «حججت عن نفسك?» قال: لا. قال: «حج عن نفسك, ثم حج عن شبرمة». رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه ابن حبان, والراجح عند أحمد وقفه. (1)

وعنه قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إن الله كتب عليكم الحج»، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله? قال: «لو قلتها لوجبت, الحج مرة, فما زاد فهو تطوع». رواه الخمسة, غير الترمذي. (1)

وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه. (2)

عن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة, ولأهل الشام: الجحفة, ولأهل نجد: قرن المنازل, ولأهل اليمن: يلملم, هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة, ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ, حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود, والنسائي. (1)

وأصله عند مسلم من حديث جابر إلا أن راويه شك في رفعه. (2)

وفي البخاري: أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. (3)

وعند أحمد, وأبي داود, والترمذي: عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المشرق العقيق. (1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حجة الوداع, فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج وعمرة, ومنا من أهل بحج, وأهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحج, فأما من أهل بعمرة فحل, وأما من أهل بحج, أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. (1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد. متفق عليه. (1)

وعن خلاد بن السائب عن أبيه - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتاني جبريل, فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال». رواه

الخمسة، وصححه الترمذي, وابن حبان. (1)

وعن زيد بن ثابت - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل

فقال: «لا تلبسوا القمص, ولا العمائم, ولا السراويلات, ولا البرانس, ولا الخفاف, إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران، ولا الورس». متفق عليه واللفظ لمسلم. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. (1)

وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ينكح المحرم, ولا ينكح, ولا يخطب». رواه مسلم. (1)

وعن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - في قصة صيده الحمار الوحشي, وهو غير محرم, قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه, وكانوا محرمين: «هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء?» قالوا: لا. قال: «فكلوا ما بقي من لحمه». متفق عليه. (1)

وعن الصعب بن جثامة الليثي - رضي الله عنه: أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا, وهو بالأبواء, أو بودان، فرده عليه, وقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم». متفق عليه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خمس من الدواب كلهن فاسق, يقتلن في [الحل و] الحرم: الغراب, والحدأة, والعقرب, والفأرة، والكلب العقور». متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم. متفق عليه. (1)

وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال: حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقمل يتناثر على وجهي, فقال: «ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى, تجد شاة?» قلت: لا. قال: «فصم ثلاثة أيام, أو أطعم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع». متفق عليه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مكة, قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «إن الله حبس عن مكة

الفيل, وسلط عليها رسوله والمؤمنين, وإنها لم تحل لأحد كان قبلي, وإنما أحلت لي ساعة من نهار, وإنها لن تحل لأحد بعدي, فلا ينفر صيدها, ولا يختلى شوكها, ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد, ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين». فقال العباس: إلا الإذخر, يا رسول الله؟ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا, فقال: «إلا الإذخر». متفق عليه. (1)

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها, وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي (1) ما دعا (2) إبراهيم لأهل مكة». متفق عليه. (3)

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور». رواه مسلم. (1)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج, فخرجنا معه, حتى أتينا ذا الحليفة, فولدت أسماء بنت عميس, فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب, وأحرمي».

وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد, ثم ركب القصواء (1) حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا شريك لك».

حتى إذا أتينا البيت استلم الركن, فرمل ثلاثا ومشى أربعا, ثم أتى مقام إبراهيم فصلى, ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

← Önceki 17 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı