☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

58 منزلة الإجماع والقياس

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[728]

قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس

~~فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت: إني وإن حكمت بهما كما أحكم بالكتاب والسنة

~~فأصل ما أحكم به منها مفترق.

[729]

قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت: نعم

~~يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا

~~بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع

~~الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى

~~الحديث. ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لأنه

~~لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم الطهارة في السفر عند الإعواز

~~من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز. وكذلك

~~يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة وقد وصفت الحجة في القياس وغيره

~~قبل هذا.

[730]

قال: أفتجد شيئا شبهه؟ قلت: نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه

~~كما ادعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان

~~ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف

~~من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد

~~ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه وقد يكون الحالف

~~لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا.

← Önceki 103 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı