58 منزلة الإجماع والقياس
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[728]
قال فقد حكمت بالكتاب والسنة فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس
~~فأقمتهما مع كتاب أو سنة؟ فقلت: إني وإن حكمت بهما كما أحكم بالكتاب والسنة
~~فأصل ما أحكم به منها مفترق.
[729]
قال: أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب يحكم فيها حكما واحدا؟ قلت: نعم
~~يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها الذي لا اختلاف فيها فنقول لهذا حكمنا
~~بالحق في الظاهر والباطن. ويحكم بالسنة قد رويت من طريق الانفراد لا يجتمع
~~الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى
~~الحديث. ونحكم بالإجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ولكنها منزلة ضرورة لأنه
~~لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم الطهارة في السفر عند الإعواز
~~من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الإعواز. وكذلك
~~يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز من السنة وقد وصفت الحجة في القياس وغيره
~~قبل هذا.
[730]
قال: أفتجد شيئا شبهه؟ قلت: نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعي عليه
~~كما ادعي أو إقراره فإن لم أعلم ولم يقر قضيت عليه بشاهدين وقد يغلطان
~~ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف
~~من شاهدين ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من شاهد
~~ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف عليه وقد يكون الحالف
~~لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا.