☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

25 في الزكاة

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[228]

قال الله @QUR@04 {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاوة} وقال @QUR@04

~~{والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة} وقال @QUR@015 {فول للمصلين * الذين هم

~~عن صلاتهم ساهون * الذين هم يرآءون * ويمنعون الماعون} . فقال بعض أهل

~~العلم هي الزكاة المفروضة.

[229]

قال الله @QUR@016 {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهم إن

~~صلاوتك سكن لهم والله سميع عليم} .

[230]

فكان مخرج الآية عاما على الأموال وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال

~~دون بعض فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض.

[231]

فلما كان المال أصنافا منه الماشية فأخذ رسول الله من الإبل والغنم وأمر

~~فيما بلغنا بالأخذ من البقر خاصة دون الماشية سواها ثم أخذ منها بعدد مختلف

~~كما قضى الله على لسان نبيه وكان للناس ماشية من خيل وحمر وبغال وغيرها

~~فلما لم يأخذ رسول الله منها شيئا وسن أن ليس في الخيل صدقة استدللنا على

~~أن الصدقة فيما اخذ منه وأمر بالأخذ منه دون غيره.

[232]

وكان للناس زرع وغراس فأخذ رسول الله من النخل والعنب الزكاة بخرص غير

~~مختلف ما أخذ منهما وأخذ منهما معا العشر إذا سقيا بسماء أو عين ونصف العشر

~~إذا سقيا بغرب. وقد أخذ بعض أهل العلم من الزيتون قياسا على النخل والعنب.

~~ولم يزل للناس غراس غير النخل والعنب والزيتون كثير من الجوز واللوز والتين

~~وغيره فلما لم يأخذ رسول الله منه شيئا ولم يأمر بالأخذ منه استدللنا على

~~أن فرض الله الصدقة فيما كان من غراس في بعض الغراس دون بعض.

[233]

وزرع الناس الحنطة والشعير والذرة وأصنافا سواها فحفظنا عن رسول الله

~~الأخذ من الحنطة والشعير والذرة وأخذ من قبلنا من الدخن والسلت والعلس

~~والأرز وكل ما نبته الناس وجعلوه قوتا خبزا وعصيدة وسويقا وأدما مثل الحمص

~~والقطني فهي تصلح خبزا وسويقا وأدما اتباعا لمن مضى وقياسا على ما ثبت أن

~~رسول الله أخذ منه الصدقة وكان في معنى ما أخذ النبي لأن الناس نبتوه

~~ليقتاتوه.

[234]

وكان للناس نبات غيره فلم يأخذ منه رسول الله ولا من بعد رسول الله

~~علمناه ولم يكن في معنى ما أخذ منه وذلك مثل الثفاء والأسبيوش والكسبرة وحب

~~العصفر وما أشبهه فلم تكن فيه زكاة. فدل ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع

~~دون بعض.

[235]

وفرض رسول الله في الورق صدقة وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة إما بخبر

~~عن النبي لم يبلغنا وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه

~~وأجازوه أثمانا على ما تبايعوا به في البلدان قبل الإسلام وبعده.

[236]

وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد

~~بعده زكاة تركناه اتباعا بتركه وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين

~~هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه

~~ويصلح أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل معلوم وبوزن معلوم.

[237]

وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب والورق فلما لم يأخذ منهما

~~رسول الله ولم يأمر بالأخذ ولا من بعده علمناه وكان مال الخاصة وما لا يقوم

~~به على أحد في شيء استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يؤخذ منهما.

[238]

ثم كان ما نقلت العامة عن رسول الله في زكاة الماشية والنقد أنه أخذها في

~~كل سنة مرة. وقال الله @QUR@04 {وآتوا حقه يوم حصاده} فسن رسول الله أن

~~يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض الغراس وغيره على حكم الله جل ثناؤه يوم

~~يحصد لا وقت له غيره.

[239]

وسن في الركاز الخمس فدل على أنه يوم يوجد لا في وقت غيره.

[240]

أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول

~~الله قال (في الركاز الخمس). ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال

~~كلها سواء وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض.

← Önceki 38 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı