☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.9

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[671]

وقضى رسول الله بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مائة من الإبل وقضى بها على العاقلة. وكان العمد يخالف الخطأ في القود والمأثم ويوافقه في أنه قد تكون فيه دية. فلما كان قضاء رسول الله في كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر يقتل خطأ قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله على كل امرئ فيما لزمه إنما هو في ماله دون مال غيره إلا في الحر يقتل وجعلنا الحر يقتل عمدا إذا كانت فيه دية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقس ما لزمه من غرم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ.

[672]

فإن قال قائل: وما الذي يغرم الرجل من جنايته وما لزمه غير الخطأ؟ قلت: قال الله @QUR@04 {وآتوا النسآء صدقاتهن نحلة} وقال @QUR@04 {وأقيموا الصلاوة وآتوا الزكاوة} وقال @QUR@06 {فإن أحصرتم فما استسر من الهدي} وقال @QUR@014 {والذين يظاهرون من نسآئهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمآسا} وقال @QUR@042 {ومن قتله منكم متعمدا فجزآء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} وقال @QUR@020 {فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام} . وقضى رسول الله على (أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها).

[673]

فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله أو أوجبه الله عليه للآدميين بوجوه لزمته وأنه لا يكلف أحد غرمه عنه. ولا يجوز أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدميين خطأ.

[674]

والقياس فيما جنى على بهيمة أو متاع أو غيره على ما وصفت أن ذلك في ماله لأن الأكثر المعروف أن ما جنى في ماله فلا يقاس على الأقل ويترك الأكثر المعقول ويخص الرجل الحر يقتل الحر خطأ فتعقله العاقلة وما كان من جناية خطأ على نفس وجرح خبرا وقياسا.

[675]

وقضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو أمة وقوم أهل العلم الغرة خمسا من الإبل. قال: فلما لم يحك أن رسول الله سأل عن الجنين أذكر هو أم أنثى إذ قضى فيه سوى بين الذكر والأنثى إذا سقط ميتا ولو سقط حيا فمات جعلوا في الرجل مائة من الإبل وفي المرأة خمسين.

[676]

فلم يجز أن يقاس على الجنين شيء من قبل أن الجنايات على من عرفت جنايته موقتات معروفات مفروق فيها بين الذكر والأنثى. وأن لا يختلف الناس في أن لو سقط الجنين حيا ثم مات كانت فيه دية كاملة إن كان ذكرا فمائة من الإبل وإن كانت أنثى فخمسون من الإبل وأن المسلمين فيما علمت لا يختلفون أن رجلا لو قطع الموتى لم يكن في واحد منهم دية ولا أرش. والجنين لا يعدو أن يكون حيا أو ميتا. فلما حكم فيه رسول الله بحكم فارق حكم النفوس الأحياء والأموات وكان مغيب الأمركان الحكم بما حكم به على الناس اتباعا لأمر رسول الله.

[677]

قال: فهل تعرف له وجها؟ قلت: وجها واحدا والله أعلم. قال: وما هو؟ قلت: يقال إذا لم تعرف له حياة وكان لا يصلى عليه ولا يرث فالحكم فيه أنها جناية على أمه وقت فيها رسول الله شيئا قومه المسلمون كما وقت في الموضحة.

[678]

قال: فهذا وجه. قلت: وجه لا يبين الحديث أنه حكم به له فلا يصح أن يقال إنه حكم به له ومن قال إنه حكم به لهذا المعنى قال هو للمرأة دون الرجل هو للأم دون أبيه لأنه عليها جني ولا حكم للجنين يكون به موروثا ولا يورث من لا يرث. قال: فهذا قول صحيح؟ قلت: الله أعلم.

[679]

قال: فإن لم يكن هذا وجه فما يقال لهذا الحكم؟ قلنا: يقال له سنة تعبد العباد بأن يحكموا بها. وما يقال لغيره مما يدل الخبر على المعنى الذي له حكم به؟ قيل: حكم سنة تعبدوا بها لأمر عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة فقاسوا عليه ما كان في مثل معناه.

* * *

← Önceki 93 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı