☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.11

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[685]

فإن قال: فمثل من ذلك شيئا غير هذا قلت: المرأة تبلغها وفاة زوجها فتعتد ثم تتزوج ويدخل بها الزوج فيظهر حيا فلها الصداق وعليها العدة والولد لاحق ولا حد على واحد منهما ويفرق بينهما ولا يتوارثان وتكون الفرقة فسخا بلا طلاق.

[686]

يحكم له إذ كان ظاهره حلالا حكم الحلال في ثبوت الصداق والعدة ولحوق الولد ودرء الحد وحكم عليه إذ كان حراما في الباطن حكم الحرام في أن لا يقرا عليه ولا تحل له إصابتها بذلك النكاح إذا علما به ولا يتوارثان ولا يكون الفسخ طلاقا لأنها ليست بزوجة. ولهذا أشباه مثل المرأة تنكح في عدتها.

← Önceki 95 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı