☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 1

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد.

فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.

وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة.

فالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق: البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين.

وسميته «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه الأربعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن

أخرجه الثلاثة (1)

وصححه أحمد. (2)

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء, إلا ما غلب على ريحه وطعمه, ولونه». أخرجه ابن ماجه (1) وضعفه أبو حاتم. (2)

وللبيهقي: «الماء طاهر إلا إن تغير ريحه, أو طعمه, أو لونه; بنجاسة تحدث فيه». (1)

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

لم يحمل الخبث». وفي لفظ: «لم ينجس». أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. وابن حبان والحاكم (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». أخرجه مسلم. (1)

وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه». (2)

ولمسلم: «منه». (3)

ولأبي داود: «ولا يغتسل فيه من الجنابة». (4)

وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود. والنسائي, وإسناده صحيح. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة

رضي الله عنها. أخرجه مسلم. (1)

ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة, فجاء ليغتسل منها, فقالت له: إني كنت جنبا؟ فقال: «إن الماء لا يجنب». وصححه الترمذي, وابن خزيمة. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب». أخرجه مسلم. (1)

وفي لفظ له: «فليرقه». (2)

وللترمذي: «أخراهن, أو أولاهن بالتراب». (3)

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: «إنها ليست بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم». أخرجه الأربعة, وصححه الترمذي. وابن خزيمة. (1)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد, فزجره الناس, فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء; فأهريق عليه. متفق عليه. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان: فالجراد والحوت, وأما الدمان: فالطحال والكبد». أخرجه أحمد, وابن ماجه, وفيه ضعف (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه, ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء, وفي الآخر شفاء». أخرجه البخاري (1)

وأبو داود, وزاد: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» (2)

وعن أبي واقد الليثي - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة - وهي حية - فهو ميت». أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه, واللفظ له. (1)

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه. (1)

وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم. (1) وعند الأربعة: «أيما إهاب دبغ». (2)

وعن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «دباغ جلود الميتة طهورها». صححه ابن حبان. (1)

وعن ميمونة رضي الله عنها، قالت: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة يجرونها، فقال: «لو أخذتم إهابها؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «يطهرها الماء والقرظ». أخرجه أبو داود، والنسائي. (1)

وعن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله تعالى عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها، وكلوا فيها». متفق عليه. (1)

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، في حديث طويل. (1)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. أخرجه البخاري. (1)

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا? قال: «لا». أخرجه مسلم. (1)

وعنه قال: لما كان يوم خيبر, أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة, فنادى:

«إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر [الأهلية] , فإنها رجس». متفق عليه. (1)

وعن عمرو بن خارجة - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى, وهو على راحلته, ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد, والترمذي وصححه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها, قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المني, ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب, وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. (1)

ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركا, فيصلي فيه. (1)

وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. (2)

وعن أبي السمح - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام». أخرجه أبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم. (1)

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - في دم الحيض يصيب الثوب: «تحته, ثم تقرصه بالماء, ثم تنضحه, ثم تصلي فيه». متفق عليه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قالت خولة: يا رسول الله, فإن لم يذهب الدم? قال: «يكفيك الماء, ولا يضرك أثره». أخرجه الترمذي, وسنده ضعيف. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء». أخرجه مالك, وأحمد, والنسائي, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعن حمران: أن عثمان - رضي الله عنه - دعا بوضوء, فغسل كفيه ثلاث مرات, ثم مضمض, واستنشق, واستنثر, ثم غسل وجهه ثلاث مرات,

ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات, ثم اليسرى مثل ذلك, ثم مسح برأسه, ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات, ثم اليسرى مثل ذلك, ثم قال: رأيت رسول الله صلى عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. (1)

وعن علي - رضي الله عنه: في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود، وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب. (1)

وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم - رضي الله عنه - في صفة الوضوء - قال: ومسح - صلى الله عليه وسلم - برأسه, فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. (1)

وفي لفظ: بدأ بمقدم رأسه, حتى ذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. (2)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما - في صفة الوضوء - قال: ثم مسح - صلى الله عليه وسلم - برأسه, وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه, ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا, فإن الشيطان يبيت على خيشومه». متفق عليه. (1)

وعنه: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده». متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. (1)

وعن لقيط بن صبرة, - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أسبغ الوضوء, وخلل بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق, إلا أن تكون صائما». أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. (1)

ولأبي داود في رواية: «إذا توضأت فمضمض». (2)

1 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı