☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 2

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن عثمان - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى بثلثي مد, فجعل يدلك ذراعيه. أخرجه أحمد, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعنه: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.

أخرجه البيهقي. (1)

وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه, وهو المحفوظ. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين, من أثر الوضوء, فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله, وترجله, وطهوره, وفي شأنه كله. متفق عليه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم». أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ, فمسح بناصيته, وعلى العمامة والخفين. أخرجه مسلم. (1)

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

صلى الله عليه وسلم: «ابدؤوا بما بدأ الله به». أخرجه النسائي, هكذا بلفظ الأمر (1) وهو عند مسلم بلفظ الخبر. (2)

وعنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». أخرجه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, بإسناد ضعيف. (1)

وللترمذي: عن سعيد بن زيد. (1)

وأبي سعيد نحوه. (1)

قال أحمد: لا يثبت فيه شيء. (2)

وعن طلحة بن مصرف, عن أبيه, عن جده قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: ثم تمضمض - صلى الله عليه وسلم - واستنثر ثلاثا, يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. (1)

وعن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صفة الوضوء: ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده, فمضمض واستنشق من كف واحدة, يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. (1)

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا, وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال: «ارجع فأحسن وضوءك». أخرجه أبو داود, والنسائي. (1)

وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد, ويغتسل بالصاع إلى خمسة

أمداد. متفق عليه. (1)

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما منكم من أحد يتوضأ, فيسبغ الوضوء, ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, إلا فتحت له أبواب الجنة». أخرجه مسلم. (1)

والترمذي, وزاد: «اللهم اجعلني من التوابين, واجعلني من المتطهرين». (2)

عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوضأ, فأهويت لأنزع خفيه, فقال: «دعهما, فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. متفق عليه. (1)

وللأربعة عنه إلا النسائي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح أعلى الخف وأسفله. وفي إسناده ضعف. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. (1)

وعن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة، ولكن من غائط, وبول, ونوم. أخرجه النسائي, والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه. (1)

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر, ويوما وليلة للمقيم. يعني: في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. (1)

وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية, فأمرهم أن يمسحوا على العصائب - يعني: العمائم - والتساخين- يعني: الخفاف. رواه أحمد, وأبو داود, وصححه الحاكم. (1)

وعن عمر - موقوفا - و [عن] أنس - مرفوعا: «إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما, وليصل فيهما, ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة». أخرجه الدارقطني, والحاكم وصححه. (1)

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوما وليلة, إذا تطهر فلبس خفيه: أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني, وصححه ابن خزيمة. (1)

وعن أبي بن عمارة - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين? قال: «نعم» قال: يوما? قال: «نعم»، قال: ويومين? قال: «نعم»، قال: وثلاثة? قال: «نعم, وما شئت». أخرجه أبو داود, وقال: ليس بالقوي. (1)

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عهده - ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم, ثم يصلون ولا يتوضئون. أخرجه أبو داود, وصححه الدارقطني. (1)

وأصله في مسلم. (2)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة? قال: «لا. إنما ذلك عرق, وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي». متفق عليه. (1)

وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة». (2)

وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. (3)

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت رجلا مذاء, فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله? فقال: «فيه الوضوء». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعن عائشة, رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل بعض نسائه, ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد, وضعفه البخاري. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا, فأشكل عليه: أخرج منه شيء, أم لا? فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا, أو يجد ريحا». أخرجه مسلم. (1)

وعن طلق بن علي - رضي الله عنه - قال: قال رجل: مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة, أعليه وضوء? فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا, إنما هو بضعة منك». أخرجه الخمسة, وصححه ابن حبان. (1)

وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة.

وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مس ذكره فليتوضأ». أخرجه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن حبان. (1)

وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.

وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله - صلى عليه وسلم - قال: «من أصابه قيء أو

رعاف, أو قلس, أو مذي فلينصرف فليتوضأ, ثم ليبن على صلاته, وهو في ذلك لا يتكلم». أخرجه ابن ماجه. (1)

وضعفه أحمد وغيره.

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما; - أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم? قال: «إن شئت» قال: أتوضأ من لحوم الإبل? قال: «نعم». أخرجه مسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا فليغتسل, ومن حمله فليتوضأ». أخرجه أحمد, والنسائي, والترمذي وحسنه. (1)

وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: «أن لا يمس القرآن إلا طاهر». رواه مالك مرسلا, ووصله النسائي, وابن حبان, وهو معلول. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم, وعلقه البخاري. (1)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وصلى, ولم يتوضأ. أخرجه الدارقطني, ولينه. (1)

وعن معاوية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه, فإذا نامت العينان استطلق الوكاء». رواه أحمد, والطبراني وزاد: «ومن نام فليتوضأ».

وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله: «استطلق الوكاء». وفي كلا الإسنادين ضعف. (1)

ولأبي داود أيضا, عن ابن عباس مرفوعا: «إنما الوضوء على من نام

مضطجعا». وفي إسناده ضعف أيضا. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يأتي أحدكم الشيطان في صلاته, فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث, ولم يحدث, فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا». أخرجه البزار. (1)

← Önceki 2 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı