☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 15

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا [في] فرسه صدقة». رواه البخاري. (1)

ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». (2)

وعن بهز بن حكيم, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون, لا تفرق إبل عن حسابها, من أعطاها مؤتجرا بها فله أجره, ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله, عزمة من عزمات ربنا, لا يحل لآل محمد منها شيء». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم, وعلق الشافعي القول به على ثبوته. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا كانت لك مائتا درهم - وحال عليها الحول - ففيها خمسة دراهم, وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا, وحال عليها الحول, ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك, وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». رواه أبو داود, وهو حسن, وقد اختلف في رفعه. (1)

وللترمذي; عن ابن عمر: «من استفاد مالا, فلا زكاة عليه حتى يحول الحول». والراجح وقفه. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «ليس في البقر العوامل صدقة». رواه أبو داود, والدارقطني, والراجح وقفه أيضا. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; عبد الله بن عمرو; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ولي يتيما له مال, فليتجر له, ولا يتركه حتى تأكله الصدقة». رواه الترمذي, والدارقطني, وإسناده ضعيف. (1)

وله شاهد مرسل عند الشافعي. (1)

وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم». متفق عليه. (1)

وعن علي - رضي الله عنه: أن العباس - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل, فرخص له في ذلك. رواه الترمذي, والحاكم. (1)

وعن جابر [بن عبد الله]- رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». رواه مسلم. (1)

وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة». (1)

وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. (2)

وعن سالم بن عبد الله, عن أبيه, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون, أو كان عثريا: العشر, وفيما سقي بالنضح: نصف العشر». رواه البخاري. (1)

ولأبي داود: «أو كان بعلا: العشر, وفيما سقي بالسواني (2) أو النضح: نصف العشر». (3)

و 616 - وعن أبي موسى الأشعري; ومعاذ رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهما: «لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير, والحنطة, والزبيب, والتمر». رواه الطبراني, والحاكم. (1)

وللدارقطني, عن معاذ: فأما القثاء, والبطيخ, والرمان, والقصب, فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم. وإسناده ضعيف. (1)

وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا خرصتم, فخذوا, ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا الثلث, فدعوا الربع». رواه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن عتاب بن أسيد - رضي الله عنه - قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل, وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة, وفيه انقطاع. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب, فقال لها: «أتعطين زكاة هذا?» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار?» فألقتهما. رواه الثلاثة, وإسناده قوي. (1)

وصححه الحاكم: من حديث عائشة. (1)

وعن أم سلمة رضي الله عنها; أنها كانت تلبس أوضاحا (1) من ذهب فقالت: يا رسول الله! أكنز هو? فقال: «إذا أديت زكاته, فليس بكنز». رواه أبو داود, والدارقطني, وصححه الحاكم. (2)

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا; أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود, وإسناده لين. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الركاز: الخمس». متفق عليه. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال - في كنز وجده رجل في خربة: «إن وجدته في قرية مسكونة, فعرفه, وإن وجدته

في قرية غير مسكونة, ففيه وفي الركاز: الخمس». أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. (1)

وعن بلال بن الحارث - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية الصدقة. رواه أبو داود. (1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر, صاعا من تمر, أو صاعا من شعير: على العبد والحر, والذكر, والأنثى, والصغير, والكبير, من المسلمين, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. (1)

ولابن عدي [من وجه آخر] , والدارقطني بإسناد ضعيف: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام, أو صاعا من تمر, أو صاعا من شعير, أو صاعا من زبيب. متفق عليه. (1)

وفي رواية: أو صاعا من أقط». (2)

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله. (3)

ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. (4)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر; طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين, فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ... ». فذكر الحديث وفيه: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». متفق عليه. (1)

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس». رواه ابن حبان والحاكم. (1)

وعن أبي سعيد الخدري, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما مسلم كسا [مسلما] (1) ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة, وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة, وأيما مسلم سقى مسلما على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم». رواه أبو داود وفي إسناده لين. (2)

وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول, وخير الصدقة عن ظهر غنى, ومن يستعفف يعفه الله, ومن يستغن يغنه الله». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيل يا رسول الله: أي الصدقة أفضل? قال: «جهد المقل, وابدأ بمن تعول». أخرجه أحمد, وأبو داود, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان, والحاكم. (1)

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا»، فقال رجل: يا رسول الله, عندي دينار? قال: «تصدق به على نفسك»، قال: عندي آخر, قال: «تصدق به على ولدك» (1) قال: عندي آخر, قال: «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر, قال: «أنت أبصر». رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان والحاكم. (2)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة

من طعام بيتها, غير مفسدة, كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، (1) وللخازن مثل ذلك, ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا». متفق عليه. (2)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود, فقالت: يا رسول الله, إنك أمرت اليوم بالصدقة, وكان عندي حلي لي, فأردت أن أتصدق به, فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «صدق ابن مسعود, زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم». رواه البخاري. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم». متفق عليه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس أموالهم تكثرا, فإنما يسأل جمرا, فليستقل أو ليستكثر». رواه مسلم. (1)

وعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله, فيأتي بحزمة الحطب على ظهره, فيبيعها, فيكف الله بها وجهه, خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه». رواه البخاري. (1)

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «المسألة كد يكد بها الرجل وجهه, إلا أن يسأل الرجل سلطانا, أو في أمر لا بد منه». رواه الترمذي وصححه. (1)

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها, أو رجل اشتراها بماله, أو غارم, أو غاز في سبيل الله, أو مسكين تصدق عليه منها, فأهدى منها لغني». رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعل بالإرسال. (1)

وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار; أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألانه من الصدقة، فقلب فيهما البصر, فرآهما جلدين, فقال: «إن شئتما, ولا حظ فيها لغني, ولا لقوي مكتسب». رواه أحمد وقواه, (1) وأبو داود, والنسائي. (2)

وعن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن

رجل تحمل حمالة, فحلت له المسألة حتى

يصيبها, ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة, اجتاحت ماله, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة; فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها [صاحبها] (1) سحتا». رواه مسلم, وأبو داود, وابن خزيمة, وابن حبان (2)

وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد, إنما هي أوساخ الناس». (1)

وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا آل محمد». رواه مسلم. (2)

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله, أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا, ونحن وهم بمنزلة واحدة, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». رواه البخاري. (1)

وعن أبي رافع - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم, فقال لأبي رافع: اصحبني, فإنك تصيب منها, قال: حتى آتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فأسأله. فأتاه فسأله, فقال: «مولى القوم من أنفسهم, وإنا لا تحل لنا الصدقة». رواه أحمد, والثلاثة, وابن خزيمة, وابن حبان. (1)

وعن سالم بن عبد الله بن عمر, عن أبيه; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العطاء, فيقول: أعطه أفقر مني, فيقول: «خذه فتموله, أو تصدق به, وما جاءك من هذا المال, وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه, وما لا فلا تتبعه نفسك». رواه مسلم. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين, إلا رجل كان يصوم صوما, فليصمه». متفق عليه. (1)

وعن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا, ووصله الخمسة, وصححه ابن خزيمة, وابن حبان. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما [قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأيتموه فصوموا, وإذا رأيتموه فأفطروا, فإن غم عليكم فاقدروا له». متفق عليه. (1)

← Önceki 15 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı