☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 14

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم. (1)

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا, وإنه كبر على جنازة خمسا, فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبرها. رواه مسلم والأربعة. (1)

وعن علي - رضي الله عنه: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا, وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور. (1)

وأصله في «البخاري». (2)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. (1)

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة, فقرأ فاتحة الكتاب فقال: «لتعلموا أنها سنة». رواه البخاري. (1)

وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة، فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له, وارحمه وعافه, واعف عنه,

وأكرم نزله, ووسع مدخله, واغسله بالماء والثلج والبرد, ونقه من الخطايا كما نقيت (1) الثوب الأبيض من الدنس, وأبدله دارا خيرا من داره, وأهلا خيرا من أهله, وأدخله الجنة, وقه فتنة القبر وعذاب النار». رواه مسلم. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى على جنازة يقول

ن, اللهم لا تحرمنا أجره, ولا تضلنا بعده». رواه مسلم, والأربعة. (1)

وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء». رواه أبو داود, وصححه ابن حبان. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا بالجنازة, فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه, وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه. (1)

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها

فله قيراط, ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان? قال: «مثل الجبلين العظيمين». متفق عليه. (1)

ولمسلم: «حتى توضع في اللحد». (2)

وللبخاري: «من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا, وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين, كل قيراط مثل أحد». (3)

وعن سالم, عن أبيه - رضي الله عنه - أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر, يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان, وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. (1)

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز, ولم يعزم علينا. متفق عليه. (1)

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا, فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع». متفق عليه. (1)

وعن أبي إسحاق, أن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. أخرجه أبو داود. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبور, فقولوا: بسم الله, وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم». أخرجه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, وأعله الدارقطني بالوقف. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا». رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. (1)

وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: «في الإثم». (2)

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: ألحدوا (1) لي لحدا, وانصبوا على اللبن نصبا, كما صنع برسول الله - صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. (2)

وللبيهقي عن جابر نحوه, وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. وصححه ابن حبان. (1)

ولمسلم عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجصص القبر, وأن يقعد عليه, وأن يبنى عليه. (1)

وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على عثمان بن مظعون, وأتى القبر, فحثى عليه ثلاث حثيات, وهو قائم. رواه الدارقطني. (1)

وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت, فإنه الآن يسأل». رواه أبو داود, وصححه الحاكم. (1)

وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره, وانصرف الناس عنه, أن يقال عند قبره: يا فلان! قل: لا إله إلا الله. ثلاث مرات, يا فلان! قل: ربي الله, وديني الإسلام, ونبي محمد - صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا. (1)

وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. (2)

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن

فزوروها». رواه مسلم. (1)

زاد الترمذي: «فإنها تذكر الآخرة». (2)

زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: «وتزهد في الدنيا». (3)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي, وصححه ابن حبان. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النائحة, والمستمعة. أخرجه أبو داود. (1)

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننوح. متفق عليه. (1)

وعن عمر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[قال]: «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه». متفق عليه. (1)

ولهما: نحوه عن المغيرة بن شعبة. (2)

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: شهدت بنتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - تدفن, ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تدفنوا موتاكم بالليل

إلا أن تضطروا». أخرجه ابن ماجه (1) وأصله في «مسلم»، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل, حتى يصلى عليه.

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر -حين قتل- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اصنعوا لآل جعفر طعاما, فقد أتاهم ما يشغلهم». أخرجه الخمسة, إلا النسائي. (1)

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر

رواه مسلم. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبور المدينة, فأقبل عليهم بوجهه فقال

رواه الترمذي, وقال: حسن. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا الأموات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». رواه البخاري. (1)

وروى الترمذي عن المغيرة نحوه, لكن قال: «فتؤذوا الأحياء». (2)

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذا - رضي الله عنه - إلى اليمن ... فذكر الحديث, وفيه: أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم, فترد في (1) فقرائهم. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (2)

وعن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له (1) - هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله: (2) «في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم (3) في كل خمس شاة,

فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (1) فإن لم تكن فابن لبون ذكر، (2) فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون (3) أنثى, فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، (4) فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، (5) فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون, فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل, فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون, وفي كل خمسين حقة.

ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. (6)

وفي صدقة الغنم سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة (7) شاة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، (8) فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة (9) شاة واحدة فليس فيها صدقة, إلا أن يشاء ربها.

ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية,

ولا يخرج في الصدقة هرمة (1) ولا ذات عوار, إلا أن يشاء المصدق، وفي الرقة (2) ربع العشر, فإن لم تكن (3) إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها, ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة, فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له, أو عشرين درهما, ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة, وعنده الجذعة, فإنها تقبل منه الجذعة, ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين». رواه البخاري. (4)

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن, فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة, ومن كل أربعين مسنة, ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. رواه الخمسة, واللفظ لأحمد, وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه أحمد. (1)

ولأبي داود: «ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم». (1)

← Önceki 14 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı