Bölüm 20
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه, والبزار, والدارقطني بإسناد ضعيف. (1)
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر». رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه. (1)
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في «الأوسط» والدارقطني. (1)
وأخرجه أبو داود (2) في «المراسيل» لعكرمة, وهو الراجح.
وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي, ورجحه البيهقي. (3)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المضامين, والملاقيح. رواه البزار, وفي إسناده ضعف. (1)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أقال مسلما بيعته, أقاله الله عثرته». رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا, ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)
وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا, إلا أن تكون صفقة (1) خيار, ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله». رواه الخمسة إلا ابن ماجه, والدارقطني, وابن خزيمة, وابن الجارود. (2)
وفي رواية: «حتى يتفرقا من مكانهما». (3)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل: لا خلابة». متفق عليه. (1)
عن جابر - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا, وموكله, وكاتبه, وشاهديه, وقال: «هم سواء». رواه مسلم. (1)
وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة. (2)
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» رواه ابن ماجه مختصرا, والحاكم بتمامه وصححه. (1)
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا (1) بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». متفق عليه. (2)
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». رواه مسلم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا». رواه مسلم. (1)
وعن أبي سعيد, وأبي هريرة -رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا?» فقال: لا, والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة (1) فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تفعل، بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. (2)
ولمسلم: «وكذلك الميزان». (3)
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن
من التمر لا يعلم مكيلها (1) بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. (2)
وعن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: إني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول
وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. (1)
وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا, فيها ذهب وخرز، ففصلتها (1) فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا, فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تباع حتى تفصل». رواه مسلم. (2)
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
نسيئة. رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن الجارود. (1)
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما; أن رسول - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات. (1)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد, سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». رواه أبو داود من رواية نافع عنه, وفي إسناده مقال. (1)
ولأحمد: نحوه من رواية عطاء, ورجاله ثقات (2) وصححه ابن القطان. (3)
وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شفع لأخيه شفاعة, فأهدى له هدية, فقبلها, فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا». رواه أحمد, وأبو داود, وفي إسناده مقال. (1)
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي. رواه أبو داود, والترمذي وصححه. (1)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة; أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا, وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا, وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام, نهى عن ذلك كله. متفق عليه. (1)
وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اشتراء الرطب بالتمر. فقال: «أينقص الرطب إذا يبس?» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة, وصححه ابن المديني, والترمذي, وابن حبان, والحاكم. (1)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ, يعني: الدين بالدين. رواه إسحاق, والبزار بإسناد ضعيف (1)
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه. (1)
ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا. (2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها, فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق. متفق عليه. (1)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. (1)
وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها? قال: «حتى تذهب عاهته». (2)
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل: وما زهوها? قال: «تحمار وتصفار». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود, وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة, إلا النسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق?». رواه مسلم. (1)
وفي رواية له: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. (2)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر, فثمرتها للبائع الذي باعها, إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. (1)
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة, وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى أجل معلوم. متفق عليه. (2)
وللبخاري: «من أسلف في شيء». (3)
وعن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام, فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب.
وفي رواية: والزيت (1) - إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع? قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. (2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أخذ أموال الناس
يريد أداءها, أدى الله عنه, ومن أخذها (1) يريد إتلافها, أتلفه الله». رواه البخاري. (2)
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله! إن فلانا قدم له بز من الشام, فلو بعثت إليه, فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة? فأرسل إليه, فامتنع. أخرجه الحاكم، والبيهقي, ورجاله ثقات. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». رواه البخاري. (1)
وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه, وعليه غرمه». رواه الدارقطني, والحاكم, ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. (1)
وعن أبي رافع - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكرا (1) فقدمت عليه إبل من الصدقة, فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره, فقال: لا أجد إلا خيارا. (2) قال: «أعطه إياه, فإن خيار الناس أحسنهم قضاء». رواه مسلم. (3)
وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم
رواه الحارث بن أبي أسامة, وإسناده ساقط. (1)
وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي. (2)
وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. (3)
عن أبي بكر بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة - رضي الله عنه -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس, فهو أحق به من غيره». متفق عليه. (1)