☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 21

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

- ورواه أبو داود, ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا, فوجد متاعه بعينه, فهو أحق به, وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء». (2)

ووصله البيهقي, وضعفه تبعا لأبي داود. (3)

وروى أبو داود, وابن ماجه: من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس, فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به». وصححه الحاكم, وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. (1)

وعن عمرو بن الشريد, عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». رواه أبو داود, والنسائي, وعلقه البخاري, وصححه ابن حبان. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أصيب رجل في عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها, فكثر دينه, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تصدقوا عليه»، فتصدق الناس عليه, ولم يبلغ ذلك وفاء دينه, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغرمائه: «خذوا ما وجدتم, وليس لكم إلا ذلك». رواه مسلم. (1)

وعن ابن كعب بن مالك, عن أبيه; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ ماله, وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني, وصححه الحاكم, وأخرجه أبو داود مرسلا, ورجح. (1)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد, وأنا ابن أربع عشرة سنة, فلم يجزني, وعرضت عليه يوم الخندق, وأنا ابن خمس عشرة سنة, فأجازني. متفق عليه. (1)

وفي رواية للبيهقي: «فلم يجزني, ولم يرني بلغت». وصححها ابن خزيمة. (2)

وعن عطية القرظي - رضي الله عنه - قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل, ومن لم ينبت خلي سبيله, فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة, وصححه ابن حبان، والحاكم. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها».

وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها, إذا ملك زوجها عصمتها». رواه أحمد, وأصحاب السنن إلا الترمذي, وصححه الحاكم. (1)

وعن قبيصة بن مخارق [الهلالي]- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله, فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى

من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة, فحلت له المسألة». رواه مسلم. (1)

عن عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحا حرم حلالا و (1) أحل حراما، والمسلمون على شروطهم, إلا شرطا حرم حلالا و (2) أحل حراما». رواه الترمذي وصححه. (3)

وأنكروا عليه; (4) لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف. (5)

وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. (6)

وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة. (7)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «قال: لا يمنع جار جاره

أن يغرز خشبة في جداره». ثم يقول أبو هريرة - رضي الله عنه - ما لي أراكم عنها معرضين? والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه. (1)

وعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه». رواه ابن حبان, والحاكم في «صحيحيهما». (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مطل الغني ظلم, وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع». متفق عليه. (1)

وفي رواية أحمد: «فليحتل». (2)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: توفي رجل منا, فغسلناه, وحنطناه,

وكفناه, ثم أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: تصلي عليه? فخطا خطى, ثم قال: «أعليه دين?» قلنا: ديناران، فانصرف, فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه, فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أحق الغريم وبرئ منهما الميت?» قال: نعم, فصلى عليه. رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين, فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء?» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه, وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي, وعليه دين فعلي قضاؤه». متفق عليه. (1)

وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء». (2)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد». رواه البيهقي بإسناد ضعيف. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه, فإذا خان خرجت من بينهما». رواه أبو داود, وصححه الحاكم. (1)

وعن السائب [بن يزيد] المخزومي - أنه كان شريك النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة, فجاء يوم الفتح, فقال: «مرحبا بأخي وشريكي». رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجة. (1)

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر ... الحديث. رواه النسائي وغيره. (1)

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- - قال: أردت الخروج إلى خيبر, فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا أتيت وكيلي بخيبر, فخذ منه خمسة عشر وسقا». رواه أبو داود وصححه. (1)

وعن عروة البارقي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار يشتري له أضحية ... الحديث. رواه البخاري في أثناء حديث, وقد تقدم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة ... الحديث. متفق عليه. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثا وستين, وأمر عليا أن يذبح الباقي ... الحديث. رواه مسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة العسيف. قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «واغد يا أنيس على امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها ... » الحديث. متفق عليه. (1)

فيه الذي قبله وما أشبهه

عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «قل الحق, ولو كان مرا». صححه ابن حبان في حديث طويل. (1)

عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه». رواه أحمد, والأربعة, وصححه الحاكم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أد الأمانة إلى

من ائتمنك, ولا تخن من خانك». رواه أبو داود, والترمذي وحسنه, وصححه الحاكم, واستنكره أبو حاتم الرازي. (1)

وعن يعلى بن أمية - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا»، قلت: يا رسول الله! أعارية مضمونة أو عارية مؤداة? قال: «بل عارية مؤداة». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان. (1)

وعن صفوان بن أمية; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعار منه دروعا يوم حنين. فقال: أغصب يا محمد? قال: «بل عارية مضمونة». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم. (1)

وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. (2)

عن سعيد بن زيد -رضي الله عنهما-; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين». متفق عليه. (1)

وعن أنس; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين (1) مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فكسرت القصعة، فضمها, وجعل فيها الطعام. وقال: «كلوا» ودفع القصعة الصحيحة للرسول, وحبس المكسورة. رواه البخاري. (2)

والترمذي, وسمى الضاربة عائشة, وزاد: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «طعام بطعام, وإناء بإناء». وصححه. (3)

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم, فليس له من الزرع شيء, وله نفقته». رواه أحمد, والأربعة إلا النسائي, وحسنه الترمذي. (1)

ويقال: إن البخاري ضعفه. (2)

وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة; من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أرض, غرس أحدهما فيها نخلا, والأرض للآخر, فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأرض لصاحبها, وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله. وقال: «ليس لعرق ظالم حق». رواه أبو داود, وإسناده حسن. (1)

وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة, عن سعيد بن زيد.

واختلف في وصله وإرساله, وفي تعيين صحابيه. (1)

وعن أبي بكرة; - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: في خطبته يوم النحر بمنى (1) «إن دماءكم وأموالكم [وأعراضكم] عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا». متفق عليه (2)

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شرك: أرض, أو ربع, أو حائط, لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». (2)

وفي رواية الطحاوي: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء, ورجاله ثقات. (3)

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بسقبه». أخرجه البخاري, وفيه قصة. (1)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بالدار». رواه النسائي, وصححه ابن حبان, وله علة. (1)

وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الجار أحق بشفعة جاره, ينتظر بها - وإن كان غائبا - إذا كان طريقهما واحدا». رواه أحمد, والأربعة, ورجاله ثقات. (1)

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه والبزار, وزاد: «ولا شفعة لغائب». وإسناده ضعيف. (1)

← Önceki 21 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı