Bölüm 33
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا تقاضى إليك رجلان, فلا تقض للأول, حتى تسمع كلام الآخر, فسوف تدري كيف تقضي». قال (1) علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي وحسنه, وقواه ابن المديني, وصححه ابن حبان. (2)
وله شاهد عند الحاكم: من حديث ابن عباس. (3)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم تختصمون إلي, ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض, فأقضي له على نحو مما أسمع, منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا, فإنما أقطع له قطعة من النار». متفق عليه. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه -[قال]: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) يقول: «كيف تقدس أمة, لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم?». رواه ابن حبان. (2)
وله شاهد: من حديث بريدة, عند البزار. (3)
وآخر: من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. (4)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة, فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره». رواه ابن حبان (1)
وأخرجه البيهقي, ولفظه: «في تمرة». (2)
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». رواه البخاري. (1)
وعن أبي مريم الأزدي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم [أنه] قال: «من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين, فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم, احتجب الله دون حاجته». أخرجه أبو داود, والترمذي. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه ابن حبان. (1)
وله شاهد: من حديث عبد الله بن عمرو. عند الأربعة إلا النسائي. (2)
وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود, وصححه الحاكم. (1)
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم ب
الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». رواه مسلم. (1)
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن خيركم قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم, ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون, وينذرون ولا يوفون, ويظهر فيهم
السمن». متفق عليه. (1)
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة خائن, ولا خائنة, ولا ذي غمر على أخيه, ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت». رواه أحمد, وأبو داود. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية». رواه أبو داود, وابن ماجه. (1)
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه: أنه خطب فقال: إن أناسا (1)
كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطع, وإنما نأخذكم (2) الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. (3)
وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عد شهادة الزور في (1) أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث. (2)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل: «ترى الشمس?» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد, أو دع». أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف, وصححه الحاكم فأخطأ. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم. وأبو داود. والنسائي وقال: إسناد [ه] جيد. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مثله. أخرجه أبو داود, والترمذي,
وصححه ابن حبان. (2)
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم, لادعى ناس دماء رجال, وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه». متفق عليه (1) وللبيهقي بإسناد صحيح
(2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين, فأسرعوا, فأمر أن يسهم بينهم في اليمين, أيهم يحلف. رواه البخاري. (1)
وعن أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه, فقد أوجب الله له النار, وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله? قال: «وإن قضيب من أراك». رواه مسلم. (1)
وعن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين, يقتطع بها مال امرئ مسلم, هو فيها فاجر, لقي الله وهو عليه غضبان». متفق عليه. (1)
وعن أبى موسى [الأشعري]- رضي الله عنه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دابة, ليس لواحد منهما بينة, فقضى بها رسول الله (1) بينهما نصفين. رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي وهذا لفظه, وقال: إسناده جيد. (2)
وعن جابر - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على منبري هذا بيمين آثمة, تبوأ مقعده من النار». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم, ولا يزكيهم, ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة, يمنعه من ابن السبيل; ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر, فحلف له بالله: لأخذها بكذا وكذا, فصدقه, وهو على غير ذلك; ورجل بايع إماما
لا يبايعه إلا للدنيا, فإن أعطاه منها وفى, وإن لم يعطه منها لم يف». متفق عليه. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه: أن رجلين اختصما في ناقة, فقال كل واحد منهما (1) نتجت عندي, وأقاما بينة, فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن هي في يده. (2)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد اليمين على طالب الحق. رواهما الدارقطني, وفي إسنادهما ضعف. (1)
وعن عائشة رضي الله عنها - قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسرورا, تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري إلى مجزز المدلجي? نظر آنفا إلى زيد بن حارثة, وأسامة بن زيد»، فقال: «هذه أقدام بعضها من بعض». متفق عليه. (1)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما, استنقذ (1) الله بكل عضو منه عضوا منه من النار». متفق عليه. (2)
وللترمذي وصححه; عن أبي أمامة: «وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين, كانتا فكاكه من النار». (1)
ولأبي داود: من حديث كعب بن مرة: «وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة, كانت فكاكها من النار». (2)
وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل? قال: «إيمان بالله, وجهاد في سبيله». قلت: فأي الرقاب أفضل? قال: «أعلاها (1) ثمنا, وأنفسها عند أهلها». متفق عليه. (2)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أعتق
شركا له في عبد, فكان له مال يبلغ ثمن العبد, قوم قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق». متفق عليه. (1)
ولهما: عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «وإلا قوم عليه, واستسعي غير مشقوق عليه». (1) وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر. (2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي ولد والده, إلا أن يجده مملوكا فيعتقه». رواه مسلم. (1)
وعن سمرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم, فهو حر». رواه أحمد, والأربعة (1) ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. (2)
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له, عند موته, لم يكن له مال غيرهم, فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثا, ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين, وأرق أربعة, وقال له قولا شديدا. رواه مسلم. (1)
وعن سفينة - رضي الله عنه - قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك, وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, والحاكم. (1)
وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما
متفق عليه في حديث. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب». رواه الشافعي, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1) وأصله في «الصحيحين» بغير هذا اللفظ. (2)
عن جابر - رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له
عن دبر, لم يكن له مال غيره, فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم. فقال: «من يشتريه مني?» فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه (1) وفي لفظ للبخاري: فاحتاج (2) وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين, فباعه بثمانمائة درهم, فأعطاه وقال: «اقض دينك». (3)
وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم». أخرجه أبو داود بإسناد حسن (1) وأصله عند أحمد, والثلاثة, وصححه الحاكم. (2)
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا كان لإحداكن مكاتب, وكان عنده ما يؤدي, فلتحتجب منه». رواه الخمسة (1) وصححه الترمذي. (2)
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر, وبقدر ما رق منه دية العبد». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي. (1)
وعن عمرو بن الحارث - أخي جويرية أم المؤمنين - رضي الله عنهما - قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهما, ولا دينارا, ولا عبدا, ولا أمة, ولا شيئا, إلا بغلته البيضاء, وسلاحه, وأرضا جعلها صدقة». رواه البخاري. (1)
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما أمة ولدت من سيدها, فهي حرة بعد موته». أخرجه ابن ماجه, والحاكم بإسناد ضعيف. (1)
ورجح جماعة وقفه على عمر. (2)