☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 32

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

رواه أحمد, وصححه ابن حبان. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المسلم يكفيه اسمه, فإن نسي أن يسمي حين يذبح, فليسم, ثم ليأكل». أخرجه الدارقطني, وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان, وهو صدوق ضعيف الحفظ. (1)

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس, موقوفا عليه. (2)

وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله» بلفظ: «ذبيحة المسلم حلال, ذكر اسم الله عليها أو لم يذكر». ورجاله موثقون. (1)

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين, أقرنين, ويسمي, ويكبر, ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ:

ذبحهما بيده. متفق عليه. (1)

وفي لفظ: سمينين. (2)

ولأبي عوانة في «صحيحه»: ثمينين. بالمثلثة بدل السين. (3)

وفي لفظ لمسلم, ويقول: «بسم الله، والله أكبر». (4)

وله: من حديث عائشة رضي الله عنها; أمر بكبش أقرن, يطأ في سواد, ويبرك في سواد, وينظر في سواد; ليضحي به, فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها, فأضجعه, ثم ذبحه, وقال: «بسم الله, اللهم تقبل من محمد وآل محمد, ومن أمة محمد». (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كان له سعة ولم يضح, فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد, وابن ماجه, وصححه الحاكم, لكن رجح الأئمة غيره وقفه. (1)

وعن جندب بن سفيان - رضي الله عنه - قال: شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى صلاته بالناس, نظر إلى غنم قد ذبحت, فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها, ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله». متفق عليه. (1)

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها, والمريضة البين مرضها, والعرجاء البين ظلعها (1) والكسيرة التي لا تنقي». رواه الخمسة. (2) وصححه الترمذي, وابن حبان. (3)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تذبحوا إلا مسنة (1) , إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن (2)». رواه مسلم. (3)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن, ولا نضحي بعوراء, ولا مقابلة, ولا مدابرة, ولا خرماء, ولا ثرماء. أخرجه أحمد, والأربعة. (1) وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم. (2)

وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه, وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين, ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. (1)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية: البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. (1)

عن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وعبد الحق. (1)

لكن رجح أبو حاتم إرساله. (2)

وأخرج ابن حبان: من حديث أنس نحوه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم; أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان, وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه. (1)

وأخرج الخمسة (2) عن أم كرز الكعبية نحوه. (3)

وعن سمرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه, ويحلق, ويسمى». رواه الخمسة, وصححه الترمذي. (1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما, - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب, وعمر يحلف بأبيه, فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم, فمن كان حالفا فليحلف بالله, أو ليصمت». متفق عليه. (1)

وفي رواية لأبي داود, والنسائي: عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم, ولا بالأنداد, ولا تحلفوا إلا بالله, ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك». وفي رواية

أخرجهما مسلم. (1)

وعن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «وإذا حلفت على يمين, فرأيت غيرها خيرا منها, فكفر عن يمينك, وائت الذي هو خير». متفق عليه (1)

وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير, وكفر عن يمينك». (2)

وفي رواية لأبي داود: «فكفر عن يمينك, ثم ائت الذي هو خير». وإسنادها صحيح. (3)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله, فلا حنث عليه». رواه الخمسة (1) وصححه ابن حبان. (2)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا, ومقلب القلوب». رواه البخاري. (1)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! ما الكبائر?

فذكر الحديث, وفيه قلت: وما

قال: «الذي يقتطع مال امرئ مسلم, هو فيها كاذب». أخرجه البخاري. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها - في قوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225]

قالت: هو قول الرجل: لا والله. بلى والله. أخرجه البخاري (1) وأورده أبو داود مرفوعا. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعا وتسعين اسما, من أحصاها دخل الجنة». متفق عليه (1)

وساق الترمذي وابن حبان الأسماء, والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة. (2)

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليه معروف, فقال لفاعله: جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء». أخرجه الترمذي, وصححه ابن حبان. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما, - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل». متفق عليه. (1)

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه مسلم. (1) وزاد الترمذي فيه: إذا لم يسم -, وصححه. (2)

ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه, فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا في معصية, فكفارته كفارة يمين, ومن نذر نذرا لا يطيقه, فكفارته كفارة يمين». وإسناده صحيح; إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. (1)

وللبخاري: من حديث عائشة: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». (1)

ولمسلم: من حديث عمران: «لا وفاء لنذر في معصية». (2)

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لتمش ولتركب». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وللخمسة. (1) فقال: «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا, مرها: [فلتختمر] , ولتركب, ولتصم ثلاثة أيام». (2)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه, توفيت قبل أن تقضيه? فقال: «اقضه عنها». متفق عليه. (1)

وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - قال: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة, فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله: فقال: «هل كان فيها وثن يعبد?». قال: لا. قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم?» فقال: لا. (1) فقال: «أوف بنذرك; فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله, ولا في قطيعة رحم, ولا فيما لا يملك ابن آدم». رواه أبو داود, والطبراني واللفظ له, وهو صحيح الإسناد. (2)

وله شاهد: من حديث كردم. عند أحمد. (3)

وعن جابر - رضي الله عنه: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس, فقال: «صل ها هنا». فسأله, فقال: «صل ها هنا». فسأله, فقال: «شأنك إذا». رواه أحمد, أبو داود, وصححه الحاكم. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

مسجد الحرام, ومسجد الأقصى, ومسجدي». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية; أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «فأوف بنذرك». متفق عليه (1) وزاد البخاري في رواية (2) فاعتكف ليلة. (3)

عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة: اثنان في النار, وواحد في الجنة. رجل عرف الحق, فقضى به, فهو في الجنة. ورجل عرف الحق, فلم يقض به, وجار في الحكم, فهو في النار. ورجل لم يعرف الحق, فقضى للناس على جهل, فهو في النار». رواه الأربعة, وصححه الحاكم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين». رواه الخمسة (1) وصححه ابن خزيمة, وابن حبان. (2)

وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنكم ستحرصون على الإمارة, وستكون ندامة يوم القيامة, فنعم المرضعة, وبئست الفاطمة». رواه البخاري. (1)

وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حكم الحاكم, فاجتهد, ثم أصاب, فله أجران. وإذا حكم, فاجتهد, ثم أخطأ, فله أجر». متفق عليه. (1)

وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحكم أحد بين اثنين, وهو غضبان». متفق عليه. (1)

← Önceki 32 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı