☪ Anlam Arayışı

← Irşâdü Tullâbi'l-Hakâik

CHECK 11 - النوع الحادي عشر: المعضل

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

النوع الحادي عشر: المعضل

أصحاب الحديث يقولون: أعضله، فهو معضل (¬1) بفتح الضاد، وهو عبارة عن ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا (¬2)، كقول مالك وغيره من تابعي التابعين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكقول الشافعي وغيره من أتباع الأتباع: قال أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما. ويسمى منقطعا كما سبق (¬3) ويسمى مرسلا عند جماعة كما تقدم (¬4).

ومن المعضل قول الفقهاء وغيرهم: قال (¬5) رسول الله صلى الله # عليه وسلم. وذكر أبو نصر السجزي (¬1) الحافظ: قول (أ) الراوي: بلغني (¬2)، نحو قول مالك: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للملوك طعامه وكسوته (¬3). وقال: أصحاب الحديث يسمونه المعضل.

وإذا روى تابع التابعي عن (ب) التابعي حديثا، وقفه عليه، # وهو مرفوع متصل عند ذلك التابعي، فقد جعله الحاكم نوعا من المعضل (¬1)، وهذا حسن (أ)، لأن التابعي أعضله فأسقط اثنين، الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم (¬2).

فروع

أحدها: الإسناد المعنعن (¬3)، وهو الذي فيه فلان عن فلان. ذهب بعض العلماء إلى أنه مرسل (¬4)، والصحيح الذي عليه العمل وقاله جمهور العلماء المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول وغيرهم، أنه متصل (¬5). وقد # أودعه المشترطون (¬1) للصحيح الذين (أ) لا يقولون بالمرسل (ب) تصانيفهم، وادعى أبو عمرو الداني (¬2) إجماع أهل النقل عليه (¬3). وكاد (ج) ابن عبد البر يدعي إجماع أهل الحديث عليه (¬4). وهذا إذا أمكن لقاء الذين أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا مع براءتهم من التدليس.

واختلف (1) في اشتراط ثبوت اللقاء (¬1) بينهما، وفي اشتراط طول الصحبة. فمنهم من اشترط ثبوت اللقاء فحسب قاله أبو بكر الصيرفي (¬2) وغيره.

وقال أبو المظفر السمعاني (¬3): يشترط طول الصحبة بينهما (¬4).

وقال أبو عمرو (أ) المقري (¬1): يكون معروفا بالرواية عنه (¬2). وقال (ب) أبو الحسن القابسي (¬3): إذا أدركوا إدراكا بينا (¬4).

وأنكر (ج) مسلم في خطبة صحيحة على بعض أهل عصره حيث اشترط في العنعنة ثبوت اللقاء وادعى مسلم بن الحجاج أن هذا الشرط مخترع لم يسبق قائله إليه وإن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا: أنه يكفي لكونهما في عصر واحد وإن لم (د) يأت في خبر قط أنهما اجتمعا (¬5). وقد رد هذا القول على مسلم (¬6)، وقيل: أن # القول الذي رده مسلم هو الذي عليه أئمة الحديث على ابن المديني، والبخاري (¬1) وغيرهما، والله أعلم.

قال الشيخ رحمه الله وكثر في عصرنا وما قاربه استعمال عن في الإجازة، فإذا قال أحدهم: قرأت على فلان عن فلان، أو نحوه، فاعلم أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخرجه ذلك عن الاتصال (¬2).

الفرع الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانا قال كذا، مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال: كذا، هل هو بمنزلة عن في حمله على الاتصال إذا وجد الشرط (¬1) الذي تقدم (¬2)، أم يكون مطلقه (أ) محمولا على (ب) الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر من جهة أخرى، فقال أحمد (¬3) بن حنبل # ويعقوب (¬1) بن شيبة وأبو بكر البرديجي (¬2): مطلقه محمول على الانقطاع (¬3).

وقال مالك (¬1):

ان وعن سواء، وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم: إن أن وعن سواء، وأنه لا اعتبار بالحروف و (أ) الألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة (¬2) يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحا، كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ (¬3) ورد محمولا على الاتصال، حتى يتبين الانقطاع (¬4)، وهكذا أطلق أبو بكر الصيرفي الشافعي فقال: كل من علم له سماع من إنسان أو لقاء (ب) إنسان فحدث عنه فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه (¬5).

ومن أمثلة غير عن وأن من الحروف قال، كمالك عن نافع قال ابن (ج) عمر، وكذلك فعل أو ذكر أو حدث أو كان يقول: كذا، وما جانس (د) ذلك، فكله محمول على الاتصال وانه تلقاه منه بلا واسطة بينهما، إذ أثبت # اللقاء وانتفى التدليس (¬1). قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحكم لا أراه يستمر (¬2) بعد المتقدمين مما (أ) وجد من المصنفين في تصانيفهم مما ذكروه عن مشايخهم قائلين: قال فلان، ذكر فلان (¬3). والله أعلم (ب).

الثالث: التعليق الذي يذكره الحميدي (¬4) في الجمع بين الصحيحين وغيره من المغاربة في أحاديث من صحيح البخاري، قطع إسنادها. وقد استعمله الدارقطني (4). صورته صورة المنقطع، وليس حكمه (¬5) على # ما تقدم بيانه في الفائدة السادسة من النوع الأول، ولا التفات إلى الحافظ أبي محمد ابن حزم الظاهري (¬1) (أ) في رده ما أخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري (¬2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن (ب) في أمتي أقوام يستحلون الحرير (ج) والخمر # والمعازف (¬1) حيث قال البخاري: قال هشام (¬2) بن عمار وساق الإسناد.

فزعم (¬3) ابن حزم أنه منقطع بين البخاري وهشام (¬4)، وأخطأ في ذلك من وجوه (¬5).

والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح (¬1)، والبخاري قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عن من علقه عنه أو لكونه ذكره في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا أو لغير (¬2) ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع، وهذا الذي ذكرناه في المعلق # الذي أورده أصلا ومقصودا لا فيما (أ) أورده في معرض الاستشهاد، فإن الشواهد يحتمل فيها ما ليس من شرط الصحيح، معلقا كان أو موصولا.

ثم إن التعليق مستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، واستعمله بعضهم في حذف (¬1) كل الإسناد، مثاله قال (¬2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا، قال ابن عباس: كذا، روى أبو هريرة كذا، قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: كذا، قال الزهري عن أبي سلمة (¬3) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا (ب) وهكذا إلى (ج) شيخ # شيخه. وأما ما أورده كذلك عن شيوخه فقد قدمنا في الفرع (¬1) قبل هذا، أنه محمول على السماع (¬2)، وجعله بعض المتأخرين من أهل المغرب قسما ثانيا من التعليق، وأضاف إليه قول البخاري في مواضع من كتابه: وقال لي فلان، وزادنا فلان، فجعل ذلك من التعليق المتصل من حيث الظاهر، المنفصل من حيث المعنى، وقال: متى قال البخاري: وقال لي أو لنا (¬3) فاعلم أنه لم يذكره للاحتجاج بل للاستشهاد، والمحدثون يعبرون بهذا اللفظ عما جرى في المناظرات والمذاكرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون (¬4) # بها (أ) قال (ب) الشيخ (¬1) رحمه الله: ما ادعاه على البخاري مخالف لما قاله من هو أقدم منه وأعرف (ج) بالبخاري، وهو أبو جعفر (¬2) بن حمدان النيسابوري، قال: كل ما قال البخاري: قال لي، فهو عرض، ومناولة (¬3). والله أعلم.

وهذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار والطلاق لاشتراكهما في قطع الاتصال (¬4) قال الشيخ رحمه الله: ولم أجده مستعملا فيما سقط وسط اسناده أو آخره، ولا في مثل يروى عن فلان، ويذكر عنه وشبهه مما ليس فيه # جزم (¬1) بأنه قاله (¬2). والله أعلم.

الرابع: اختلفوا في الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا: كحديث لا نكاح إلا بولي (¬3). رواه إسرائيل (¬4) بن يونس # في آخرين عن أبي (¬1) إسحاق عن أبي (¬2) بردة عن أبي (¬3) موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا متصلا.

ورواه سفيان (¬4) الثوري وشعبة (¬5) عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا: فحكي الخطيب: أن أكثر أهل الحديث يرون الحكم للمرسل (¬6) وعن بعضهم أن الحكم للأكثر (¬7)، وعن # بعضهم الحكم (أ) للأحفظ (¬1)، فإن كان من أرسله أحفظ ممن وصله، فالحكم لمن أرسله.

ثم لا يقدح ذلك في عدالة الواصل (¬2) وأهليته (ومنهم (ب) من قال: من أسند حديثا قد أرسله الحفاظ فإرسالهم يقدح في عدالته (ج) وأهليته) ومنهم من قال: الحكم من أسنده إذا كان عدلا ضابطا، فيقبل خبره، سواء (د) كان المخالف له مثله أو أكثر. قال الخطيب: هذا القول هو الصحيح (¬3)، وما صححه الخطيب هو الصحيح في الفقه وأصوله (¬4):

وسئل البخاري عن حديث: لا نكاح إلا بولي (¬1). فحكم لمن وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة: فقال البخاري: هذا مع أن من أرسله سفيان وشعبة ولهما الدرجة العليا من الحفظ والإتقان.

ولو وصله واحد في وقت وأرسله (¬2) هو في وقت آخر، أو رفع # الحديث بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على (أ) الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه في وقت (¬1)، فالحكم في الكل على الأصح لما (¬2) زاده (ب) الثقة من الرفع والوصل والله أعلم.

← Önceki 12 / 72 Sonraki →

Anlam Arayışı