☪ Anlam Arayışı

← el-İtkân fî Ulûmi'l-Kur'ân

النوع السادس والسبعون: في مرسوم الخط وآداب كتابته (3/4)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء أنهم كرهوا ذلك وأخرج عن ابن مسعود، أنه مر عليه مصحف زين بالذهب، فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق

قال أصحابنا: وتكره كتابته على الحيطان والجدران وعلى السقوف أشد كراهة لأنه يوطأ.

"وأخرج أبو عبيد عن عمر بن عبد العزيز قال: لا تكتبوا القرآن حيث يوطأ".

وهل تجوز كتابته بقلم غير العربي؟ قال الزركشي: لم أر فيه كلاما لأحد من العلماء

قال: "ويحتمل الجواز، لأنه قد يحسنه من يقرأ بالعربية، والأقرب المنع كما تحرم قراءته بغير"، لسان العرب، ولقولهم: القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلما غير العربي وقد قال تعالى: {بلسان عربي مبين} انتهى.

فائدة

أخرج ابن أبي داود عن إبراهيم التيمي، قال: قال عبد الله: لا يكتب المصاحف إلا مضري.

قال ابن أبي داود هذا من أجل اللغات.

مسألة

اختلف في نقط المصحف وشكله، وقال: أول من فعل ذلك أبو الأسود الدؤلي بأمر عبد الملك بن مروان، وقيل: الحسن البصري ويحيى بن يعمر، وقيل: نصر بن عاصم الليثي

وأول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل

وقال قتادة: بدءوا فنقطوا ثم خمسوا، ثم عشروا.

وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآي، ثم الفواتح والخواتم وقال يحيى بن أبي كثير: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث على رءوس الآي أخرجه ابن أبي داود

وقد أخرج أبو عبيد وغيره عن ابن مسعود قال: جردوا القرآن ولا تخلطوه بشيء

وأخرج عن النخعي أنه كره نقط المصاحف

وعن ابن سيرين أنه كره النقط والفواتح والخواتم

وعن ابن مسعود ومجاهد أنهما كرها التعشير.

وأخرج ابن أبي داود عن النخعي أنه كان يكره العواشر والفواتح وتصغير المصحف وأن يكتب فيه سورة كذا وكذا.

وأخرج عنه أنه أتي بمصحف مكتوب فيه سورة كذا وكذا آية، فقال امح هذا فإن ابن مسعود كان يكرهه

وأخرج عن أبي العالية أنه كان يكره الجمل في المصحف، وفاتحة سورة كذا وخاتمة سورة كذا

وقال مالك: لا بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها الغلماء، أما الأمهات فلا

وقال الحليمي: تكره كتابة الأعشار، والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه لقوله: "جردوا القرآن"، وأما النقط فيجوز، لأنه ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها

وقال البيهقي: من آداب القرآن أن يفخم، فيكتب مفرجا بأحسن خط فلا يصغر ولا تقرمط حروفه، ولا يخلط به ما ليس منه كعدد الآيات والسجدات والعشرات والوقوف واختلاف القراءات ومعاني الآيات، وقد أخرج ابن أبي داود عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا: لا بأس بنقط المصاحف.

وأخرج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: لا بأس بشكله

وقال: النووي نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف

وقال ابن مجاهد: ينبغي ألا يشكل إلا ما يشكل

وقال الداني: لا أستجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم، ولا أستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان مختلفة، لأنه من

أعظم التخليط والتغيير للمرسوم، وأرى أن تكون الحركات والتنوين والتشديد والسكون والمد بالحمرة، والهمزات بالصفرة

وقال الجرجاني من أصحابنا في الشافي: من المذموم كتابة تفسير كلمات القرآن بين أسطره.

فائدة

كان الشكل في الصدر الأول نقطا فالفتحة نقطة على أول الحرف، والضمة على آخره، والكسرة تحت أوله، وعليه مشى الداني والذي اشتهر الآن الضبط بالحركات المأخوذة من الحروف، وهو الذي أخرجه الخليل، وهو أكثر وأوضح، وعليه العمل فالفتح شكله مستطيلة فوق الحرف، والكسر كذلك تحته والضم واو صغرى فوقه والتنوين زيادة مثلها، فإن كان مظهرا- وذلك قبل حرف حلق- ركبت فوقها، وإلا تابعت بينهما، وتكتب الألف المحذوفة والمبدل منها في محلها حمراء، والهمزة المحذوفة تكتب همزة بلا حرف حمراء أيضا، وعلى النون والتنوين قبل الباء علامة الإقلاب "م" حمراء، وقبل الحلق سكون وتقرأ عند الإدغام والإخفاء، ويسكن كل مسكن ويعرى المدغم، ويشدد ما بعده إلا الطاء قبل التاء، فيكتب عليها السكون، نحو "فرطت"، ومطة الممدود لا تجاوزه.

فائدة

قال الحربي في غريب الحديث: قول ابن مسعود: جردوا القرآن، يحتمل وجهين:

أحدهما: جردوه في التلاوة ولا تخلطوا به غيره

والثاني: جردوه في الخط من النقط والتعشير

وقال البيهقي: الأبين أنه أراد: لا تخلطوا به غيره من الكتب، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن اليهود والنصارى، وليسوا بمأمونين عليها.

فرع

أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف، عن ابن عباس، أنه كره أخذ الأجرة على كتابة المصحف وأخرج مثله عن أيوب السختياني

واخرج عن ابن عمر وابن مسعود أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها

"وأخرج عن محمد بن سرين: انه كره بيع المصاحف وشراءها وأن يستأجر على كتابتها".

وأخرج عن مجاهد وابن المسيب والحسن أنهم قالوا: لا بأس بالثلاثة وأخرج عن سعيد بن جبير أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم

وأخرج عن ابن الحنفية أنه سئل عن بيع المصحف، قال: لا بأس إنما تبيع الورق

وأخرج عن عبد الله بن شقيق، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف

وأخرج عن النخعي قال: المصحف لا يباع ولا يورث

وأخرج عن ابن المسيب أنه كره بيع المصاحف، وقال: أعن أخاك بالكتاب أوهب له

وأخرج عن عطاء عن ابن عباس، قال: اشتر المصاحف ولا تبعها

وأخرج عن مجاهد أنه نهى عن بيع المصاحف، ورخص في شرائها

وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف، ثالثها كراهة البيع دون الشراء وهو أصح الأوجه عندنا، كما صححه في شرح المهذب، ونقله في زوائد الروضة عن نص الشافعي قال الرافعي: وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع، وقيل: إنه بدل من أجرة النسخ انتهى

وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية وابن جبير، وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا

أخرج ابن أبي داود عن الشعبي، قال: لا بأس ببيع المصاحف، إنما يبيع الورق وعمل يديه.

فرع

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول، والصواب ما قاله النووي في التبيان من استحباب ذلك لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به.

فرع

يستحب تقبيل المصحف لأن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يفعله وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود، ذكره بعضهم، ولأنه هدية من الله تعالى فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير

وعن أحمد ثلاث روايات: الجواز والاستحباب، والتوقف، وإن كان فيه رفعة وإكرام لأنه لا يدخله قياس، ولهذا قال عمر في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

فرع

يستحب تطييب المصحف، وجعله على كرسي، ويحرم توسده، لأن فيه إذلالا وامتهانا قال الزركشي: وكذا مد الرجلين إليه

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف، عن سفيان، أنه كره أن تعلق المصاحف وأخرج عن الضحاك، قال: لا تتخذوا للحديث كراسي ككراسي المصاحف.

فرع

يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح، أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال سألت مالكا عن تفضيض المصاحف فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان، وأنهم فضضوا المصاحف، على هذا أو نحوه وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف، دون غلافه المنفضل عنه والأظهر التسوية.

← Önceki 235 / 249 Sonraki →

Anlam Arayışı