الفصل التاسع
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
فيه ذكر وقت الفجر وحكم ركعتيه
الأداء والقضاء وحكم الوتر ووقت القضاء له والأداء، وفي الشهر ليلتان يعتبر بهما وقت الفجر: إحداهما يطلع القمر فيها عند طلوع الفجر الأول وهي ليلة ست وعشرين، والأخرى يغيب القمر فيها عند طلوع الفجر وهي ليلة اثنتي عشرة من الشهر، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس مقدار ثلثي سبع تلك الليلة، وهذ يكون في الصيف، ويكون في الشتاء أقل من ذلك، لأنه يكون نصف سدس تلك الليلة، وهذا الورد الأول من النهار ووقت الأداء للوتر من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فقد ذهب وقت الأداء وهو وقت القضاء للوتر فليصل الوتر حينئذ من لم يكن أداه إلى قبل صلاة الصبح، فإذا صلى الصبح ذهب وقت قضاء الوتر أيضا ووقت الأداء لركعتي الفجر إذا طلع الفجر الثاني، فالمستحب له أن يصليهما في منزله وقبل صلاة الغداة والسنة أن يخففهما فإذا صلى الصبح ولم يكن صلاهما فقد ذهب وقت الأداء وبقي له وقت القضاء، فليمهل حتى تطلع الشمس وتحل الصلاة فليقدمها على سبحة الضحى، وهذا وقت القضاء لركعتي الفجر إلى صلاة الظهر، فإذا صلى الظهر ولم يكن صلاهما فقد ذهب وقت قضائهما أيضا، ومن فاته ورد من الأوراد فاستحب له فعل مثله في وقته أو قبله إذا ذكره لا على وجه القضاء، فإنه لا يقضي إلا الفرائض ولكن على وجه التدارك ورياضة النفس بذلك ليأخذ بالعزائم كيلا يعتاد التراخي والترخص، ولأجل الخبر المأثور أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل كيف، وفي حديث عائشة رضي الله عنها الوعيد على ترك العادة في العبادة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله تعالى عبادة ثم تركها ملالة مقته الله تعالى وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم أو عاقه مرض فلم يقم في تلك الليلة صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، ومن دخل المسجد لصلاة الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر في منزله صلاهما
وأجزأتا عنه تحية المسجد، ومن كان قد صلاهما في بيته نظر، فإن كان دخوله المسجد بغلس عند طلوع الفجر واشتباك النجوم صلى ركعتين تحية المسجد، وإن كان دخوله عند انمحاق النجوم ومسفرا عند الإقامة قعد ولم يصل ركعتين لئلا يكون جامعا بين صلاة الصبح وبين صلاة قبلها، ولا يصلي بعد طلوع الفجر الثاني شيئا إلا ركعتي الفجر فقط، ومن دخل المسجد ولم يكن صلى ركعتي الفجر، فإن كان قبل الإقامة صلاهما وإن دخل وقت الإقامة وقد افتتح الإمام الصلاة فلا يصليهما وليدخل في الصلاة المكتوبة فإنه أفضل والنهي فيه.
روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وليقل من قعد في المسجد من غير صلاة ركعتين تحية المسجد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه الأربع كلمات يقولها أربع مرات فإنها عدل ركعتين في الفضل وكذلك من دخله وكان على غير وضوء أو مر في المسجد عابر طريق ومن دخل مسجدا فلا يقعد حتى يصلي ركعتين وأكره له دخول المسجد والقعود فيه على غير وضوء.