☪ Anlam Arayışı

← el-Müstasfâ (Fıkıh Usûlü)

AUTO القسم الثالث في الأمر والنهي (1/5)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

...

القسم الثالث في الأمر والنهي

فنبدأ بالأمر فنقول أولا :في حده وحقيقته

وثانيا في صيغته

وثالثا في مقتضاه من الفور والتراخي أو الوجوب أو الندب

وفي التكرار والاتحاد وإثباته

النظر الأول في حده وحقيقته

وهو قسم من أقسام الكلام: إذ بينا أن الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار فالأمر أحد أقسامه

وحد الأمر :أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به

والنهي :هو القول المقتضي ترك الفعل وقيل

في حد الأمر أنه طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة وممن هو دون الآمر في الدرجة احترازا عن قوله اللهم اغفر لي وعن سؤال العبد من سيده والولد من والده

ولا حاجة إلى هذا الاحتراز بل يتصور من العبد والولد أمر السيد والوالد وإن لم تجب عليهما الطاعة فليس من ضرورة كل أمر أن يكون واجب الطاعة بل الطاعة لا تجب إلا لله تعالى والعرب قد تقول فلان أمر أباه والعبد أمر سيده ومن يعلم أن طلب الطاعة لا يحسن منه فيرون ذلك أمرا وإن لم يستحسنوه وكذلك قوله اغفر لي فلا يستحيل أن يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره فيكون آمرا ويكون عاصيا بأمره

فإن قيل: قولكم الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور أردتم به القول باللسان أو كلام النفس ؟

قلنا: الناس فيه فريقان: الفريق الأول :هم المثبتون لكلام النفس وهؤلاء يريدون بالقول ما يقوم بالنفس من اقتضاء الطاعة وهو الذي يكون النطق عبارة عنه ودليلا عليه وهو قائم بالنفس وهو أمر بذاته وجنسه ويتعلق بالمأمور به وهو كالقدرة فإنها قدرة لذاتها وتتعلق بمتعلقها ولا يختلف في الشاهد والغائب في نوعه وحده وينقسم إلى قديم ومحدث كالقدرة ويدل عليه تارة بالإشارة والرمز والفعل وتارة بالألفاظ فإن سميت الإشارة المعرفة أمرا فمجاز لأنه دليل على الأمر لا أنه نفس الأمر

وأما الألفاظ فمثل قوله أمرتك فاقتضى طاعته

وهو ينقسم إلى إيجاب وندب

ويدل على معنى الندب بقوله ندبتك ورغبتك فافعل فإنه خير لك وعلى معنى الوجوب بقوله أوجبت عليك أو فرضت أو حتمت فافعل فإن تركت فأنت معاقب وما يجري مجراه

وهذه الألفاظ الدالة على معنى الأمر تسمى أمرا وكأن الاسم مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ الدال فيكون حقيقة فيهما أو يكون حقيقة في المعنى القائم بالنفس وقوله إفعل يسمى أمرا مجازا كما تسمى الإشارة المعرفة أمرا مجازا ومثل هذا الخلاف جاز في اسم الكلام أنه مشترك بين ما في النفس وبين اللفظ أو هو مجاز في اللفظ

الفريق الثاني: هم المنكرون لكلام النفس وهؤلاء انقسموا إلى ثلاثة أصناف وتحزبوا على ثلاث مراتب: الحزب الأول: قالوا لا معنى للأمر إلا حرف وصوت وهو مثل قوله إفعل أو ما يفيد معناه وإليه ذهب البلخي من المعتزلة وزعم أن قوله إفعل أمر لذاته وجنسه وأنه لا يتصور أن لا يكون أمرا

فقيل له هذه الصيغة قد تصدر للتهديد كقوله {اعملوا ما شئتم } [فصلت: من الآية40] وقد تصدر للإباحة كقوله {وإذا حللتم فاصطادوا } [المائدة: من الآية2] فقال ذلك جنس آخر لا من هذا الجنس وهو مناكرة للحس فلما استشعر ضعف هذه المجاحدة اعترف

الحزب الثاني وفيهم جماعة من الفقهاء يقولون إن قوله أفعل ليس أمرا بمجرد صيغته ولذاته بل لصيغته وتجرده عن القرائن الصارفة له عن جهة الأمر إلى التهديد والإباحة وغيره وزعموا أنه لو صدر من النائم والمجنون أيضا لم يكن أمرا للقرينة

وهذا بعارضه قوله من قال أنه لغير الأمر إلا إذا صرفته قرينة إلى معنى الأمر لأنه إذا سلم إطلاق العرب هذه الصيغة على أوجه مختلفة فحوالة البعض على الصيغة وحوالة الباقي على القرينة تحكم مجرد لا يعلم بضرورة العقل ولا بنظر ولا بنقل متواتر من أهل اللغة فيجب التوقف فيه فعند ذلك اعترف

الحزب الثالث من محققي المعتزلة أنه ليس أمر الصيغة وذاته ولا لكونه مجردا عن القرائن مع الصيغة بل يصير أمرا بثلاث إرادات إرادة المأمور به وإرادة إحداث الصيغة وإرادة الدلالة بالصيغة على الأمر دون الإباحة والتهديد

وقال بعضهم: تكفي إرادة واحدة وهي إرادة المأمور

وهذا فاسد من أوجه:

الأول أنه يلزم أن يكون قوله تعالى {ادخلوها بسلام آمنين} ]الحجر:46[وقوله {كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية} ]الحاقة:24[أمرا لأهل الجنة ولا يمكن تحقيق الأمر إلا بوعد ووعيد فتكون الدار الآخرة دار تكليف ومحنة وهو خلاف الاجماع

وقد ركب ابن الجبائي هذا وقال إن الله مريد دخولهم الجنة وكاره امتناعهم إذ يتعذر به إيصال الثواب إليهم وهذا ظلم والله سبحانه يكره الظلم

فإن قيل: قد وجدت إرادة الصيغة وإرادة المأمور به لكن لم توجد إرادة الدلالة به على الأمر

قلنا :وهل للأمر معنى وراء الصيغة حتى تراه الدلالة عليه أم لا فإن كان له معنى فما هو وهل له حقيقة سوى ما يقول بالنفس من اقتضاء الطاعة وإن لم يكن سوى الصيغة فلا معنى لاعتبار هذه الإرادة الثالثة

الوجه الثاني : أنه يلزمهم أن يكون القائل لنفسه إفعل مع إرادة الفعل من نفسه آمرا لنفسه وهو محال بالاتفاق فإن الأمر هو المقتضى وأمره لنفسه لا يكون مقتضيا للفعل بل المقتضي دواعيه وأغراضه ولهذا لو قال لنفسه إفعل وسكت وجد هاهنا إرادة الصيغة وإرادة المأمور به وليس بأمر فدل أن حقيقته اقتضاء الطاعة وهو معنى قائم بالنفس من ضرورته أن يتعلق بغيره وهل يشترط أن لا يكون ذلك الغير فوقه في الرتبة ؟فيه كلام سبق

فإن قيل: وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به؟

فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده إسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي والإسراج أعني طلبه والميل إليه لارتباط غرضه به فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم إقتران الأمر والإرادة في حق الله تعالى حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأمورا بها مرادة إذ الكائنات كلها مرادة أو ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال إنها على خلاف إرادته وهو شنيع إذ يؤدي إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته وهي الطاعات وذلك أيضا منكر فما المخلص من هذه الورطة ؟

قلنا: هذه الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة فقالوا قد يأمر السيد عبده بما لا يريده كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة وهو يريد أن لا يسرج إذ في إسراجه خطر وإهلاك للسيد فيعلم أنه لا يريده وهو آمرا إذ لولاه لما كان العبد مخالفا ولما تمهد عذره عند السلطان وكيف لا يكون آمرا وقد منهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمر فدل أنه قد يأمر بما لا يريده

هذا منتهى كلامهم وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التفصي عن عهدة ما يلزم منه ولتزلزلت به قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول النظر الثاني في الصيغة

وقد حكى بعض الأصوليين خلافا في أن الأمر هل له صيغة وهذه الترجمة خطأ فإن قول الشارع أمرتكم بكذا وأنتم مأمورون بكذا أو قول الصحابي أمرت بكذا كل ذلك صيغ دالة على الأمر وإذا قال أوجبت عليكم أو فرضت عليكم أو أمرتكم بكذا وأنتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على الوجوب ولو قال أنتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب

فليس في هذا خلاف وإنما الخلاف في أن قوله إفعل هل يدل على الأمر بمجرد صيغته إذا تجرد عن القرائن فإنه قد يطلق على أوجه منها بالوجوب كقوله { أقم الصلاة} والندب كقوله {فكاتبوهم } [النور: من الآية33] والإرشاد كقوله {واستشهدوا} [البقرة: من الآية282] والإباحة كقوله {فاصطادوا } [المائدة: من الآية2] والتأديب كقوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس "كل مما يليك " والامتنان كقوله :{ كلوا مما رزقكم الله} [الأنعام: من الآية142[ وإلا كرام كقوله{ادخلوها بسلام آمنين}[الحجر:46] الحجر والتهديد كقوله{اعملوا ما شئتم }[فصلت: من الآية40] والتسخير كقوله {كونوا قردة خاسئين} [البقرة: من الآية65] ، والتعجيز ، كقوله :{ كونوا حجارة أو حديدا} [الاسراء: من الآية50 [والإهانة كقوله {ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان:49[ الدخان والتسوية كقوله {فاصبروا أو لا تصبروا } [الطور: من الآية16[ الطور والإنذار كقوله {كلوا وتمتعوا } [المرسلات: من الآية46[والدعاء كقوله "اللهم اغفر لي" والتمني كقول الشاعر

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

ولكمال القدرة كقوله {كن فيكون} [يس: من الآية82[ وأما صيغة النهي وهو قوله لا تفعل فقد تكون للتحريم وللكراهية والتحقير كقوله {لا تمدن عينيك } [الحجر: من الآية88[ الحجر ولبيان العاقبة كقوله {ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون} [ابراهيم: من الآية42[ إبراهيم وللدعاء كقوله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولليأس كقوله {لا تعتذروا اليوم} [ التحريم: من الآية7[ التحريم وللإرشاد كقوله {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } [المائدة: من الآية101 [{لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم } [المائدة: من الآية101[ فهذه خمسة عشر وجها في إطلاق صيغة الأمر وسبعة أوجه في إطلاق صيغة النهي فلا بد من البحث عن الوضع الأصلي في جملة ذلك ما هو؟ والمتجوز به ما هو ؟

وهذه الأوجه عدها الأصوليون شغفا منهم بالتكثير وبعضها كالمتداخل.

فإن قوله : "كل مما يليك" جعل للتأديب وهو داخل في الندب والآداب مندوب إليها {تمتعوا } وقوله للآخرة المرسلات للإنذار قريب من قوله { اعملوا ما شئتم } الذي هو للتهديد .ولا نطول بتفصيل ذلك وتحصيله فالوجوب والندب والإرشاد والإباحة: أربعة وجوه محصلة ولا فرق بين الإرشاد والندب إلا أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد للتنبيه على المصلحة الدنيوية فلا ينقص ثواب بترك الإشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله.

وقال قوم: هو مشترك بين هذه الوجوه الخمسة عشر كلفظ العين والقرء .

وقال قوم: يدل على أقل الدرجات وهو الإباحة وقال قوم هو للندب ويحمل على الوجوب بزيادة قرينة

وقال قوم: هو للوجوب فلا يحمل على ما عداه إلا بقرينة

وسبيل كشف الغطاء أن نرتب النظر على مقامين الأول في بيان أن هذه الصيغة هل تدل على اقتضاء وطلب أم لا؟ والثاني: في بيان أنه إن اشتمل في اقتضاء والإقتضاء موجود في الندب والوجوب على اختيارنا في أن الندب داخل تحت الأمر فهل يتعين لأحدهما أو هو مشترك ؟

المقام الأول: في دلالته على اقتضاء الطاعة :

فنقول: قد أبعد من قال أن قوله إفعل مشترك بين الإباحة والتهديد الذي هو المنع وبين الاقتضاء فإنا ندرك التفرقة في وضع اللغات كلها بين قولهم إفعل ولا تفعل وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل حتى إذا قدرنا انتفاء القرائن كلها وقدرنا هذا منقولا على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب لا في فعل معين من قيام وقعود وصيام وصلاة بل في الفعل مجملا سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ وعلمنا قطعا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد كما أنا ندرك التفرقة بين قولهم في الأخبار قام زيد ويقوم زيد وزيد قائم في أن الأول للماضي والثاني للمستقبل الثالث للحال هذا هو الوضع وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل والثالث للحال هذا هو الوضع وإن كان قد يعبر بالماضي عن المستقبل وبالمستقبل عن الماضي لقرائن تدل عليه.

وكما ميزوا الماضي عن المستقبل ميزوا الأمر عن النهي وقالوا في باب الأمر إفعل وفي باب النهي لا تفعل وإنهما لا ينبئان عن معنى قوله إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فهذا أمر نعلمه بالضرورة من العربية والتركية والعجمية وسائر اللغات لا يشككنا فيه لطلاق مع قرينة التهديد ومع قرينة الإباحة في نوادر الأحوال

فإن قيل: بم تنكرون على من يحمله على الإباحة لأنها أقل الدرجات فهو مستيقن ؟

قلنا: هذا باطل من وجهين:

أحدهما :أنه محتمل للتهديد والمنع فالطريق الذي يعرف أنه لم يوضع للتهديد يعرف أنه لم يوضع للتخيير.

الثاني :أن هذا من قبيل الاستصحاب لا من قبيل البحث عن الوضع فإنا نقول هل تعلم أن مقتضى قوله إفعل للتخيير بين الفعل والترك ؟فإن قال :نعم فقد باهت واخترع وإن قال :لا فنقول فأنت شاك في معناه فيلزمك التوقف

فيحصل من هذا أن قوله إفعل يدل على ترجيح جانب الفعل على جانب الترك بأنه ينبغي أن يوجد وقوله لا تفعل يدل على ترجيح جانب الترك على جانب الفعل وأنه ينبغي أن لا يوجد وقوله أبحت لك فإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل يرفع الترجيح

المقام الثاني : في ترجيح بعض ما ينبغي أن يوجد فإن الواجب والمندوب كل واحد منهما ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه وكذا ما أرشد إليه إلا أن الإرشاد يدل على أنه ينبغي أن يوجد ويرجح فعله على تركه لمصلحة العبد في الدنيا والندب لمصلحته في الآخرة والوجوب لنجاته في الآخرة هذا إذا فرض من الشارع وفي حق السيد إذا قال لعبده: إفعل أيضا يتصور ذلك مع زيادة أمر وهو أن يكون لغرض السيد فقط كقوله إسقني عند العطش وهو غير متصور في حق الله تعالى { فإن الله غني عن العالمين} ]آل عمران: من الآية97 [{ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه } ]العنكبوت: من الآية6[

وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب وقال قوم :هو للندب وقال قوم :يتوقف فيه ثم منهم من قال :هو مشترك كلفظ العين ومنهم من قال لا ندري أيضا أنه مشترك أو وضع لأحدهما واستعمل في الثاني مجازا

والمختار أنه متوقف فيه

والدليل القاطع فيه أن كونه موضوعا لواحد من الأقسام لا يخلو :إما أن يعرف عن عقل أو نقل

ونظر العقل إما ضروري أو نظري ولا مجال للعقل في اللغات

والنقل إما متواتر أو آحاد ولا حجة في الآحاد

والتواتر في النقل لا يعدو أربعة أقسام :فإنه إما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنا وضعناه لكذا أو أقروا به بعد الوضع وإما أن ينقل عن الشارع الأخبار عن أهل اللغة بذلك أو تصديق من ادعى ذلك وإما أن ينقل عن أهل الإجماع وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل

فهذه الوجوه الأربعة هي وجوه تصحيح النقل ودعوى شيء من ذلك في قوله: إفعل أو في قوله أمرتك بكذا أو قول الصحابي أمرنا بكذا لا يمكن فوجب التوقف فيه.

← Önceki 50 / 97 Sonraki →

Anlam Arayışı