☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

20 الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[172]

قال الله تبارك وتعالى @QUR@016 {كتب علكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك

~~خرا الوصية للوالدن والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} . قال الله

~~@QUR@027 {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول

~~غر إخراج فإن خرجن فلا جناح علكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز

~~حكيم} . فأنزل الله ميراث الوالدين ومن ورث بعدهما ومعهما من الأقربين

~~وميراث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها.

[173]

فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين والوصية

~~للزوج والميراث مع الوصايا فيأخذون بالميراث والوصايا ومحتملة بأن تكون

~~المواريث ناسخة للوصايا. فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان على أهل العلم

~~طلب الدلالة من كتاب الله فما لم يجدوه نصا في كتاب الله طلبوه في سنة رسول

~~الله فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله فعن الله قبلوه بما افترض من طاعته.

[174]

ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم

~~لا يختلفون في أن النبي قال عام الفتح (لا وصية لوارث ولا يقتل مؤمن

~~بكافر). ويأثرونه عن من حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي. فكان

~~هذا نقل عامة عن عامة وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك

~~وجدنا أهل العلم عليه مجمعين.

[175]

قال: وروى بعض الشاميين حديثا ليس مما يثبته أهل الحديث فيه أن بعض رجاله

~~مجهولون فرويناه عن النبي منقطعا. وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل

~~المغازي وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على حديث

~~أهل المغازي عاما وإجماع الناس.

[176]

أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد أن رسول الله قال (لا وصية

~~لوارث).

[177]

فاستدللنا بما وصفت من نقل عامة أهل المغازي عن النبي أن (لا وصية

~~لوارث).على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجة مع الخبر المنقطع عن

~~النبي وإجماع العامة على القول به. وكذلك قال أكثر العامة: إن الوصية

~~للأقربين منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن كانوا غير

~~وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم. إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية

~~للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز. فلما

~~احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن في

~~خبر أهل العلم بالمغازي إلا أن النبي قال (لا وصية لوارث).وجب عندنا على

~~أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس في الآية أو موافقته.

[178]

فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم

~~عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة.

[179]

أخبرنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن

~~حصين عن النبي. قال: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة بأن

~~رسول الله أنزل عتقهم في المرض إذا مات المعتق في المرض وصية.

[180]

والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من

~~العجم فأجاز النبي لهم الوصية. فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير

~~قرابة بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق. ودل ذلك على أن لا

~~وصية لميت إلا في ثلث ماله. ودل ذلك على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية

~~ودل على إبطال الاستسعاء وإثبات القسم والقرعة. وبطلت وصية الوالدين لأنهما

~~وارثان وثبت ميراثهما. ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية إذا

~~لم يكن وارثا. وأحب إلي لو أوصى لقرابة.

[181]

وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق في مواضعه في كتاب أحكام القرآن

~~وإنما وصفت منه جملا يستدل بها على ما كان في مثل معناها ورأيت أنها كافية

~~في الأصل مما سكت عنه. وأسأل الله العصمة والتوفيق.

[182]

وأتبعت ما كتبت منها علم الفرائض التي أنزلها الله مفسرات وجملا وسنن

~~رسول الله معها وفيها ليعلم من علم هذا من علم الكتاب الموضع الذي وضع الله

~~به نبيه من كتابه ودينه وأهل دينه. ويعلمون أن اتباع أمره طاعة الله وأن

~~سنته تبع لكتاب الله فيما أنزل وأنها لا تخالف كتاب الله أبدا. ويعلم من

~~فهم هذا الكتاب أن البيان يكون من وجوه لا من وجه واحد يجمعها أنها عند أهل

~~العلم بينة ومشتبهة البيان وعند من يقصر علمه مختلفة البيان.

← Önceki 29 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı