21.3
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[189]
قال: وقد كانت لرسول الله في هذا سنن ليست نصا في القرآن أبان رسول الله عن الله معنى ما أراد بها وتكلم المسلمون في أشياء من فروعها لم يسن رسول الله فيها سنة منصوصة. فمنها قول الله في رجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة @QUR@018 {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غره فإن طلقها فلا جناح علهمآ أن يتراجعآ} . فاحتمل قول الله {حتى تنكح زوجا غيره} أن يتزوجها زوج غيره وكان هذا المعنى الذي يسبق إلى من خوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت. واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد.
[190]
فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوجها ثلاثا ونكحها بعده رجل (لا تحلين حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) يعني يصيبك زوج غيره. والإصابة النكاح. فإن قال قائل: فاذكر الخبر عن رسول الله بما ذكرت قيل:
[191]
أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى النبي فقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال رسول الله (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).
[192]
قال الشافعي: فبين رسول الله أن إحلال الله إياها للزوج المطلق ثلاثا بعد زوج بالنكاح إذا كان مع النكاح إصابة من الزوج.