27 في العدد
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[243]
قال الله @QUR@010 {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن
~~أربعة أشهر وعشرا} وقال @QUR@05 {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
~~وقال @QUR@020 {واللائى يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة
~~أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} . فقال بعض أهل
~~العلم قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا وذكر أن أجل
~~الحامل أن تضع فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها زوجها أتت بالعدتين معا
~~كما أجدها في كل فرضين جعلا عليها أتت بهما معا.
[244]
قال: فلما قال رسول الله لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام
~~(قد حللت فتزوجي) دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء
~~والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء وأن الحمل إذا كان فالعدة
~~سواه ساقطة.