☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

39 وجه آخر من الاختلاف

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[358]

أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس

~~قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسأل عن أهل الدار من المشركين

~~يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله (هم منهم) وزاد عمرو بن

~~دينار عن الزهري (هم من آبائهم).

[359]

أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث

~~إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.

[360]

قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي (هم منهم) إباحة لقتلهم وأن حديث

~~ابن أبي الحقيق ناسخ له. وقال كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة

~~أتبعه حديث ابن كعب.

[361]

قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته

~~الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته

~~الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك والله أعلم.

[362]

ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى

~~نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم

~~يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله (هم منهم).أنهم يجمعون

~~خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الإيمان الذي

~~يمنع به الإغارة على الدار.

[363]

وإذ أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق

~~غارين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع

~~أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة

~~والعقل والقود عن من أصابهم إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة

~~الإسلام. ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. فإنما نهى عن قتل

~~الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن

~~لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله.

[364]

فإن قال قائل: أبن هذا بغيره قيل: فيه ما اكتفى العالم به من غيره. فإن

~~قال: أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله؟ قلت: نعم.

[365]

قال الله @QUR@060 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا

~~خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم

~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بنكم وبنهم ميثاق فدية

~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرن متتابعن توبة من

~~الله وكان الله عليما حكيما} .

[366]

قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق

~~الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا

~~فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة

~~بإتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الولدان

~~والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار لم يكن فيهم عقل ولا قود

~~ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة.

← Önceki 54 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı