39 وجه آخر من الاختلاف
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[358]
أخبرنا بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس
~~قال أخبرني الصعب بن جثامة أنه سمع النبي يسأل عن أهل الدار من المشركين
~~يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال رسول الله (هم منهم) وزاد عمرو بن
~~دينار عن الزهري (هم من آبائهم).
[359]
أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي لما بعث
~~إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان.
[360]
قال: فكان سفيان يذهب إلى أن قول النبي (هم منهم) إباحة لقتلهم وأن حديث
~~ابن أبي الحقيق ناسخ له. وقال كان الزهري إذا حدث حديث الصعب بن جثامة
~~أتبعه حديث ابن كعب.
[361]
قال الشافعي: وحديث الصعب بن جثامة في عمرة النبي فإن كان في عمرته
~~الأولى فقد قيل أمر ابن أبي الحقيق قبلها وقيل في سنتها وإن كان في عمرته
~~الآخرة فهو بعد أمر ابن أبي الحقيق غير شك والله أعلم.
[362]
ولم نعلمه صلى الله عليه رخص في قتل النساء والولدان ثم نهى عنه. ومعنى
~~نهيه عندنا والله أعلم عن قتل النساء والولدان أن يقصد قصدهم بقتل وهم
~~يعرفون متميزين ممن أمر بقتله منهم. ومعنى قوله (هم منهم).أنهم يجمعون
~~خصلتين أن ليس لهم حكم الإيمان الذي يمنع به الدم ولا حكم دار الإيمان الذي
~~يمنع به الإغارة على الدار.
[363]
وإذ أباح رسول الله البيات والإغارة على الدار فأغار على بني المصطلق
~~غارين فالعلم يحيط أن البيات والإغارة إذا حل بإحلال رسول الله لم يمتنع
~~أحد بيت أو أغار من أن يصيب النساء والولدان فيسقط المأثم فيهم والكفارة
~~والعقل والقود عن من أصابهم إذ أبيح له أن يبيت ويغير وليست لهم حرمة
~~الإسلام. ولا يكون له قتلهم عامدا لهم متميزين عارفا بهم. فإنما نهى عن قتل
~~الولدان لأنهم لم يبلغوا كفرا فيعملوا به وعن قتل النساء لأنه لا معنى فيهن
~~لقتال وأنهن والولدان يتخولون فيكونون قوة لأهل دين الله.
[364]
فإن قال قائل: أبن هذا بغيره قيل: فيه ما اكتفى العالم به من غيره. فإن
~~قال: أفتجد ما تشده به غيره وتشبهه من كتاب الله؟ قلت: نعم.
[365]
قال الله @QUR@060 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا
~~خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم
~~عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بنكم وبنهم ميثاق فدية
~~مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرن متتابعن توبة من
~~الله وكان الله عليما حكيما} .
[366]
قال: فأوجب الله بقتل المؤمن خطأ الدية وتحرير رقبة وفي قتل ذي الميثاق
~~الدية وتحرير رقبة إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا
~~فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان فجعلت فيه الكفارة
~~بإتلافه ولم يجعل فيه الدية وهو ممنوع الدم بالإيمان فلما كان الولدان
~~والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار لم يكن فيهم عقل ولا قود
~~ولا دية ولا مأثم إن شاء الله ولا كفارة.