3 باب البيان الثاني
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[33]
قال الله تبارك وتعالى @QUR@018 {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
~~وأديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا
~~فاطهروا} . وقال @QUR@05 {ولا جنبا إلا عابري سبيل} .
[34]
فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل
~~من الجنابة. ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها
~~فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ
~~وأن أقل عدد الغسل واحدة. وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار.
[35]
ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون
~~منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن
~~الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول
~~الله (ويل للأعقاب من النار) دل على أنه غسل لا مسح.
[36]
قال الله @QUR@026 {ولأبوه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد
~~فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس }
~~. وقال @QUR@088 {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن
~~ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بهآ أو دن ولهن الربع مما تركتم
~~إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون
~~بهآ أو دن وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما
~~السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركآء في الثلث من بعد وصية يوصى بهآ أو
~~دن غر مضآر وصية من الله والله عليم حليم} .
[37]
فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره. ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد
~~الوصية والدين فدل الخبر على أن لا يجاوز بالوصية الثلث.