☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

53.6

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[663]

قال: فما الخبر الذي لا يقاس عليه؟ قلت: ما كان لله فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس ما سواها عليها وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء ثم سن فيه سنة تفارق حكم العام.

[664]

قال: وفي مثل ماذا؟ قلت: فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من نومه فقال @QUR@014 {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} فقصد قصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد ما سواهما في أعضاء الوضوء. فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برقع ولا قفازين قياسا عليهما وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا بمسح النبي في المسح على الخفين دون ما سواهما.

[665]

قال: فتعد هذا خلافا للقرآن؟ قلت: لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال. قال: فما معنى هذا عندك؟ قلت: معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة. قال: أو يجوز هذا في اللسان؟ قلت: نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد.

* * *

← Önceki 90 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı