☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

54.2

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[689]

قال: فمثل لي بعض ما افترق عليه من روي قوله من السلف مما لله فيه نص حكم يحتمل التأويل. فهل يوجد على الصواب فيه دلالة؟ قلت: قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. قال: فاذكر منه شيئا. فقلت له: قال الله @QUR@05 {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} فقالت عائشة الأقراء الأطهار وقال بمثل معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما. وقال نفر من أصحاب النبي الأقراء الحيض فلا يحلوا المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

[690]

قال: فإلى أي شيء ترى ذهب هؤلاء وهؤلاء؟ قلت: تجمع الأقراء أنها أوقات والأوقات في هذا علامات تمر على المطلقات تحبس بها عن النكاح حتى تستكملها. وذهب من قال الأقراء الحيض فيما نرى والله أعلم إلى أن قال إن المواقيت أقل الأسماء لأنها أوقات والأوقات أقل مما بينها كما حدود الشيء أقل مما بينها. والحيض أقل من الطهر فهو في اللغة أولى للعدة أن يكون وقتا كما يكون الهلال وقتا فاصلا بين الشهرين.

[691]

ولعله ذهب إلى أن النبي أمر في سبي أوطاس أن يستبرأن قبل أن يوطأن بحيضة فذهب إلى أن العدة استبراء وأن الاستبراء حيض وأنه فرق بين استبراء الأمة والحرة وأن الحرة تستبرأ بثلاث حيض كوامل تخرج منها إلى الطهر كما تستبرأ الأمة بحيضة كاملة تخرج منها إلى الطهر.

[692]

فقال: هذا مذهب فكيف اخترت غيره والآية محتملة للمعنيين عندك؟ قال: فقلت له: إن الوقت برؤية الأهلة إنما هو علامة جعلها الله للشهور والهلال غير الليل والنهار. وإنما هو جماع لثلاثين وتسع وعشرين كما يكون الهلال الثلاثون والعشرة والعشرون جماعا يستأنف بعده العدد وليس له معنى غير هذا وأن القرء وإن كان وقتا فهو من عدد الليل والنهار والحيض والطهر في الليل والنهار من العدة وكذلك شبه الوقت بالحدود وقد تكون الحدود داخلة فيما حدت به وخارجة منه غير بائن منها فهو وقت معنى. قال: وما المعنى؟ قلت: الحيض هو أن يرخى الرحم الدم حتى يظهر والطهر أن يقرئ الرحم الدم فلا يظهر ويكون الطهر والقرء الحبس لا الإرسال فالطهر إذ كان يكون وقتا أولى في اللسان بمعنى القرء لأنه حبس الدم.

[693]

وأمر رسول الله عمر حين طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا أن يأمره برجعتها وحبسها حتى تطهر ثم يطلقها طاهرا من غير جماع. وقال رسول الله (فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) يعني قول الله والله أعلم @QUR@05 {إذا طلقتم النسآء فطلقوهن لعدتهن} فأخبر رسول الله أن العدة الطهر دون الحيض.

[694]

وقال الله @QUR@02 {ثلاثة قروء} وكان على المطلقة أن تأتي بثلاثة قروء. فكان الثالث لو أبطأ عن وقته زمانا لم تحل حتى يكون أو يوؤس من المحيض أو يخاف ذلك عليها فتعتد بالشهور لم يكن للغسل معنى لأن الغسل رابع غير ثلاثة ويلزم من قال الغسل عليها أن يقول لو أقامت سنة وأكثر لا تغتسل لم تحل. فكان قول من قال الأقراء الأطهار أشبه بمعنى كتاب الله واللسان واضح على هذه المعاني والله اعلم.

[695]

فأما أمر النبي أن يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي شيء من الطهر كان قبل حيضة كاملة صحيحة فهو براءة من الحبل في الظاهر. والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير استبراء مع استبراء. فقد جاءت بحيضتين وطهرين وطهر ثالث فلو أريد بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتين ولكنه أريد بها مع الاستبراء التعبد.

* * *

← Önceki 97 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı