☪ Anlam Arayışı

← er-Risâle (Fıkıh Usûlü)

54.3

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

[696]

قال: أفتوجدوني في غير هذا ما اختلفوا فيه مثل هذا؟ قلت: نعم وربما وجدناه أوضح وقد بينا بعض هذا فيما اختلفت الرواية فيه من السنة وفيه دلالة لك على ما سألت عنه وما كان في معناه إن شاء الله. وقال الله @QUR@05 {المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال @QUR@020 {واللائى يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وقال @QUR@010 {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} .

[697]

فقال بعض أصحاب رسول الله ذكر الله المطلقات أن عدة الحوامل أن يضعن حملهن وذكر في المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا فعلى الحامل المتوفى عنها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا وأن تضع حملها حتى تأتي بالعدتين معا إذ لم يكن وضع الحمل انقضاء العدة نصا إلا في الطلاق. كأنه يذهب إلى أن وضع الحمل براءة وأن الأربعة الأشهر وعشرا تعبد وأن المتوفى عنها تكون غير مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر وأنه وجب عليها شيء من وجهين فلا يسقط أحدهما كما لو وجب عليها حقان لرجلين لم يسقط أحدهما حق الآخر وكما إذا نكحت في عدتها وأصيبت اعتدت من الأول واعتدت من الآخر. قال: وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعت ذا بطنها فقد حلت ولو كان زوجها على السرير.

[698]

قال الشافعي: فكانت الآية محتملة المعنيين معا وكان أشبههما بالمعقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء العدة. قال: فدلت سنة رسول الله على أن وضع الحمل آخر العدة في الموت مثل معناه الطلاق.

[699]

أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد تصنعت للأزواج. إنها أربعة أشهر وعشرا. فذكرت ذلك سبيعة لرسول الله فقال (كذب أبو السنابل) أو (ليس كما قال أبو السنابل قد حللت فتزوجي).

[700]

فقال: أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة ولكن اذكر من خلافهم ما ليس فيه نص سنة مما دل عليه القرآن نصا واستنباطا أو دل عليه القياس.

* * *

← Önceki 98 / 104 Sonraki →

Anlam Arayışı