☪ Anlam Arayışı

← el-Ümm

Bölüm 45

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

(قال الشافعي) : في صوم المتمتع أيام منى: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم أيام منى» ولا نجد السبيل إلى أن يكون النهي خاصة إذا لم يكن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دلالة بأن نهيه إنما هو على

ما لا يلزم من الصوم وقد يجوز أن يكون من قال يصوم المتمتع أيام منى ذهب عليه نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فلا أرى أن يصوم أيام منى وقد كنت أراه وأسأل الله التوفيق.

(قال الشافعي) : ووجدت أيام منى خارجا من الحج يحل به إذا طاف بالبيت النساء فلم يجز أن أقول هذا في الحج، وهو خارج منه وإن بقي عليه بعض عمله فإن قال قائل: فهل يحتمل اللسان أن يكون في الحج؟

قيل: نعم يحتمله اللسان ما بقي عليه من الحج شيء احتمالا مستكرها باطنا لا ظاهرا، ولو جاز هذا جاز إذا لم يطف الطواف الذي يحل به من حجه النساء شهرا أو شهرين يصومهن على أنه صامهن في الحج (قال) : ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها يوم النحر؛ لأنه منهي عن صومه وصومها ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم النحر مرة ومرارا

(قال الشافعي) : إذا حج الرجل وقد وجبت عليه بدنة فليس له أن يخرج منها إذا كان قادرا عليها فإن قدر على الهدي لم يطعم، وإن لم يقدر على الهدي أطعم ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة وإن لم يقدر على واحد منهما صام حيث شاء، ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي، أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في صيام المفتدي ما بلغني في ذلك شيء، وإني لأحب أن يصنعه في فوره ذلك، أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك في حجه ذلك أو عمرته أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن سليمان بن موسى قال في المفتدي بلغني أنه فيما بين أن صنع الذي وجبت عليه فيه الفدية وبين أن يحل إن كان حاجا أن ينحر، وإن كان معتمرا بأن يطوف.

(قال الشافعي) : وهذا إن شاء الله هكذا فإن قال قائل ما دل على ما وصفت؟

قيل إن كانت الفدية شيئا وجبت بحج وعمرة فأحب إلي أن يفتدي في الحج والعمرة، وذلك أن إصلاح كل عمل فيه كما يكون إصلاح الصلاة فيها وإن كان هذا يفارق الصلاة بأن الفدية غير الحج، وإصلاح الصلاة من الصلاة فالاختيار فيه ما وصفت وقد روي أن ابن عباس أمر رجلا يصوم ولا يفتدي وقدر له نفقته فكأنه لولا أنه رأى الصوم يجزيه في سفره لسأله عن يسره ولقال آخر هذا حتى يصير إلى مالك إن كنت موسرا.

(قال الشافعي) : فأنظر إلى حال من وجبت عليه الفدية في حج أو عمرة في ذلك الحج أو العمرة فإن كان واجدا للفدية التي لا يجزيه إذا كان واجدا غيرها جعلتها عليه لا مخرج له منها فإذا جعلتها عليه فلم يفتد حتى أعوز كان دينا عليه حتى يؤديه متى قدر عليه. وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا إيجابا ثم إذا وجد أهدى.

(قال الشافعي) : وإذا كان غير قادر تصدق فإن لم يقدر صام فإن صام يوما أو أكثر ثم أيسر في سفره أو بعد فليس عليه أن يهدي وإن فعل فحسن (قال) : وإن كان معوزا حين وجبت فلم يتصدق ولم يصم حتى أيسر أهدى ولا بد له؛ لأنه مبتدئ شيئا فلا يبتدئ صدقة ولا صوما وهو يجد هديا (قال) : وإن رجع إلى بلده وهو معوز في سفره ولم يفتد حتى أيسر ثم أعوز كان عليه هدي لا بد له؛ لأنه لم يخرج من الهدي إلى غيره حتى أيسر فلا بد من هدي وأحب إلي أن يصوم احتياطا لا واجبا، وإذا جعلت الهدي دينا فسواء بعث به من بلده أو اشترى له بمكة فنحر عنه لا يجزي عنه حتى يذبح بمكة ويتصدق به وكذلك الطعام، وأما الصوم فيقضيه حيث شاء إذا أخره عن سفره وهكذا كل واجب عليه من أي وجه كان من دم أو طعام لا يجزيه إلا بمكة

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس ومعاوية - رضي الله تعالى عنهم - قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل.

(قال الشافعي) : هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث وهو قول الأكثر ممن لقيت فبقولهم إن في النعامة بدنة وبالقياس قلنا في النعامة بدنة لا بهذا فإذا أصاب المحرم نعامة ففيها بدنة أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء فكانت ذات جنين حين سميتها أنها جزاء النعامة ثم ولدت فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا. قلت: فابتعتها ومعها ولدها فأهديتها فمات ولدها قبل أن يبلغ محله أغرمه؟ قال: لا

(قال الشافعي) : وهذا يدل على أن عطاء يرى في النعامة بدنة وبقوله نقول في البدنة والجنين في كل موضع وجبت فيه بدنة فأوجبت جنينا معها فينحر معها ونقول في كل صيد يصاد ذات جنين ففيه مثله ذات جنين

أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: إن أصبت بيض نعامة وأنت لا تدري غرمتها تعظم بذلك حرمات الله تعالى.

(قال الشافعي) : وبهذا نقول؛ لأن بيضة من الصيد جزء منها؛ لأنها تكون صيدا ولا أعلم في هذا مخالفا ممن حفظت عنه ممن لقيت وقول عطاء هذا يدل على أن البيضة تغرم وأن الجاهل يغرم؛ لأن هذا إتلاف قياسا على قتل الخطإ وبهذا نقول.

(قال الشافعي) : وفي بيض النعام قيمته؛ لأنه حيث يصاب من قبل أنه خارج مما له مثل من النعم وداخل فيما له قيمة من الطير مثل الجرادة وغيرها قياسا على الجرادة فإن فيها قيمتها فقلت: للشافعي: فهل تروي فيها شيئا عاليا؟

قال أما شيء يثبت مثله فلا، فقلت: فما هو؟

فقال أخبرني الثقة عن أبي الزناد عن الأعرج «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم قيمتها» أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال: في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود مثله فقلت للشافعي: أفرأيت إن كان في بيضة النعامة فرخ؟

فقال لي: كل ما أصاب المحرم مما لا مثل له من النعم ولا أثر فيه من الطائر فعليه فيه قيمته بالموضع الذي أصابه فيه وتقومه عليه كما تقومه لو أصابه وهو لإنسان فتقوم البيضة لا فرخ فيها قيمة بيضة لا فرخ فيها، والبيضة فيها فرخ قيمة بيضة فيها فرخ وهو أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها

قلت: فإن كانت البيضة فاسدة؟

قال: تقومها فاسدة إن

كانت لها قيمة وتتصدق بقيمتها وإن لم يكن لها قيمة فلا شيء عليك فيها؟

قلت: للشافعي أفيأكلها المحرم؟

قال: لا؛ لأنها من الصيد وقد يكون منها صيد

قلت: للشافعي فالصيد ممتنع وهو غير ممتنع.

(قال الشافعي) : وقد يكون من الصيد ما يكون مقصوصا وصغيرا فيكون غير ممتنع والمحرم يجزئه إذا أصابه فقلت: إن ذلك قد كان ممتنعا أو يؤول إلى الامتناع قال: وقد تؤول البيضة إلى أن يكون منها فرخ ثم يؤول إلى أن يمتنع.

الخلاف في بيض النعام فقلت للشافعي: أخالفك أحد في بيض النعامة؟

قال: نعم

قلت: قال ماذا قال؟

قال قوم إذا كان في النعامة بدنة فتحمل على البدنة وروي هذا عن علي - رضي الله عنه - من وجه لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله ولذلك تركناه وبأن من وجب عليه شيء لم يجزه بمغيب يكون ولا يكون، وإنما يجزيه بقائم

قلت: للشافعي: فهل خالفك غيره؟

قال نعم رجل كأنه سمع هذا القول فاحتذى عليه

قلت: وما قال فيه؟

قال: عليه عشر قيمة أمه كما يكون في جنين الأمة عشر قيمة الأمة

قلت: أفرأيت لهذا وجها؟

قال: لا. البيضة إن كانت جنينا كان لم يصنع شيئا من قبل أنها مزايلة لأمها فحكمها حكم نفسها، والجنين لو خرج من أمه ثم قتله إنسان وهو حي كانت فيه قيمة نفسه ولو خرج ميتا فقطعه إنسان لم يكن عليه شيء فإن شئت فاجعل البيضة في حال ميت أو حي فقد فرق بينهما وما للبيضة والجنين؟

إنما حكم البيضة حكم نفسها فلا يجوز إذا كانت ليست من النعم إلا أن يحكم فيها بقيمتها (قال الشافعي) : ولقد قال للقائل: ما في هذه البيضة شيء؛ لأنها مأكولة غير حيوان وللمحرم أكلها ولكن هذا خلاف مذهب أهل العلم

قلت: للشافعي أرأيت المحرم يصيب بقرة الوحش أو حمار الوحش؟

فقال: في كل واحد منهما بقرة فقلت: للشافعي ومن أين أخذت هذا؟

فقال قال الله - تبارك وتعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] .

(قال الشافعي) : ومثل ما قتل من النعم يدل على أن المثل على مناظرة البدن فلم يجز فيه إلا أن ينظر إلى مثل ما قتل من دواب الصيد فإذا جاوز الشاة رفع إلى الكبش فإذا جاوز الكبش رفع إلى بقرة فإذا جاوز البقرة رفع إلى بدنة ولا يجاوز شيء مما يؤدي من دواب الصيد بدنة وإذا كان أصغر من شاة ثنية أو جذعة خفض إلى أصغر منها فهكذا القول في دواب الصيد أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفي حمار الوحش بقرة وفي

الأروى بقرة.

أخبرنا سعيد عن إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في بقرة الوحش بقرة وفي الإبل بقرة.

(قال الشافعي) : وبهذا نقول.

(قال الشافعي) : والأروى دون البقرة المسنة وفوق الكبش وفيه عضب ذكرا وأنثى أي ذلك شاء فداه به.

(قال الشافعي) : وإن قتل حمار وحش صغيرا أو ثيتلا صغيرا فداه ببقرة صغيرة ويفدى الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى (قال) : وإذا أصاب أروى صغيرة خفضناه إلى أصغر منه من البقر حتى يجعل فيه ما لا يفوته وهكذا ما فدى من دواب الصيد.

(قال الشافعي) : إن كان ما أصيب من الصيد بقرة رقوبا فضربها فألقت ما في بطنها حيا فمات فداهما ببقرة وولد بقرة مولود، وهكذا هذا في كل ذات حمل من الدواب.

(قال الشافعي) : وإن خرج ميتا وماتت أمه فأراد فداءه طعاما يقوم المصاب منه ماخضا بمثله من النعم ماخضا، ويقوم ثمن ذلك المثل من النعم طعاما

أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في الضبع بكبش.

(قال الشافعي) : وهذا قول من حفظت عنه من مفتينا المكيين.

(قال الشافعي) : في صغار الضبع صغار الضأن وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول في الضبع كبش حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس قال: «أنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضبعا صيدا وقضى فيها كبشا» .

(قال الشافعي) : وهذا حديث لا يثبت مثله لو انفرد وإنما ذكرناه؛ لأن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال ابن أبي عمار: «سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. قلت أتؤكل؟ قال: نعم. قلت: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم»

(قال الشافعي) : وفي هذا بيان أنه إنما يفدي ما يؤكل من الصيد دون ما لا يؤكل.

أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: الضبع صيد وفيها كبش إذا أصابها المحرم

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الغزال بعنز.

(قال الشافعي) : وبهذا نقول والغزال لا يفوت العنز.

أخبرنا سعيد عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال: في

الظبي تيس أعفر أو شاة مسنة.

(قال الشافعي) : يفدي الذكران بالذكران والإناث بالإناث مما أصيب والإناث في هذا كله أحب إلي أن يفدي به إلا أن يكون يصغر عن بدن المقتول فيفدي الذكر ويفدي بالذي يلحق بأبدانهما.

أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة أن رجلا بالطائف أصاب ظبيا وهو محرم فأتى عليا فقال: اهد كبشا أو قال تيسا من الغنم. قال سعيد ولا أراه إلا قال تيسا (قال الشافعي) : وبهذا نأخذ لما وصفت قبله مما يثبت فأما هذا فلا يثبته أهل الحديث.

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الغزال شاة

← Önceki 45 / 199 Sonraki →

Anlam Arayışı