Bölüm 46
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الأرنب بعناق.
أخبرنا سعيد بن سالم عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس أنه قال في الأرنب شاة.
أخبرنا سعيد عن ابن جريج أن مجاهدا قال: في الأرنب شاة.
(قال الشافعي) : الصغيرة والكبيرة من الغنم يقع عليها اسم شاة فإن كان عطاء ومجاهد أرادا صغيرة فكذلك نقول ولو كانا أرادا مسنة خالفناهما وقلنا قول عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وما روي عن ابن عباس من أن فيها عناقا دون المسنة وكان أشبه بمعنى كتاب الله تعالى وقد روي عن عطاء ما يشبه قولهما أخبرنا سعيد بن سالم عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: في الأرنب عناق أو حمل
أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى في اليربوع بجفرة.
أخبرنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أخبرنا سعيد عن الربيع بن صبيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: في اليربوع جفرة (قال الشافعي) : وبهذا كله نأخذ
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقول في الثعلب شاة.
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عياش بن عبد الله بن معبد أنه كان يقول: في الثعلب شاة
أخبرنا ابن عيينة عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففقر ظهره فقدمنا على عمر فسأله أربد فقال له عمر احكم فيه يا أربد فقال: أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم فقال له عمر " إنما أمرتك أن تحكم فيه ولم آمرك أن تزكيني " فقال أربد: أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر " فذاك فيه ".
أخبرنا سعيد بن سالم عن عطاء أنه قال: في الضب شاة.
(قال الشافعي) : إن كان عطاء أراد شاة صغيرة فبذلك نقول، وإن كان أراد مسنة
خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الوبر إن كان يؤكل شاة (قال الشافعي) : قول عطاء " إن كان يؤكل " يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل.
(قال الشافعي) : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا.
أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال: في الوبر شاة
أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبي السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين بحملان من الغنم.
(قال الشافعي) : يعني حملا (قال الشافعي) : إن كانت العرب تأكلها فهي كما روي عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته.
(قال الشافعي - رحمه الله تعالى -) : كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكر وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنة من أولاد الغنم أو أكبر منه شيئا، ولا يجزي دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الإبل والبقر والغنم.
(قال الشافعي) : فإن قال قائل: ما دل على ما وصفت والعرب تقول للإبل الأنعام وللبقر البقر وللغنم الغنم؟
قيل هذا كتاب الله - تعالى - كما وصفت فإذا جمعتها
قلت: نعما كلها وأضفت الأدنى منها إلى الأعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله - تعالى -: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} [المائدة: 1] فلا أعلم مخالفا أنه عنى الإبل والبقر والغنم والضأن وهي الأزواج الثمانية قال الله - تعالى -: {من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرم أم الأنثيين} [الأنعام: 143] الآية، وقال {ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين} [الأنعام: 144] فهي بهيمة الأنعام وهي الأزواج الثمانية وهي الإنسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش
(قال الشافعي) : - رحمه الله - قال الله تعالى {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم} [المائدة: 95]- إلى قوله - {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] .
(قال الشافعي) : وقول الله - عز وجل - {مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] يدل على أنه لا يكون المثل من النعم إلا فيما له مثل منه والمثل لدواب الصيد؛ لأن النعم دواب رواتع في الأرض والدواب من الصيد كهي في الرتوع في الأرض، وأنها دواب مواش لا طوائر وأن أبدانها تكون مثل أبدان النعم ومقاربة لها وليس شيء من الطير بوافق خلق الدواب في حال ولا معانيها معانيها، فإن قال قائل فكيف تفدي الطائر، ولا مثل له من النعم؟
قيل فديته بالاستدلال بالكتاب ثم الآثار ثم القياس والمعقول فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب؟
قيل قال الله - عز وجل {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96] فدخل الصيد المأكول كله في التحريم ووجدت الله - عز وجل - أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم وكان محرما ووجدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقضي بقضاء في الزرع بضمانه، والمسلمون يقضون فيما كان محرما أن يتلف بقيمته فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب وقياسا على السنة والإجماع وجعلت تلك القيمة لمن جعل الله له المثل من الصيد المحرم المقضي بجزائه؛ لأنهما محرمان معا لا مالك لهما أمر بوضع المبدل منهما فيمن بحضرة الكعبة من المساكين ولا أرى في الطائر إلا قيمته بالآثار والقياس فيما أذكره إن شاء الله تعالى
فدية الحمام
أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال: قدم عمر بن الخطاب مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه طير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان فقال احكما علي في شيء صنعته اليوم، إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلته فوجدت في نفسي أني أطرته من منزلة كان فيها آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه فقلت: لعثمان كيف ترى في عنز ثنية عفراء نحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال إني أرى ذلك فأمر بها عمر
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال له ذلك فقال ابن عباس اذبح شاة فتصدق بها قال ابن جريج فقلت لعطاء: أمن حمام مكة؟
قال: نعم (قال الشافعي) : ففي قول ابن عباس دلالتان:
إحداهما أن في حمام مكة شاة
والأخرى أنه يتصدق بالفداء على المساكين، وإذا قال: يتصدق به فإنما يعني كله لا بعضه، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء، وأخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الحمامة شاة أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال: قال مجاهد: أمر عمر بن الخطاب بحمامة فأطيرت فوقعت على المروة فأخذتها حية فجعل فيها شاة.
(قال الشافعي) : من أصاب من حمام مكة بمكة حمامة ففيها شاة، اتباعا لهذه الآثار التي ذكرنا عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب لا قياسا.
في الجراد أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد، فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه، ثم ذكر إحرامه فألقاهما. فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر بن الخطاب ودخلت معهم. فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر من بذلك أمرك يا كعب قال: نعم قال إن حمير تحب الجراد قال ما جعلت في نفسك؟ قال درهمين قال: بخ درهمان خير من مائة جرادة اجعل ما جعلت في نفسك
(قال الشافعي) : في هذا الحديث دلائل منها:
إحرام معاذ وكعب وغيرهم من بيت المقدس وهو وراء الميقات بكثير، وفيه أن كعبا قتل الجرادتين حين أخذهما بلا ذكاة، وهذا كله قد قص على عمر فلم ينكره وقول عمر درهمان خير من مائة جرادة، أنك تطوعت بما ليس عليك فافعله متطوعا، أخبرنا سعيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال سمعت القاسم بن محمد يقول كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال: فيها قبضة من طعام ولنأخذن بقبضة جرادات، ولكن ولو، وهذا يدل على أنه إنما رأى عليه قيمة الجرادة وأمره بالاحتياط وفي الجرادة قيمتها في الموضع الذي يصيبها فيه كان تمرة أو أقل أو أكثر وهذا مذهب القوم - والله أعلم - ووجدت مذهب عمر وابن عباس وغيرهم في الجرادة أن فيها قيمتها ووجدت كذلك مذهبهم أن في دواب الصيد مثله من النعم بلا قيمة؛ لأن الضبع لا يسوى كبشا.
والغزال قد يسوى عنزا ولا يسوى عنزا واليربوع لا يسوى جفرة والأرنب لا يسوى عناقا. قلما رأيتهم ذهبوا في دواب الصيد على تقارب الأبدان لا القيم لما وصفت ولأنهم حكموا في بلدان مختلفة وأزمان شتى، ولو حكموا بالقيم لاختلفت أحكامهم لاختلاف البلدان والأزمان ولقالوا فيه قيمته كما قالوا في الجرادة ووجدت مذاهبهم مجتمعة على الفرق بين الحكم في الدواب والطائر لما وصفت من أن في الدواب مثلا من النعم وفي الجرادة من الطائر قيمة وفيما دون الحمام.
(قال الشافعي) : ثم وجدت مذاهبهم تفرق بين الحمام وبين الجرادة؛ لأن العلم يحيط أن ليس يسوى حمام مكة شاة وإذا كان هذا هكذا فإنما فيه أتباعهم؛ لأنا لا نتوسع في خلافهم، إلا إلى مثلهم ولم نعلم مثلهم خالفهم.
والفرق بين حمام مكة وما دونه من صيد الطير يقتله المحرم لا يجوز فيه إلا أن يقال بما تعرف العرب من أن الحمام عندهم أشرف الطائر وأغلاه ثمنا بأنه الذي كانت تؤلف في منازلهم وتراه أعقل الطائر وأجمعه للهداية بحيث يؤلف، وسرعة الألفة وأصواته التي لها عندهم فضل لاستحسانهم هديرها، وأنهم كانوا يستمتعون بها لأصواتها وإلفها وهدايتها وفراخها وكانت مع هذا مأكولة ولم يكن شيء من مأكول الطائر ينتفع به عندها إلا لأن يؤكل فيقال كل شيء من الطائر سمته العرب حمامة ففيه شاة وذلك الحمام
نفسه واليمام والقماري والدباسي والفواخت وكل ما أوقعت العرب عليه اسم حمامة.
(قال الشافعي) : وقد كان من العرب من يقول حمام الطائر ناس الطائر أي يعقل عقل الناس وذكرت العرب الحمام في أشعارها: فقال الهذلي:
وذكرني بكاي على تليد ... حمامة أن تجاوبت الحماما
وقال الشاعر:
أحن إذا حمامة بطن وج ... تغنت فوق مرقبة حنينا
وقال جرير:
إني تذكرني الزبير حمامة ... تدعو بمدفع رامتين هديلا
قال الربيع وقال الشاعر:
وقفت على الرسم المحيل فهاجني ... بكاء حمامات على الرسم وقع
(قال الشافعي) : مع شعر كثير قالوه فيها، ذهبوا فيه إلى ما وصفت من أن أصواتها غناء وبكاء معقول عندهم وليس ذلك في شيء من الطائر غير ما وقع عليه اسم الحمام.
(قال الشافعي) : فيقال فيما وقع عليه اسم الحمام من الطائر، فيه شاة لهذا الفرق باتباع الخبر عمن سميت في حمام مكة ولا أحسبه يذهب فيه مذهب أشبه بالفقه من هذا المذهب، ومن ذهب هذا المذهب انبغى أن يقول ما لم يقع عليه اسم حمامة مما دونها أو فوقها ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه
(قال الشافعي) : وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة وما سواه من حمام غير حمام مكة وغيره من الطائر قيمته.
(قال الشافعي) : ويدخل على الذي قال في حمام مكة شاة إن كان إنما جعله لحرمة الحمام نفسه أن يجعل على من قتل حمام مكة خارجا من الحرم وفي غير إحرام شاة (قال الشافعي) : ولا شيء في حمام مكة إذا قتل خارجا من الحرم وقتله غير محرم وإذا كان هذا مذهبنا ومذهبه فليس لحمام مكة إلا ما لحمام غير مكة وإن كان ذهب إلى أنه جمع أنه في الحرم ومن حمام مكة انبغى أن يقول هذا في كل صيد غيره قتل في الحرم.
(قال الشافعي) : ومذهبنا ومذهبه أن الصيد يقتله المحرم القارن في الحرم كالصيد يقتله المحرم المفرد أو المعتمر خارجا من الحرم وما قال من هذا قول إذا كشف لم يكن له وجه ولا يصح أن يقول في حمام الحرم فيه شاة ولا يكون في غير حمام الحرم شاة إذا كان قوله إن حمام الحرم إذا أصيب خارجا منه في غير إحرام فلا شيء فيه أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه درهم وإن أصاب من حمام الحرم في الحرم فعليه شاة.
(قال الشافعي) : وهذا وجه من القول الذي حكيت قبله وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية ولا أحسبه يقول هذا، ولا أعلم أحدا يقوله وقد ذهب عطاء في صيد الطير مذهبا يتوجه ومذهبنا الذي حكينا أصح منه لما وصفت والله أعلم. أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في كل شيء صيد من الطير الحمامة فصاعدا شاة وفي اليعقوب والحجلة والقطاة والكروان والكركي وابن الماء ودجاجة الحبش والخرب شاة شاة فقلت: لعطاء: أرأيت الخرب فإنه أعظم شيء رأيته قط من صيد الطير أيختلف أن يكون فيه شاة؟ قال: لا. كل شيء من صيد الطير كان حمامة فصاعدا ففيه شاة
(قال الشافعي) : وإنما تركناه
على عطاء لما وصفنا وأنه كان يلزمه إذا جعل في الحمامة شاة لا لفضل الحمامة ومباينتها ما سواها أن يزيد فيما جاوزها من الطائر عليها لا يستقيم إلا هذا إذا لم يفرق بينهما بما فرقنا به بينهما.
أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في القمري والدبسي شاة شاة (قال الشافعي) : وعامة الحمام ما وصفت، ما عب في الماء عبا من الطائر فهو حمام، وما شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام. وهكذا أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء.
بيض الحمام (قال الشافعي) : - رحمه الله - وفي بيض حمام مكة وغيره من الحمام وغيره مما يبيض من الصيد الذي يؤدي فيه قيمته.
(قال الشافعي) : كما قلنا في بيض النعامة بالحال التي يكسرها بها، فإن كسرها لا فرخ فيها ففيها قيمة بيضة وإن كسرها وفيها فرخ ففيها قيمة بيضة فيها فرخ لو كانت لإنسان فكسرها غيره وإن كسرها فاسدة فلا شيء عليه فيها كما لا يكون عليه شيء فيها لو كسرها لأحد (قال الشافعي) : وقول عطاء. في بيض الحمام خلاف قولنا فيه أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء: كم في بيضة حمام مكة؟ (قال) : نصف درهم بين البيضتين درهم، وإن كسرت بيضة فيها فرخ ففيها درهم
(قال الشافعي) : أرى عطاء أراد بقوله هذا القيمة يوم قاله، فإن كان أراد هذا فالذي نأخذ به: قيمتها في كل ما كسرت. وإن كان أراد بقوله أن يكون قوله هذا حكما فيها، فلا نأخذ به.
الطير غير الحمام أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال لم أر الضوع أو الضوع شك الربيع فإن كان حماما ففيه شاة.