← An-Noor Sûresi · Mushaf sayfası 350
24:6 — An-Noor
وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ
Diyanet İşleri MealiKarılarına zina isnat edip de kendilerinden başka şahidleri olmayanların şahidliği, kendisinin doğru sözlülerden olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutmasıyla olur. Beşincisinde, eğer yalancılardan ise Allah'ın lanetinin kendisine olmasını diler
Saheeh InternationalAnd those who accuse their wives [of adultery] and have no witnesses except themselves - then the witness of one of them [shall be] four testimonies [swearing] by Allah that indeed, he is of the truthful
Bu ayetin geçtiği eserler (9 yer)
Eserlerdeki Arapça alıntılar ayet metniyle otomatik eşleştirilir; bu yüzden bazı yakın alıntılar veya tekrarlar gözden kaçabilir.
Hilyetü'l-Evliyâ — Ebû Nuaym el-İsfahânî
فمن الطبقة الاولى من التابعين (207/235)
حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد ثنا عبدلله بن محمد ثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا قال كنت والله قاتله…
er-Risâle (Fıkıh Usûlü) — İmam Şâfiî
21.1
قال الشافعي: فالمحصنات ها هنا البوالغ الحرائر وهذا يدل على أن الإحصان اسم جامع لمعان مختلفة. وقال @QUR@049 {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهدآء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين * والخامسة أن لعنت الله عله إن كان من الكاذبين *…
el-Ümm — İmam Şâfiî
Bölüm 116
قال وما بقي بعدهن؟ قلت الحرة تحت الحر المحدودين أو أحدهما في القذف والأمة تحت الحر أليس قد زعمت أن هذين لا يلاعنان؟ قال فإني قد أخذت طرح اللعان عمن طرحته عنه من معنيين أحدهما الكتاب والآخر السنة قلت أوعندك في السنة شيء غير ما ذكرت وذكرنا من الحديث الذي رويت…
Bölüm 116
بين المحدودين الحرين المسلمين ولا أراك لاعنت بينهما على العدل لأنك لو لاعنت بينهما على العدل لم تلاعن بين الفاسقين ولا أراك لاعنت بينهما على ما وصف صاحبك من أن المقذوفة إذا كانت حرة مسلمة فعلى قاذفها الحد وأنت لا تلاعن بينها وبين زوجها الحر المحدود في القذف…
Bölüm 133
{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين} [النور: 6] إلى قوله {أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} [النور: 9] (قال الشافعي) : فكان بينا في كتاب الله عز وجل أن الله أخرج الزوج من قذف المرأة بشهادته…
Bölüm 161
قلت، ولو شهد له بحقه واحد اليوم، ثم شهد له غدا أيجزيه من شاهدين؟ قال لا؛ لأن هذا واحد وهذه شهادة واحدة قلنا فالمسكين إذا رددت عليه الطعام لم يخرج من أن يكون واحدا لا ستين قلنا فقد سمى ستين مسكينا فجعلت طعامهم لواحد وقلت إذا جاء بالطعام أجزأه وسمى شاهدين فجاء…
Bölüm 161
وقلنا قال الله تبارك وتعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد} [النساء: 12] وفرض الله عز وجل العدة على الزوجة في الوفاة فقال {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} [البقرة: 234] فما تقول في المختلعة إن آلى منها في العدة بعد الخلع، أو تظاهر هل يلزمه…
Bölüm 167
(قال الشافعي) : كل من ادعى على امرئ شيئا ما كان من مال وقصاص وطلاق وعتق وغيره أحلف المدعى عليه فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعي فإن حلف استحق وإن لم يحلف لم يستحق ما ادعى ولا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى يكون مع النكول يمين المدعي فإن…
Bölüm 187
وقال الله تبارك وتعالى {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} [النور: 6] وقال عز وجل {ويدرأ عنها العذاب} [النور: 8] الآية فحكم بالأيمان بينهما إذا كان الزوج يعلم من المرأة ما لا يعلمه الأجنبيون ودرأ عنه وعنها بها على أن أحدهما كاذب وحكم في الرجل…