Bölüm 15
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
(3) ورد بهامش النسخة (1) ما صورته: "وفي نسخة: والله تعالى كان شييا في الأزل، فوجب أن لا يكون غيره مثله.
============================================================ 204 فصا لا و في سؤال الجهمية: إن الله تعالى هل يعلم عدد أنفاس أهل الجنة والنار أم لا؟ فإن قلت: لا، فقد وصفت الله تعالى بالجهل. وإن قلت: نعم، فقد قلت بأن أهل الجنة والنار يفنيان.
والجواب عنه أن نقول: إن الله تعالى يعلم أن أنفاس أهل الجنة والنار وليست بمعدودة ولا تنقطع(1).
فإن قيل: إذا قلتم بأن أهل الجنة والنار لا يفنيان، فقد سؤيتم بينهم وبين الله تعالى.
قلنا: لا يكون تسوية بينهم وبين الله تعالى، لأن الله تعالى أول قديم بلا ابتداء، وآخر 11 حكيم بلا انتهاء، وأهل الجنة محدثون، وإنما يبقون ولا يفنون بإبقاء الله تعالى إياهم، والله تعالى باق لا بإبقاء أحد، فلا يكون تسوية بين الخالق والمخلوق.
(1) في (ها: منقطعة.
============================================================ اسا لسا اا اا الل اا اسل 205 فصل (في ذكر أول من قال بالاعتزال] قال الشيخ الإمام الأجل رحمه الله: [من](1) أول من [ذهب و](2) تكلم في مذهب الاعتزال رجل يقال له واصل بن عطاء، وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري.
فلما كان في زمن هارون الرشيد خرج أبو هذيل العلاف، وصنف لهم كتاب (3) وبئن مذهبهم وجمع علومهم، وسمى ذلك [الكتاب](4) الأصول الخمسة، وكلما رأوا رجلا قالواله [خفية)(5): هل قرأت الأصول الخمسة؟ فإن قال: نعم، عرفوا أنه على مذهبهم.
ل والأصول الخمسة: العدل، والتوحيد، والوعد والوعيد، ومسألة البين البين(2).
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من (ه)ا.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).
(3) في (1): كتابين، والمثبت من سائر النسخ.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (4).
(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).
(6) لم يذكر المؤلف رحمه لله تعال الأصل الخامس من أصول المعتزلة وهو: "الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" ويري المعتزلة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقي، ويجعلون الأمر بالمعروف على قسمين: الأول: ما يجب على الإمام مثل: حماية الثغور، وإقامة الحدود، وتدبير الجيوش، والثاني: ما يقوم به أفراد المسلمين. انظر "الأصول الخمسة" للقاضي عبد الجبار ص141 وما بعدها.
============================================================ 202 أما العدل: قالوا بأن الله تعالى لا يخلق الشر، ولا يقضي به؛ لأنه لو خلق الشروقضى ال به ثم يعذبهم على ذلك يكون ذلك منه جورا، والله تعالى عادل لا يجور.
لوأما الثاني(1): قالوا بأن القرآن مخلوق وكذا سائر صفاته؛ لأنا لو قلنا بأنه غير مخلوق لا يكون توحيدا.
وأما الثالث(2): قالوا بأن الله تعالى إذا وعد عباده ثوابا لا يجوز أن يخالف وعده؛ لأن الله تعالى لا ئخلف الميعاد.
(والرابع:](3) وإذا أوعد وعيدا لا يجوز أن لا يعذبهم ويخالف وعيده؛ لأن الخلف في كلام الله تعالى لا يجوز.
وقال أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى إذا أوعد وعيدا يجوز أن لا يعذبهم، ولكنه يعفو ويغفرلهم ولايعاقبهم.
واحتجت المعتزلة بقوله تعالى: { ومن يقثل مؤمنامتعمدا فجزآؤه.
جهنر خدلدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} [النساء: 293 وكذلك قوله تعالى: ومن يفعل ذالك عدوا ناوظلما فسوف نصليه نارا} [النساء: 30].
لوالجواب عنه قلنا: ما ذكر الله تعالى من الوعيد صار مستثنى بقوله تعالى: إن آلله لا يغفرأن يشرك بوهويغفر مادون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48].
وقولهم: "يكون خلفا في الوعيد".
(1) يعني: الأصل الثاني وهو التوحيد.
(2) يعني: الأصل الثالث وهو الوعد والوعيد، وقد فرق المؤلف بين الوعد والوعيد فاعتبر الوعد أصلا بمفرده، والوعيد أصلأ آخر بمفرده. والمعروف أن الوعيد والوعيد أصل واحد.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).
============================================================ 1 للال1 1/ 207 قلنا: لا يكون ذلك خلفا في الوعيد، بل يعفو(1) عنه كرما وفضلا، بخلاف ما إذا الاو عد الثواب حيث لا يجوز أن يخلف وعده؛ لأن ذلك حق العبد؛ فلو جاز ذلك يكون لؤما ولا يعد كرما، وهذا لا يظن بالله عز وجل.
والجواب عن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنامتعمدا فجزآؤه جهنر 27 خكلدا فيها وعضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما) [النساء: 93].
42ج قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجزآؤه جهنر}: أي جزاه(2).
97 يدل عليه قوله تعالى: يايها الذينء امنوا كنب عليكم القصاص فى القثلى) [البقرة: 178] فسماه مؤمنا بعد قتل العمد، على أنا نقول: أراد به إذا استحل قتل المؤمنين.
ل(وقد روي أن الآية نزلت في حق مقيس بن صبابة (3) الكناني، حين قتل مسلما من ال بني فهر بعدما قتل أخوه هشام بن صبابة وارتد ولحق بدار الحرب، والدليل على ارتداده قوله في شعره: قتلك بني فهر، وجملت عقله سراة بني النجار أرباب قارع شفيت به نفسي وأدركت منيتي وكنث إلى الأوثان أول راجع ال و من قتل مؤمنا متعمدا واستحل قتله كما استحل مقيس بن صبابة يكون كافرا ال و ي خلد في النار مع سائر الكفار)(4).
(1) في (ج) و(د) و(ه): يعد ذلك منه.
(2) في (ج) و(د) و(ها: إن جازاه.
(3) في (ج) و(د) و(ه): ضبابة.
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ا).
قلت: ومقيس بن صبابة، أحد النفر الذين أمر النبي بقتله يوم الفتح، وقد ذكر الإمام = ============================================================ 28 ال و أما مسألة البئن بين: قالوا بأن مرتكب الكبيرة يخرجج من الإيمان ولا يدخل في الكفر عندهم، بل يكون له منزلة بين المنزلتين، واحتجوا بقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستون} [السجدة: 18] فصل بين المؤمن والفاسق، فثبت أنه ليس من هذا ولا من ذلك. والجواب عن قوله تعالى: { أفمن كان مؤمنا كمن كا فاسقا لايستون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوين} [السجدة: 18]: هذه الآية نزلت في حق وليد بن ال عقبة المنافق لعنه الله حين قال لعلي رضي الله عنه: "إن كان لك لسان وقوة ومنظر فلي 99 أيضا لسان وقوة ومنظر، فقال له عليە رضي الله عنه: اسكت فإنك كافر" فأنزل الله تعالى هذه الآية موافقا لقول علي رضي الله عنه.
ابن الأثير في "أسد الغابة" (5: 341) في ترجمة نميلة بن عبد الله ما صورته: "قال ابن إسحاق: نميلة بن عبد الله، قتل مقيس بن صبابة يوم الفتح، وكان من قومه، وكان النبي يلة أمر بقتله، وإنما أمر بقتله؛ لأن أخاه هشام بن صبابة كان مسلا، فقتله رجل من الأنصار في الحرب خطأ، ظنه كافرا، فقدم مقيس يطلب بدم أخيه، فقال رسول اللهل: قتل أخوك خطأ وأمر له بديته فأخذها، ومكث مع المسلمين شيئا ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ولحق بمكة كافرا، فأمر النبي بقتله".
============================================================ ركر رلرلرلرلل 209 فصل (في إثبات الشفاعة] تفرقت المعتزلة في الشفاعة، منهم من أنكر الشفاعة أصلا ورأسا، ومنهم من أثبت الشفاعة لثلاث فرق، منهم: من اجتنب الكبائر، وارتكب الصغائر، فيحتاج إلى مغفرة الصغائر بشفاعة الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم.
اومنهم: من ارتكب الكبائر، ثم تاب عن ذلك، فيحتاج إلى قبول توبتهم بشفاعة الأنبياء والملائكة حتى يقبل الله تعالى توبتهم بشفاعتهم.
ال و منهم: من اجتنب الكبائر والصغائر، فيحتاج إلى زيادة الدرجات على أعمالهم بشفاعة الأنبياء والملائكة، ولا شفاعة لغير هؤلاء.
ل والجواب عن الفصل الأول(1): هذا على مذهبهم لا يصح؛ لأن عندهم أن من اجتتنب الكبائر فواجب على الله تعالى أن يغفر ذنوبهم البتة بقوله تعالى: إن تجتنبوا و ووي كباپرما ينهون عنه تكفر عنكم سيعاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 3] فلا يحتاج إلى الشفاعة.
ال وأما الثاني: قالوا: إن من ارتكب الكبيرة ثم تاب، فيحتاج إلى قبول توبته بشفاعة الأنبياء والملائكة.
(1) أي النوع الأول ممن له شفاعة، وليس كما في المطبوعة.
============================================================ 210 قلنا: هذا أيضا على مذهبهم لا يصح، [لأن عندهم](1) كل من ارتكب كبيرة ثم تاب فواجت على الله تعالى قبول توبته لا محالة، فإذا وجب على الله تعالى قبول توبته فلا 1 يحتاج إلى شفاعته.
الاوقال أهل السنة والجماعة: الشفاعة حق، يدل عليه [قوله تعالى: { من ذا آلذى يشفع عنده رإلا بإذنه من ذا الزى يشفع عنده "إلا بإذنهه} ولاعزة(2)، ومن رحمة الله وفضله أن يأذن بالشفاعة إلى الأنبياء والأولياء تكريما لهم وتشهيرا لقدرهم عند الله وكذا] (3) قول النبي عليه السلام: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"(4).
فإن قيل: قال الله تعالى: ما للخادلوين من حميو ولا شفيع يطاع} [غافر: 18] ومرتكب الكبيرة ظالم قال الله تعالى: فمنهر ظاله لنفسهه} [فاطر: 32].
الوالجواب: قلنا: أراد به الكافر والمشرك، قال الله تعالى خبرا عنهم: { فمالنا من شلفعين * ولاصديق حميم} [الشعراء: 100-101] والشرك هو الظلم، قال الله تعالى: اب الشرك لظله عظي} [لقمان: 13].
1 فإن قيل: روي عن النبي ل أنه قال: "لا ينال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي"(5).
(5 (1) ما بين المعقوفتين ساقط من (7).
(2) كذا وردت في جميع النسخ، وفي (ب): ولا عز.
(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (7) و(و).
(4) أخرجه أبو داود في "سننه" (5: 244)، والترمذي في "سننه" (4: 231)، وأحمد في "المسند) (213:3) كلهم من حديث آنس بن مالك.
(5) يقول الإمام الباقلاني في كتابه "الإنصاف فيما يجوز اعتقاده ولا يجوز الجهل به" ص164تعليقا على هذا الحديث: "فإن قالوا: هذه الأخبار تعارض بمثلها، فإنه قدروى الحسن البصري وغيره عن النبي أنه قال: "لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي" فالجواب من وجهين: ============================================================ 211 قلنا: قد ذكرنا قوله عليه السلام: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" فلو صح ذلك الخبر أراد به إذا استحل ذلك.
فإن قيل: أنتم أثبتم الشفاعة للمؤمنين، ومرتكب الكبيرة خرج عن الإيمان؛ بقول النبي عليه السلام: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"(1).
أحدهما: أن هذا عن الحسن لم يصح، ولم يرد في خبر صحيح ولا سقيم، وإنما هو اختلاق وكذب، ال ولا يعارض الآثار الصحاح المتفق على صحتها، ثم لو جاز أن يكون قدروي، فلم يسقط الصحيح السخي علن صحه الصبف البعم اللي ( اصل اه بع اكاد ابجع يد الكل واسجماد الجسع، فتحمل صحاح الأخبار على ما قلا، ويحمل هذا الخبر على انه أراد به الكباير التى تخرج ل من الإسلام، نحو الكفر بعد الإيمان، أو استحلال ما حرم الله، أو تكذيب بعض الرسل أو بعض الكتب، ويصير هذا كما قلنا: إنا نجمع بين كل ما ذكر في القرآن، وإن كان ظاهره يناقض بعضها بعضا عند الجهال مثلكم...، فإن قيل: هذا لا يصح مع قوله عليه السلام: "لا ينال شفاعتي أهل ~~الكبائر من أمتي" والكافر بما ذكر به ثم ليس من أمته، قلنا: بل يصح ذلك من وجهين: أحدهما: انه أراد بذلك من كان من أمتي ثم ارتد، أو نحو ذلك.
فقد يجوز أن يسيمى الشيء بما كان عليه أولا، وإن كان في الحال لا يسمى به، ألاترى إلى ما قال في النبيذ: "ثمرة طيبة، وماء طهور" يعني كان ثمرة طيبة وماء طهورا، لا يريد أنه في الحال ثمرة، كالك امر بلا لا: ارجع فيان الا ان العبد تام" ولم يرو أنه الان عبده بل اراد أنه كان عبداه لأن الصديق أعتق بلالأ قبل ذلك، يقال لعتيق الرجل: عبد بني فلان، أي كان عبدآلهم، ونحو ذلك كثير.
ال و يحتمل أن يكون سماهم من أمته، لأنهم كانوا في عصره ووقته وقرنه، وكل قرن يسمى أمة، ويكون ال ذلك فيمن كان آمن به في وقته ثم ارتد، فمن ذكر من أهل الردة، أو كان في وقته ولم يؤمن، وسماه من أمته لأنه في قرنه وعصره. فصح ما قلناه وبطل تعلقهم بما لا أصل له". انتهى بتصرف يسير.
(1) أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" (157:8)، ومسلم في "صحيحه" (1: 54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
============================================================ 212 قلنا: أراد به أنه إذا استحل ذلك، لما روي عن النبي أنه قال لأبي ذر رضي الله 1 عنه: "ناد في الناس، من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق"(1).