Bölüm 22
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
عن صهيب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت, لا للبيع». رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. (1)
وعن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: أن لا تجعل مالي في كبد رطبة, ولا تحمله في بحر, ولا تنزل به في بطن مسيل, فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني, ورجاله ثقات. (1)
وقال مالك في «الموطأ» عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب,
عن أبيه, عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. وهو موقوف صحيح. (1)
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر, أو زرع. متفق عليه. (1)
وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر, فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» , فقروا بها, حتى أجلاهم عمر. (2)
ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم, وله شطر ثمرها. (3)
وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن كراء الأرض بالذهب والفضة? فقال: لا بأس به, إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات, وأقبال الجداول, وأشياء من الزرع, فيهلك هذا ويسلم هذا, ويسلم هذا ويهلك هذا, ولم يكن للناس كراء إلا هذا, فلذلك زجر عنه, فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. (1)
وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض.
وعن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة [وأمر] (1) بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضا. (2)
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-; أنه قال: احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه أجره، ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. (1)
وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كسب الحجام خبيث». رواه مسلم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «قال الله - عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر, ورجل باع حرا, فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا, فاستوفى منه, ولم يعطه أجره». رواه مسلم. (1)
وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه حقا كتاب الله». أخرجه البخاري. (1)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه». رواه ابن ماجه. (1)
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «من استأجر أجيرا, فليسم له أجرته». رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. (1)
عن عروة, عن عائشة -رضي الله عنها-; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من عمر أرضا ليست لأحد, فهو أحق بها». قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. (1)
وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». رواه الثلاثة, وحسنه الترمذي.
وقال: روي مرسلا. وهو كما قال, واختلف في صحابيه, فقيل: جابر, وقيل: عائشة, وقيل: عبد الله بن عمرو, والراجح الأول. (1)
وعن ابن عباس; أن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله». رواه البخاري. (1)
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار». رواه أحمد, وابن ماجه. (1)
وله من حديث أبي سعيد مثله, وهو في الموطإ مرسل. (1)
وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أحاط حائطا على أرض فهي له». رواه أبو داود, وصححه ابن الجارود. (1)
وعن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حفر بئرا فله أربعون ذراعا عطنا لماشيته». رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. (1)
وعن علقمة بن وائل, عن أبيه; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطعه أرضا بحضرموت. رواه أبو داود, والترمذي, وصححه ابن حبان. (1)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع الزبير حضر فرسه, فأجرى الفرس حتى قام, ثم رمى سوطه. فقال: «أعطوه حيث بلغ السوط». رواه أبو داود وفيه ضعف. (1)
وعن رجل من الصحابة - رضي الله عنه - قال: غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: «الناس (1) شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار». رواه أحمد, وأبو داود, ورجاله ثقات. (2)
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». رواه مسلم. (1)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: أصاب عمر أرضا بخيبر, فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه (1) قال: «إن شئت حبست أصلها, وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمر, [غير] أنه لا يباع أصلها, ولا يورث, ولا يوهب, فتصدق بها في الفقراء, وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله, وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف, ويطعم صديقا - (2) غير
متمول مالا. (3) متفق عليه, واللفظ لمسلم. (4)
وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله, لا يباع ولا يوهب, ولكن ينفق ثمره. (5)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة ... الحديث, وفيه:
وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. (1)
عن النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - أن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟». فقال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فارجعه». (1)
وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟». قال: لا. قال: «اتقوا الله, واعدلوا بين أولادكم». فرجع أبي, فرد تلك الصدقة. متفق عليه. (2)
وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا غيري» ثم قال: «أيسرك
أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إذا». (3)
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم
كالكلب يقيء, ثم يعود في قيئه». متفق عليه. (1)
وفي رواية للبخاري: «ليس لنا مثل السوء, الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه». (2)
و (937) - وعن ابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية, ثم يرجع فيها; إلا الوالد فيما يعطي ولده». رواه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم. (1)
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية, ويثيب عليها. رواه البخاري. (1)
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقة، فأثابه عليها, فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده, فقال: «رضيت؟» قال: لا. فزاده. قال: «رضيت؟» قال: نعم. رواه أحمد, وصححه ابن حبان. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «العمرى لمن وهبت له». متفق عليه (1)
ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها, فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه». (2)
وفي لفظ: «إنما العمرى التي أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها». (3)
ولأبي داود والنسائي: «لا ترقبوا, ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته». (4)
وعن عمر - رضي الله عنه - قال: حملت على فرس في سبيل الله, فأضاعه صاحبه, فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال: «لا تبتعه, وإن أعطاكه بدرهم
» الحديث. متفق عليه. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تهادوا تحابوا». رواه البخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى بإسناد حسن. (1)
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تهادوا, فإن الهدية تسل السخيمة». رواه البزار بإسناد ضعيف. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة». متفق عليه. (1)
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وهب هبة, فهو أحق بها, ما لم يثب عليها». رواه الحاكم وصححه, والمحفوظ من رواية ابن عمر, عن عمر قوله. (1)
عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها». متفق عليه. (1)
وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة? فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها, ثم عرفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها».
قال: فضالة الغنم?
قال: «هي لك, أو لأخيك, أو للذئب».
قال: فضالة الإبل?
قال: «ما لك ولها? معها سقاؤها وحذاؤها, ترد الماء, وتأكل الشجر, حتى يلقاها ربها». متفق عليه. (1)
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من آوى ضالة فهو ضال, ما لم يعرفها». رواه مسلم. (1)