☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 23

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن عياض بن حمار - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل, وليحفظ عفاصها ووكاءها, ثم لا يكتم, ولا يغيب, فإن جاء ربها فهو أحق بها, وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان. (1)

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن

رواه مسلم. (1)

وعن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألا لا يحل ذو ناب من السباع, ولا الحمار الأهلي, ولا اللقطة من مال معاهد, إلا أن يستغني عنها». رواه أبو داود. (1)

عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». متفق عليه. (1)

وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يرث المسلم الكافر, ولا يرث الكافر المسلم». متفق عليه. (1)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت, وبنت ابن, وأخت - قضى النبي - صلى الله عليه وسلم: «للابنة النصف, ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين- وما بقي

فللأخت». رواه البخاري. (1)

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يتوارث أهل ملتين». رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي. (1)

وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. (2)

وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. (3)

وعن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن

ابني مات, فما لي من ميراثه? فقال: «لك السدس» فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر» فلما ولى دعاه. فقال: «إن السدس الآخر طعمة». رواه أحمد والأربعة, وصححه الترمذي. (1)

وهو من رواية الحسن البصري عن عمران, وقيل: إنه لم يسمع منه. (2)

وعن ابن بريدة, عن أبيه; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود, وقواه ابن عدي. (1)

وعن المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الخال وارث من لا وارث له». أخرجه أحمد, والأربعة سوى الترمذي, وحسنه أبو زرعة الرازي, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن أبي أمامة بن سهل قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة - رضي الله عنهم-; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له, والخال وارث من لا وارث له». رواه أحمد, والأربعة سوى أبي داود, وحسنه الترمذي, وصححه ابن حبان. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث». رواه أبو داود, وصححه ابن حبان. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه النسائي, والدارقطني, وقواه ابن عبد البر, وأعله النسائي, والصواب: وقفه على عمر. (1)

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان». رواه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن المديني, وابن عبد البر. (1)

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب, لا يباع, ولا يوهب». رواه الحاكم: من طريق الشافعي, عن محمد بن الحسن, عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان, وأعله البيهقي. (1)

وعن أبي قلابة, عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفرضكم زيد بن ثابت». أخرجه أحمد, والأربعة سوى أبي داود, وصححه الترمذي, وابن حبان, والحاكم, وأعل بالإرسال. (1)

عن ابن عمر - رضي الله عنهما-; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». متفق عليه. (1)

وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال, ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة, أفأتصدق بثلثي مالي? قال: «لا»، قلت: أفأتصدق بشطره? قال: «لا»، قلت: أفأتصدق بثلثه? قال: «الثلث, والثلث كثير, إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». متفق عليه. (1)

وعن عائشة -رضي الله عنها: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله! إن أمي افتلتت نفسها ولم توص, وأظنها لو تكلمت تصدقت, أفلها أجر إن تصدقت عنها? قال: «نعم». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث». رواه أحمد, والأربعة (1) إلا النسائي, وحسنه أحمد والترمذي, وقواه ابن خزيمة, وابن الجارود. (2)

ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-, وزاد في آخره: «إلا أن يشاء الورثة». وإسناده حسن. (1)

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «قال النبي (1) - صلى الله عليه وسلم: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم; زيادة في حسناتكم». رواه الدارقطني. (2)

وأخرجه أحمد, والبزار من حديث أبي الدرداء. (3)

وابن ماجه: من حديث أبي هريرة. (4)

وكلها ضعيفة, لكن قد يقوى بعضها ببعض. والله أعلم. (5)

عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أودع وديعة, فليس عليه ضمان - أخرجه ابن ماجه, وإسناده ضعيف. (1)

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة.

وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.

أحاديث في النكاح

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم; فإنه له وجاء». متفق عليه. (1)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمد الله, وأثنى عليه, وقال: «لكني أنا أصلي وأنام, وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني». متفق عليه. (1)

وعنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بالباءة, وينهى عن التبتل نهيا شديدا, ويقول: «تزوجوا الودود الولود. إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة». رواه أحمد, وصححه ابن حبان (1)

وله شاهد: عند أبي داود, والنسائي, وابن حبان أيضا من حديث معقل بن يسار. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

لمالها, ولحسبها, ولجمالها, ولدينها, فاظفر بذات الدين تربت يداك». متفق عليه مع بقية السبعة. (1)

وعنه; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال: «بارك الله لك, وبارك عليك, وجمع بينكما في خير». رواه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي, وابن خزيمة, وابن حبان. (1)

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التشهد في الحاجة: «إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, من يهده الله فلا مضل له, وأشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله»، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد, والأربعة, وحسنه الترمذي, والحاكم. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا خطب أحدكم المرأة, فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها, فليفعل». رواه

أحمد, وأبو داود, ورجاله ثقات, وصححه الحاكم. (1)

وله شاهد: عند الترمذي, والنسائي; عن المغيرة. (2)

وعند ابن ماجه, وابن حبان: من حديث محمد بن مسلمة (1)

ولمسلم: عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة: «أنظرت إليها?» قال: لا. قال: «اذهب فانظر إليها». (2)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يخطب

بعضكم على خطبة أخيه, حتى يترك الخاطب قبله, أو يأذن له الخاطب». متفق عليه, واللفظ للبخاري (1)

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما- قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها, وصوبه, ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه, فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا (1) جلست, فقام رجل من أصحابه.

فقال: يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.

قال: «فهل عندك من شيء?».

فقال: لا, والله يا رسول الله.

فقال: «اذهب إلى أهلك, فانظر هل تجد شيئا?» فذهب, ثم رجع?

فقال: لا, والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «انظر ولو خاتما من حديد»، فذهب، ثم رجع.

فقال: لا والله, يا رسول الله, ولا خاتما من حديد, ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداء - فلها نصفه.

← Önceki 23 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı