☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 24

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما تصنع بإزارك? إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء». فجلس الرجل, وحتى إذا طال مجلسه قام; فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليا, فأمر به, فدعي له, فلما جاء.

قال: «ماذا معك من القرآن?».

قال: معي سورة كذا, وسورة كذا, عددها.

فقال: «تقرؤهن عن ظهر قلبك?».

قال: نعم, قال: «اذهب, فقد ملكتكها بما معك من القرآن». متفق عليه,

واللفظ لمسلم (2)

وفي رواية له: «انطلق, فقد زوجتكها, فعلمها من القرآن». (3)

وفي رواية للبخاري: «أمكناكها (4) بما معك من القرآن». (5)

ولأبي داود: عن أبي هريرة قال: «ما تحفظ?».

قال: سورة البقرة, والتي تليها.

قال: «قم. فعلمها عشرين آية». (1)

وعن عامر بن عبد الله بن الزبير, عن أبيه; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعلنوا النكاح». رواه أحمد, وصححه الحاكم. (1)

وعن أبي بردة بن أبي موسى, عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي». رواه أحمد والأربعة (1) وصححه ابن المديني, والترمذي, وابن حبان, وأعل بالإرسال. (2)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». أخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة, وابن حبان والحاكم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا: يا رسول الله, وكيف إذنها? قال: «أن تسكت». متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثيب أحق

بنفسها من وليها, والبكر تستأمر, وإذنها سكوتها». رواه مسلم (1)

وفي لفظ: «ليس للولي مع الثيب أمر, واليتيمة تستأمر». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأة المرأة, ولا تزوج المرأة نفسها». رواه ابن ماجه, والدارقطني, ورجاله ثقات. (1)

وعن نافع, عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار; والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته, وليس بينهما صداق. متفق عليه. (1)

واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. (2)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما؛ أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة, فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وأعل بالإرسال. (1)

وعن الحسن, عن سمرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما امرأة زوجها وليان, فهي للأول منهما». رواه أحمد, والأربعة, وحسنه الترمذي. (1)

وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله, فهو عاهر». رواه أحمد, وأبو داود, والترمذي وصححه, وكذلك ابن حبان. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها, ولا بين المرأة وخالتها». متفق عليه. (1)

وعن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم, ولا ينكح - رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب». (1)

وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه». (2)

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم. متفق عليه. (1)

ولمسلم: عن ميمونة نفسها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال. (1)

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى به, ما استحللتم به الفروج». متفق عليه. (1)

وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة, ثلاثة أيام, ثم نهى عنها. رواه مسلم. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. (1)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له. رواه أحمد, والنسائي, والترمذي وصححه. (1)

وفي الباب: عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». رواه أحمد, وأبو داود, ورجاله ثقات. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها, قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا, فتزوجها رجل, ثم طلقها قبل أن يدخل بها, فأراد زوجها أن يتزوجها, فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك, فقال: «لا. حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «العرب بعضهم أكفاء بعض, والموالي بعضهم أكفاء بعض, إلا حائك أو حجام». رواه الحاكم, وفي إسناده راو لم يسم, واستنكره أبو حاتم. (1)

وله شاهد عند البزار: عن معاذ بن جبل بسند منقطع. (1)

وعن فاطمة بنت قيس; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انكحي أسامة». رواه مسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا بني بياضة, أنكحوا أبا هند, وانكحوا إليه». وكان حجاما. رواه أبو داود, والحاكم بسند جيد. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. (1)

ولمسلم عنها: أن زوجها كان عبدا - (2)

وفي رواية عنها: كان حرا -. والأول أثبت. (3)

وصح عن ابن عباس عند البخاري; أنه كان عبدا. (4)

وعن الضحاك بن فيروز الديلمي, عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! إني أسلمت وتحتي أختان, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طلق أيتهما شئت». رواه أحمد, والأربعة إلا النسائي, وصححه ابن حبان, والدارقطني, والبيهقي, وأعله البخاري. (1)

وعن سالم, عن أبيه, أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة, فأسلمن معه, فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد, والترمذي, وصححه ابن حبان, والحاكم، وأعله البخاري, وأبو زرعة, وأبو حاتم. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع, بعد ست سنين بالنكاح الأول, ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد, والأربعة (1) إلا النسائي, وصححه أحمد, والحاكم. (2)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا, والعمل على حديث عمرو بن شعيب. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أسلمت امرأة, فتزوجت, فجاء زوجها, فقال: يا رسول الله! إني كنت أسلمت, وعلمت بإسلامي, فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر, وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه. وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن زيد بن كعب بن عجرة, عن أبيه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العالية من بني غفار, فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها, رأى بكشحها بياضا، فقال: «البسي ثيابك, والحقي بأهلك»، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم, وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول, واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. (1)

وعن سعيد بن المسيب; أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: أيما رجل تزوج امرأة, فدخل بها, فوجدها برصاء, أو مجنونة, أو مجذومة, فلها الصداق بمسيسه إياها, وهو له على من غره منها. أخرجه سعيد بن منصور, ومالك, وابن أبي شيبة, ورجاله ثقات. (1)

وروى سعيد أيضا: عن علي نحوه, وزاد: وبها قرن, فزوجها بالخيار, فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. (1)

ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال: قضى [به] عمر في العنين, أن يؤجل سنة، ورجاله ثقات. (1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». رواه أبو داود, والنسائي واللفظ له, ورجاله ثقات, ولكن أعل بالإرسال. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها». رواه الترمذي, والنسائي, وابن حبان, وأعل بالوقف. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, واستوصوا بالنساء خيرا, فإنهن خلقن من ضلع, وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه, فإن ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركته لم يزل أعوج, فاستوصوا بالنساء خيرا». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج, وإن ذهبت تقيمها كسرتها, وكسرها طلاقها». (2)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة, فلما قدمنا المدينة, ذهبنا لندخل. فقال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا». يعني: عشاء - لكي تمتشط الشعثة, وتستحد المغيبة. متفق عليه. (1)

وفي رواية للبخاري: إذا أطال (2) أحدكم الغيبة, فلا يطرق أهله ليلا. (3)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة; الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه, ثم ينشر سرها». أخرجه مسلم. (1)

← Önceki 24 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı