☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 25

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن حكيم بن معاوية, عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه? قال: «تطعمها إذا أكلت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت». رواه أحمد, وأبو داود, والنسائي, وابن ماجه، وعلق البخاري بعضه، وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما- قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها, كان الولد أحول. فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة: 223]. متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لو أن أحدكم (1) إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا; فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك, لم يضره الشيطان أبدا». متفق عليه. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء, لعنتها الملائكة حتى تصبح». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

ولمسلم: «كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها». (2)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما؛ - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن

متفق عليه. (1)

وعن جذامة بنت وهب -رضي الله عنها- قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس, وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة, فنظرت في الروم وفارس, فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا».

ثم سألوه عن العزل? فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ذلك الوأد الخفي». رواه مسلم. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جارية, وأنا أعزل عنها, وأنا أكره أن تحمل, وأنا أريد ما يريد الرجال, وإن اليهود تحدث: أن العزل الموؤدة الصغرى. قال: «كذبت يهود, لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه». رواه أحمد, وأبو داود واللفظ له, والنسائي, والطحاوي, ورجاله ثقات. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والقرآن ينزل, ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. (1)

ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا. (2)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه, واللفظ لمسلم. (1)

عن أنس بن مالك, عن النبي - صلى الله عليه وسلم؛ أنه أعتق صفية, وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. (1)

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن; أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش? قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك

خمسمائة درهم, فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه. رواه مسلم. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: لما تزوج علي فاطمة. قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أعطها شيئا». قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية?». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت على صداق, أو حباء, أو عدة, قبل عصمة النكاح, فهو لها, وما كان بعد عصمة النكاح, فهو لمن أعطيه, وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته, أو أخته. رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي. (1)

وعن علقمة, عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل تزوج امرأة, ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها, لا وكس, ولا شطط, وعليها العدة, ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق - امرأة منا - مثل ما قضيت, ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي والجماعة. (1)

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعطى في صداق امرأة (1) سويقا, أو تمرا, فقد استحل». أخرجه أبو داود, وأشار إلى ترجيح وقفه. (2)

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة, عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه, وخولف في ذلك. (1)

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنهما- قال: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم. (1)

وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح. (2)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم». أخرجه الدارقطني موقوفا, وفي سنده مقال. (1)

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خير الصداق أيسره». أخرجه أبو داود, وصححه الحاكم. (1)

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه - تعني: لما تزوجها - فقال: «لقد عذت بمعاذ» , فطلقها, وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه, وفي إسناده راو متروك. (1)

وأصل القصة في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي. (2)

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة, قال: «ما هذا?»، قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: «فبارك الله لك, أولم ولو بشاة». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». متفق عليه. (1)

ولمسلم: إذا دعا أحدكم أخاه, فليجب; عرسا كان أو نحوه. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة: يمنعها من يأتيها, ويدعى إليها من يأباها, ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». أخرجه مسلم. (1)

وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم فليجب; فإن كان صائما فليصل, وإن كان مفطرا فليطعم». أخرجه مسلم أيضا (1)

وله من حديث جابر نحوه. وقال: «فإن شاء طعم وإن شاء ترك». (2)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «طعام الوليمة أول يوم حق, وطعام يوم الثاني سنة, وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به». رواه الترمذي واستغربه, ورجاله رجال الصحيح (1)

وله شاهد: عن أنس عند ابن ماجه (2)

وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري (1)

وعن أنس قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليال, يبنى عليه بصفية, فدعوت المسلمين إلى وليمته, فما كان فيها من خبز ولا لحم, وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع, فبسطت, فألقي عليها التمر, والأقط, والسمن. متفق عليه, واللفظ للبخاري (1)

وعن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا اجتمع داعيان, فأجب أقربهما بابا, فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود, وسنده ضعيف. (1)

وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا آكل متكئا». رواه البخاري (1)

وعن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «يا غلام! سم الله, وكل بيمينك, وكل مما يليك». متفق عليه (1)

وعن ابن عباس; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بقصعة من ثريد، فقال: «كلوا من جوانبها, ولا تأكلوا من وسطها, فإن البركة تنزل في وسطها». رواه الأربعة, وهذا لفظ النسائي, وسنده صحيح (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما قط, كان إذا اشتهى شيئا أكله, وإن كرهه تركه. متفق عليه. (1)

وعن جابر, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تأكلوا بالشمال; فإن الشيطان يأكل بالشمال». رواه مسلم (1)

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب أحدكم, فلا يتنفس في الإناء». متفق عليه (1)

ولأبي داود: عن ابن عباس نحوه, وزاد: «أو ينفخ فيه». وصححه الترمذي (2)

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم, فيعدل, ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك, فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». رواه الأربعة, وصححه ابن حبان والحاكم, ولكن رجح الترمذي إرساله (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له امرأتان, فمال إلى إحداهما, جاء يوم القيامة وشقه مائل». رواه أحمد, والأربعة, وسنده صحيح (1)

وعن أنس قال: من السنة إذا

أقام عندها سبعا, ثم قسم, وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا, ثم قسم. متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما تزوجها أقام عندها ثلاثا, وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوان, إن شئت سبعت لك, وإن سبعت لك سبعت لنسائي». رواه مسلم. (1)

وعن عائشة -رضي الله عنها: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة, وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. متفق عليه (1)

وعن عروة قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا, وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا, فيدنو من كل امرأة من غير مسيس, حتى يبلغ التي هو يومها, فيبيت عندها. رواه أحمد, وأبو داود واللفظ له, وصححه الحاكم. (1)

ولمسلم: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى العصر دار على نسائه, ثم يدنو منهن. الحديث. (1)

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غدا?» , يريد: يوم عائشة, فأذن له أزواجه يكون حيث شاء, فكان في بيت عائشة. متفق عليه. (1)

وعنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه, فأيتهن خرج سهمها, خرج بها. متفق عليه. (1)

وعن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد». رواه البخاري. (1)

عن ابن عباس - رضي الله عنهما: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين,

ولكني أكره الكفر في الإسلام, قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته?»، قالت: نعم. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اقبل الحديقة, وطلقها تطليقة». رواه البخاري.

وفي رواية له: وأمره بطلاقها. (1)

ولأبي داود, والترمذي وحسنه: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه, فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عدتها حيضة». (1)

← Önceki 25 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı