☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 26

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وفي رواية عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده عند ابن ماجه: أن ثابت بن قيس كان دميما (1) وأن امرأته قالت: لولا مخافة الله إذا دخل علي لبسقت في وجهه. (2)

ولأحمد: من حديث سهل بن أبي حثمة: وكان ذلك أول خلع في الإسلام. (1)

عن ابن عمر - رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال عند الله الطلاق». رواه أبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, ورجح أبو حاتم إرساله. (1)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك? فقال: «مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق بعد أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». متفق عليه. (1)

وفي رواية لمسلم: «مره فليراجعها, ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». (2)

وفي رواية أخرى للبخاري: «وحسبت عليه تطليقة». (3)

وفي رواية لمسلم: قال ابن عمر: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين; فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أراجعها, ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى, وأما أنت طلقتها ثلاثا, فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. (4)

وفي رواية أخرى: قال عبد الله بن عمر: فردها علي, ولم يرها شيئا, وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك». (5)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر, وسنتين من خلافة عمر, طلاق الثلاث واحدة, فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة, فلو أمضيناه عليهم? فأمضاه عليهم. رواه مسلم. (1)

وعن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا, فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله تعالى, وأنا بين أظهركم». حتى قام رجل, فقال: يا رسول الله! ألا أقتله? رواه النسائي ورواته موثقون. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت, راجعها». رواه أبو داود (1)

وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا, فحزن عليها, فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فإنها واحدة». وفي سندها ابن إسحاق, وفيه مقال. (2)

وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة, فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة, فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة». رواه الأربعة إلا النسائي, وصححه الحاكم. (1)

وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: «الطلاق, والعتاق, والنكاح». (1)

وللحارث ابن أبي أسامة: من حديث عبادة بن الصامت رفعه: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق, والنكاح, والعتاق, فمن قالهن فقد وجبن». وسنده ضعيف. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها, ما لم تعمل أو تكلم». متفق عليه (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما-, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ, والنسيان, وما استكرهوا عليه». رواه ابن ماجه, والحاكم, وقال أبو حاتم: لا يثبت. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21] (1) رواه البخاري. (2)

ولمسلم: إذا حرم الرجل عليه امرأته, فهي يمين يكفرها. (3)

وعن عائشة - رضي الله عنها: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها. قالت: أعوذ بالله منك, قال: «لقد عذت بعظيم, الحقي بأهلك». رواه البخاري. (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا طلاق إلا بعد نكاح, ولا عتق إلا بعد ملك». رواه أبو يعلى, وصححه الحاكم, وهو معلول (1)

وأخرج ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة مثله, وإسناده حسن, لكنه معلول أيضا. (1)

وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك, ولا عتق له فيما لا يملك, ولا طلاق له فيما لا يملك». أخرجه أبو داود والترمذي وصححه, ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصغير حتى يكبر, وعن المجنون حتى يعقل, أو يفيق». رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. (1)

عن عمران بن حصين رضي الله عنهما; أنه سئل عن الرجل يطلق, ثم يراجع, ولا يشهد? فقال: أشهد على طلاقها, وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا, وسنده صحيح. (1)

وعن ابن عمر, - أنه لما طلق امرأته، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: «مره فليراجعها». متفق عليه. (1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه

وحرم, فجعل الحرام حلالا, وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي, ورواته ثقات. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي (1) حتى يطلق, ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. أخرجه البخاري. (2)

وعن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يقفون المولي. رواه الشافعي. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان

السنة والسنتين, فوقت الله أربعة أشهر, فإن كان أقل من أربعة أشهر, فليس بإيلاء. أخرجه البيهقي. (2)

وعنه رضي الله تعالى عنهما; أن رجلا ظاهر من امرأته, ثم وقع عليها, فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني وقعت عليها قبل أن أكفر, قال: «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله». رواه الأربعة وصححه الترمذي, ورجح النسائي إرساله. (1)

ورواه البزار: من وجه آخر, عن ابن عباس وزاد فيه: «كفر ولا تعد». (2)

وعن سلمة بن صخر قال: دخل رمضان, فخفت أن أصيب امرأتي, فظاهرت منها, فانكشف لي منها شيء ليلة, فوقعت عليها, فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «حرر رقبة» قلت: ما أملك إلا رقبتي. قال: «فصم شهرين متتابعين»، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام? قال: «أطعم عرقا من تمر بين ستين مسكينا». أخرجه أحمد, والأربعة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود. (1)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة, كيف يصنع? إن تكلم تكلم بأمر عظيم, وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه, فلما كان بعد ذلك أتاه, فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به, فأنزل الله الآيات في سورة النور, فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا, والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها, ثم دعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فوعظها كذلك, قالت: لا, والذي بعثك بالحق إنه لكاذب, فبدأ بالرجل, فشهد أربع شهادات, ثم ثنى بالمرأة, ثم فرق بينهما. رواه مسلم. (1)

وعن ابن عمر أيضا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله تعالى, أحدكما كاذب, لا سبيل لك عليها». قال: يا رسول الله! مالي? قال: «إن كنت صدقت عليها, فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها, فذاك أبعد لك منها». متفق عليه. (1)

وعن أنس, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبصروها, فإن جاءت به أبيض سبطا فهو لزوجها, وإن جاءت به أكحل جعدا, فهو الذي رماها به». متفق عليه (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه, وقال: «إنها موجبة». رواه أبو داود, والنسائي, ورجاله ثقات. (1)

وعن سهل بن سعد -في قصة المتلاعنين- قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها, فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:

إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: «غربها». قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: «فاستمتع بها». رواه أبو داود, والبزار, ورجاله ثقات.

وأخرجه النسائي من وجه آخر: عن ابن عباس بلفظ - قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: «فأمسكها». (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول - حين نزلت آية المتلاعنين: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم, فليست من الله في شيء, ولن يدخلها الله جنته, وأيما رجل جحد ولده -وهو ينظر إليه- احتجب الله عنه, وفضحه الله على رءوس الخلائق الأولين والآخرين». أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن حبان. (1)

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: من أقر بولد طرفة عين, فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي, وهو حسن موقوف. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاما أسود? قال: «هل لك من إبل?» قال: نعم. قال: «فما ألوانها?» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق?»، قال: نعم. قال: «فأنى ذلك?»، قال: لعله نزعه عرق. قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق». متفق عليه. (1)

وفي رواية لمسلم: وهو يعرض بأن ينفيه -, وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. (2)

عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه: أن سبيعة الأسلمية - رضي الله عنها - نفست بعد وفاة زوجها بليال, فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنته أن تنكح, فأذن لها, فنكحت. رواه البخاري (1)

وأصله في «الصحيحين». (2)

وفي لفظ: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. (3)

وفي لفظ لمسلم: قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها, غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. (4)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. (1)

رواه ابن ماجه, ورواته ثقات, لكنه معلول (2)

وعن الشعبي, عن فاطمة بنت قيس, - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثا: «ليس لها سكنى ولا نفقة». رواه مسلم. (1)

وعن أم عطية; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا, ولا تلبس ثوبا مصبوغا, إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, ولا تمس طيبا, إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. (1)

ولأبي داود, والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب». (2)

وللنسائي: «ولا تمتشط». (3)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا, بعد أن توفي أبو سلمة, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنه يشب الوجه, فلا تجعليه إلا بالليل, وانزعيه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب, ولا بالحناء, فإنه خضاب». قلت: بأي شيء أمتشط? قال: «بالسدر». رواه أبو داود, والنسائي, وإسناده حسن. (1)

وعنها; - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابنتي مات عنها زوجها, وقد اشتكت عينها, أفنكحلها? قال: «لا». متفق عليه. (1)

← Önceki 26 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı