Bölüm 27
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: طلقت خالتي, فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «بل جدي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي, أو تفعلي معروفا». رواه مسلم. (1)
وعن فريعة بنت مالك: أن زوجها خرج في طلب أعبد (1) له، فقتلوه. قالت: فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي; فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة, فقال: «نعم». فلما كنت في الحجرة ناداني, فقال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا, قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي, والذهلي, وابن حبان, والحاكم وغيرهم. (2)
وعن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثا, وأخاف أن يقتحم علي, قال: فأمرها, فتحولت. رواه مسلم. (1)
وعن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا,
إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشرا. رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعله الدارقطني بالانقطاع. (1)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما الأقراء; الأطهار. أخرجه مالك في قصة بسند صحيح. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان, وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني. (1)
وأخرجه مرفوعا وضعفه. (2)
وأخرجه أبو داود, والترمذي, وابن ماجه: من حديث عائشة,
وصححه الحاكم, وخالفوه, فاتفقوا على ضعفه. (1)
وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره». أخرجه أبو داود, والترمذي, وصححه ابن حبان, وحسنه البزار. (1)
وعن عمر - رضي الله عنه - في امرأة المفقود: تربص أربع سنين, ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا. أخرجه مالك, والشافعي. (1)
وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان». أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يبيتن رجل عند امرأة, إلا أن يكون ناكحا, أو ذا محرم». أخرجه مسلم. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون رجل بامرأة, إلا مع ذي محرم». أخرجه البخاري. (1)
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع, ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». أخرجه أبو داود, وصححه الحاكم. (1)
وله شاهد: عن ابن عباس في الدارقطني. (2)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
متفق عليه من حديثه. (1)
ومن حديث عائشة في قصة. (2)
وعن ابن مسعود, عند النسائي. (3)
وعن عثمان. عند أبي داود. (4)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تحرم المصة والمصتان». أخرجه مسلم. (1)
وعنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «انظرن من إخوانكن, فإنما الرضاعة من المجاعة». متفق عليه. (1)
وعنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. فقالت: يا رسول الله! إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا, وقد بلغ ما يبلغ الرجال. قال: «أرضعيه، تحرمي عليه». رواه مسلم. (1)
وعنها: أن أفلح - أخا أبي القعيس - جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له, فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت, فأمرني أن آذن له علي. وقال: «إنه عمك». متفق عليه. (1)
وعنها قالت: كان فيما أنزل في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي (1) فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. (2)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة. فقال: «إنها لا تحل لي; إنها ابنة أخي من الرضاعة - (1) و
متفق عليه. (3)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء, وكان قبل الفطام». رواه الترمذي, وصححه هو والحاكم. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا, ورجحا الموقوف. (1)
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم, وأنبت اللحم». رواه أبو داود. (1)
وعن عقبة بن الحارث; - أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب, فجاءت امرأة. فقالت: قد أرضعتكما, فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كيف وقد قيل?» ففارقها عقبة. ونكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. (1)
وعن زياد السهمي - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل, وليست لزياد صحبة. (1)
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح? فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك, ويكفي بنيك». متفق عليه. (1)
وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة, فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب ويقول: «يد المعطي العليا, وابدأ بمن تعول: أمك وأباك, وأختك وأخاك, ثم أدناك أدناك». رواه النسائي, وصححه ابن حبان, والدارقطني. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق». رواه مسلم. (1)
وعن حكيم بن معاوية القشيري, عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه? قال: «أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسيت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح
]». الحديث. وتقدم في عشرة النساء. (1)
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله - قال في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». أخرجه مسلم. (1)
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». رواه النسائي. (1)
وهو عند مسلم بلفظ: «أن يحبس عمن يملك قوته». (2)
وعن جابر - يرفعه, في الحامل المتوفى عنها - قال: «لا نفقة لها». أخرجه البيهقي, ورجاله ثقات, لكن قال: المحفوظ وقفه. (1)
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا خير من اليد السفلى, ويبدأ أحدكم بمن يعول». تقول المرأة: أطعمني, أو طلقني. رواه الدارقطني, وإسناده حسن. (1)
وعن سعيد بن المسيب - في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله - قال: يفرق بينهما. أخرجه سعيد بن منصور: عن سفيان, عن أبي الزناد, عنه. قال:
فقلت لسعيد بن المسيب: سنة? فقال: سنة. وهذا مرسل قوي. (1)
وعن عمر - رضي الله عنه - أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم: أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا, فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. أخرجه الشافعي. ثم البيهقي بإسناد حسن. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! عندي دينار? قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر? قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر? قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر, قال: «أنفقه على خادمك». قال عندي آخر, قال: «أنت أعلم». أخرجه الشافعي واللفظ له, وأبو داود, وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم (1) الزوجة على الولد. (2)
وعن بهز بن حكيم, عن أبيه, عن جده قال: قلت: يا رسول الله! من أبر? قال: «أمك». قلت: ثم من? قال: «أمك». قلت: ثم من «? قال: «أمك». قلت: ثم من? قال: «أباك, ثم الأقرب فالأقرب». أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه. (1)
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما; أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن ابني هذا كان بطني له وعاء, وثديي له سقاء, وحجري له حواء, وإن أباه طلقني, وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به, ما لم تنكحي». رواه أحمد, وأبو داود, وصححه الحاكم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن زوجي يريد أن يذهب بابني, وقد نفعني, وسقاني من بئر أبي عنبة (1) فجاء زوجها, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «يا غلام! هذا أبوك، وهذه (2) أمك, فخذ بيد أيهما شئت». فأخذ بيد أمه, فانطلقت به. رواه أحمد, والأربعة, وصححه الترمذي (3)
وعن رافع بن سنان; أنه أسلم, وأبت امرأته أن تسلم. فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ناحية, والأب ناحية, وأقعد الصبي بينهما. فمال إلى أمه, فقال: «اللهم اهده». فمال إلى أبيه, فأخذه. أخرجه أبو داود, والنسائي, والحاكم. (1)
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ابنة حمزة لخالتها, وقال: «الخالة بمنزلة الأم». أخرجه البخاري. (1)
وأخرجه أحمد: من حديث علي فقال: والجارية عند خالتها, فإن الخالة والدة. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه, فإن لم يجلسه معه, فليناوله لقمة أو لقمتين». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما; عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت, فدخلت النار فيها, لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها, ولا هي تركتها, تأكل من خشاش الأرض». متفق عليه. (1)
عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم; يشهد أن لا إله إلا الله, وأني رسول الله, إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه; المفارق للجماعة». متفق عليه. (1)
وعن عائشة رضي الله عنها, عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم, ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل, ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله, فيقتل, أو يصلب, أو ينفى من الأرض». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه الحاكم. (1)
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء». متفق عليه. (1)