Bölüm 28
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
وعن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه, ومن جدع عبده جدعناه». رواه أحمد, والأربعة, وحسنه الترمذي, وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة, وقد اختلف في سماعه منه. (1)
وفي رواية لأبي داود, والنسائي: «ومن خصى عبده خصيناه». وصحح الحاكم هذه الزيادة. (2)
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول
رواه أحمد, والترمذي, وابن ماجه, وصححه ابن الجارود والبيهقي, وقال الترمذي: إنه مضطرب (1)
وعن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنهما: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن? قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا فهم
يعطيه الله رجلا في القرآن, وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة? قال: العقل, وفكاك الأسير, ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري (1)
وأخرجه أحمد, وأبو داود, والنسائي: من وجه آخر عن علي وقال فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم, ولا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده». وصححه الحاكم. (1)
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين, فسألوها: من صنع بك هذا? فلان. فلان. حتى ذكروا يهوديا. فأومأت برأسها, فأخذ اليهودي, فأقر, فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)
وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء, فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد, والثلاثة, بإسناد صحيح. (1)
وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده; - رضي الله عنه: أن رجلا
طعن رجلا بقرن في ركبته, فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقدني. فقال: «حتى تبرأ». ثم جاء إليه. فقال: أقدني, فأقاده, ثم جاء إليه. فقال: يا رسول الله! عرجت, فقال: «قد نهيتك فعصيتني, فأبعدك الله, وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه». رواه أحمد, والدارقطني, وأعل بالإرسال. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل, فرمت إحداهما الأخرى بحجر, فقتلتها وما في بطنها, فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن دية جنينها: غرة; عبد أو وليدة, وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف يغرم من لا شرب, ولا أكل, ولا نطق, ولا استهل, فمثل ذلك يطل, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان» ; من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. (1)
وأخرجه أبو داود, والنسائي: من حديث ابن عباس; أن عمر - رضي الله عنه - سأل من شهد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين? قال: فقام حمل بن النابغة, فقال: كنت بين امرأتين, فضربت إحداهما الأخرى ... فذكره مختصرا. وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)
وعن أنس - رضي الله عنه: أن الربيع بنت النضر - عمته - كسرت ثنية جارية, فطلبوا إليها العفو, فأبوا, فعرضوا الأرش, فأبوا, فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبوا إلا القصاص, فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص, فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع? لا, والذي بعثك بالحق, لا تكسر ثنيتها, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا أنس! كتاب الله: القصاص». فرضي القوم, فعفوا, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». متفق عليه, واللفظ للبخاري. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قتل في عميا أو رميا بحجر, أو سوط, أو عصا, فعليه عقل الخطإ, ومن قتل عمدا فهو قود, ومن حال دونه فعليه لعنة الله». أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, بإسناد قوي. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمسك الرجل الرجل, وقتله الآخر, يقتل الذي قتل, ويحبس الذي أمسك». رواه الدارقطني موصولا ومرسلا, وصححه ابن القطان, ورجاله ثقات, إلا أن البيهقي رجح المرسل. (1)
وعن عبد الرحمن بن البيلماني; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلما بمعاهد. وقال: «أنا أولى من وفى بذمته». أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا.
ووصله الدارقطني, بذكر ابن عمر فيه, وإسناد الموصول واه. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلام غيلة, فقال عمر: «لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به». أخرجه البخاري. (1)
وعن أبي (1) شريح الخزاعي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه, فأهله بين خيرتين: إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا».
أخرجه أبو داود, والنسائي. (2)
وأصله في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة بمعناه (1)
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, عن أبيه, عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن ... فذكر الحديث, وفيه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة, فإنه قود, إلا أن يرضى أولياء المقتول, وإن في النفس الدية مائة من الإبل, وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية, وفي اللسان الدية, وفي الشفتين الدية, وفي الذكر الدية, وفي البيضتين الدية, وفي الصلب الدية, وفي العينين الدية, وفي الرجل الواحدة نصف الدية, وفي المأمومة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل, وفي السن خمس من الإبل (1) وفي الموضحة خمس من الإبل, وإن الرجل يقتل بالمرأة, وعلى أهل الذهب ألف دينار». أخرجه أبو داود في «المراسيل» والنسائي, وابن خزيمة, وابن الجارود, وابن حبان, وأحمد, واختلفوا في صحته. (2)
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «دية الخطأ أخماسا: عشرون حقة, وعشرون جذعة, وعشرون بنات مخاض, وعشرون بنات لبون, وعشرون بني لبون». أخرجه الدارقطني.
وأخرجه الأربعة, بلفظ: «وعشرون بني مخاض» -, بدل: بني لبون. وإسناد الأول أقوى.
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا, وهو أصح من المرفوع. (1)
وأخرجه أبو داود, والترمذي: من طريق عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه: «الدية ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة، في بطونها أولادها». (1)
وعن ابن عمرو (1) رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله, أو قتل غير قاتله, أو قتل لذحل الجاهلية». أخرجه ابن حبان في حديث (2) صححه. (3)
وأصله في البخاري: من حديث ابن عباس. (4)
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا إن دية الخطأ شبه العمد - ما كان بالسوط والعصا - مائة من الإبل, منها أربعون في بطونها أولادها». أخرجه أبو داود, والنسائي, وابن ماجه, وصححه ابن حبان. (1)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هذه وهذه سواء». يعني: الخنصر والإبهام. رواه البخاري. (1)
ولأبي داود والترمذي: «دية الأصابع سواء, والأسنان سواء: الثنية والضرس سواء». (2)
ولابن حبان: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء, عشرة من الإبل لكل إصبع». (3)
وعن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده رفعه قال: «من تطبب - ولم يكن بالطب معروفا - فأصاب نفسا فما دونها, فهو ضامن». أخرجه الدارقطني, وصححه الحاكم, وهو عند أبي داود, والنسائي وغيرهما; إلا أن من أرسله أقوى ممن وصله. (1)
وعنه; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «في المواضح خمس, خمس من الإبل». رواه أحمد. والأربعة. وزاد أحمد: «والأصابع سواء, كلهن عشر, عشر من الإبل». وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود. (1)
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين». رواه أحمد والأربعة. (1)
ولفظ أبي داود: «دية المعاهد نصف دية الحر». (2)
وللنسائي: «عقل المرأة مثل عقل الرجل, حتى يبلغ الثلث من ديتها». وصححه ابن خزيمة. (3)
وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد, ولا يقتل صاحبه, وذلك أن ينزو الشيطان, فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة, ولا حمل سلاح». أخرجه الدارقطني وضعفه. (1)
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل رجلا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم. (1)
فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا. رواه الأربعة, ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله. (2)
وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعي ابني (1) فقال: «من هذا?» قلت: ابني. أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني عليك, ولا تجني عليه». رواه النسائي, وأبو داود, وصححه ابن خزيمة, وابن الجارود (2)
عن سهل بن أبي حثمة, عن رجال من كبراء قومه, أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم, فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل, وطرح في عين, فأتى يهود, فقال: أنتم والله
قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه, فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل, فذهب محيصة ليتكلم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «كبر كبر» يريد: السن, فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إما أن يدوا صاحبكم, وإما أن يأذنوا بحرب». فكتب إليهم في ذلك [كتابا]. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه, فقال لحويصة, ومحيصة, وعبد الرحمن بن سهل: «أتحلفون, وتستحقون دم صاحبكم?» قالوا: لا. قال: «فتحلف لكم يهود?» قالوا: ليسوا مسلمين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده, فبعث إليهم مائة ناقة. قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. (1)
وعن رجل من الأنصار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية, وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود. رواه مسلم. (1)
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح, فليس منا». متفق عليه. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خرج عن الطاعة, وفارق الجماعة, ومات, فميتة جاهلية». أخرجه مسلم. (1)
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تقتل عمارا الفئة الباغية». رواه مسلم. (1)
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «هل تدري يا ابن أم عبد, كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة?» , قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحها, ولا يقتل أسيرها, ولا يطلب هاربها, ولا يقسم فيؤها». رواه البزار والحاكم وصححه فوهم; فإن في إسناده كوثر بن حكيم, وهو متروك. (1)
وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة, والحاكم. (1)
وعن عرفجة بن شريح: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع, يريد أن يفرق جماعتكم, فاقتلوه». أخرجه مسلم. (1)
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما (1) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
: «من قتل دون ماله فهو شهيد». رواه أبو داود, والنسائي, والترمذي وصححه. (2)
وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا, فعض أحدهما صاحبه, فنزع ثنيته, فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل? لا دية له». متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن, فحذفته بحصاة, ففقأت عينه, لم يكن عليك جناح». متفق عليه. (1)
وفي لفظ لأحمد, والنسائي, وصححه ابن حبان: «فلا دية له ولا قصاص». (2)
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها, وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها, وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد, والأربعة إلا الترمذي, (1) وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف. (2)
وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في رجل أسلم ثم تهود -: لا أجلس حتى يقتل, قضاء الله ورسوله, فأمر به, فقتل. متفق عليه. (1)
وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. (2)
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري. (1)