☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 29

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن ابن عباس; - أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه, فينهاها, فلا تنتهي, فلما كان ذات ليلة أخذ المعول, فجعله في بطنها, واتكأ عليها. فقتلها فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ألا اشهدوا أن دمها هدر». رواه أبو داود ورواته ثقات. (1)

(1)

و 1217 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما - أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم. (2) فقال: يا رسول الله! أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله, فقال الآخر - وهو أفقه منه - نعم. فاقض بيننا بكتاب الله, وأذن لي, فقال: «قل». قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه بمائة شاة ووليدة, فسألت أهل العلم, فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده, لأقضين بينكما بكتاب الله, الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا, فإن اعترفت فارجمها». متفق عليه, هذا واللفظ لمسلم. (3)

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني, خذوا عني, فقد جعل الله لهن سبيلا, البكر بالبكر جلد مائة, ونفي سنة, والثيب بالثيب جلد مائة, والرجم». رواه مسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله! إني زنيت, فأعرض عنه,

فتنحى تلقاء وجهه, فقال: يا رسول الله! إني زنيت, فأعرض عنه, حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات, فلما شهد على (1) نفسه أربع شهادات. دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «أبك جنون?» قال. لا. قال: «فهل (2) أحصنت?». قال: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اذهبوا به فارجموه». متفق عليه. (3)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لعلك قبلت, أو غمزت, أو نظرت?» قال: لا، يا رسول الله. رواه البخاري. (1)

وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا بالحق, وأنزل عليه الكتاب, فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها, فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده, فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد

, فيضلوا (1) بترك فريضة أنزلها الله, وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى, إذا أحصن من الرجال والنساء, إذا قامت البينة, أو كان الحبل, أو الاعتراف. متفق عليه. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أمة أحدكم, فتبين زناها, فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت فليجلدها الحد, ولا يثرب عليها, ثم إن زنت الثالثة, فتبين زناها, فليبعها ولو بحبل من شعر». متفق عليه وهذا لفظ مسلم. (1)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أقيموا الحدود

على ما ملكت أيمانكم». رواه أبو داود. (1)

وهو في «مسلم» موقوف. (2)

وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه: أن امرأة من جهينة أتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله! أصبت حدا, فأقمه علي, فدعا نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وليها. فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها». ففعل. فأمر بها فشكت عليها ثيابها, ثم أمر بها فرجمت, ثم صلى عليها, فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت? فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم, وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله?». رواه مسلم. (1)

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أسلم, ورجلا من اليهود, وامرأة. رواه مسلم. (1)

وقصة رجم اليهوديين في «الصحيحين» من حديث ابن عمر. (2)

وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رويجل ضعيف, فخبث بأمة من إمائهم, فذكر ذلك سعد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:

«اضربوه حده». فقالوا: يا رسول الله! إنه أضعف من ذلك, فقال: «خذوا عثكالا فيه مائة شمراخ, ثم اضربوه به ضربة واحدة». ففعلوا. رواه أحمد, والنسائي, وابن ماجه, وإسناده حسن. لكن اختلف في وصله وإرساله (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط, فاقتلوا الفاعل والمفعول به, ومن وجدتموه وقع على بهيمة, فاقتلوه واقتلوا البهيمة». رواه أحمد والأربعة, (1) ورجاله موثقون, إلا أن فيه اختلافا. (2)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب. رواه الترمذي, ورجاله ثقات, إلا أنه اختلف في رفعه, ووقفه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال, والمترجلات من النساء, وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». رواه البخاري. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ادفعوا

الحدود, ما وجدتم لها مدفعا». أخرجه ابن ماجه, وإسناده ضعيف. (1)

وأخرجه الترمذي, والحاكم: من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». وهو ضعيف أيضا. (1)

ورواه البيهقي: عن علي - رضي الله عنه - (من) قوله بلفظ: «ادرأوا الحدود بالشبهات». (1)

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها, فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى, وليتب إلى الله تعالى, فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله - عز وجل». رواه الحاكم, وهو في «الموطإ» من مراسيل زيد بن أسلم. (1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري, قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر, فذكر ذلك وتلا القرآن, فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه أحمد والأربعة. (1)

- وأشار إليه البخاري. (2)

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سمحاء قذفه هلال بن أمية بامرأته, فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «البينة، وإلا فحد في ظهرك». الحديث أخرجه أبو يعلي, ورجاله ثقات. (1)

وهو في البخاري نحوه من حديث ابن عباس. (2)

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر, وعمر, وعثمان رضي الله عنهم, ومن بعدهم, فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين. رواه مالك, والثوري في «جامعه». (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة, إلا أن يكون كما قال». متفق عليه. (1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا». متفق عليه. واللفظ لمسلم (1) ولفظ البخاري: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا». (2)

وفي رواية لأحمد: «اقطعوا في ربع دينار, ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». (3)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم. متفق عليه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لعن الله السارق؛ يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل، فتقطع يده». متفق عليه أيضا. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتشفع في حد من حدود الله؟». ثم قام فاختطب، فقال: «أيها (1) الناس! إنما هلك (2) الذين

من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ... ». الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. (3)

وله من وجه آخر: عن عائشة: كانت امرأة تستعير المتاع، وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. (4)

وعن جابر - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس، قطع». رواه أحمد، والأربعة، وصححه الترمذي، وابن حبان. (1)

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (1) «لا قطع في ثمر ولا كثر». رواه المذكورون, وصححه أيضا الترمذي, وابن حبان (2)

وعن أبي أمية المخزومي - رضي الله عنه - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما إخالك

سرقت». قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع. وجيء به، فقال: «استغفر الله وتب إليه»، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، فقال: «اللهم تب عليه»، ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد، والنسائي، ورجاله ثقات (1)

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة، فساقه بمعناه، وقال فيه: «اذهبوا به، فاقطعوه، ثم احسموه». وأخرجه البزار أيضا، وقال: لا بأس بإسناده. (1)

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد». رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. (1)

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم

أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع». أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم. (1)

وعن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه, فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به?». أخرجه أحمد, والأربعة، (1) وصححه ابن الجارود, والحاكم. (2)

وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اقتلوه». فقالوا يا رسول الله! إنما سرق. قال: «اقطعوه» فقطع, ثم جيء به الثانية, فقال «اقتلوه» فذكر مثله, ثم جيء به الرابعة كذلك, ثم جيء به الخامسة فقال: «اقتلوه». أخرجه أبو داود, والنسائي, واستنكره. (1)

وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحوه. (2)

وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ.

عن أنس بن مالك - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى برجل قد شرب الخمر, فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: وفعله أبو بكر, فلما كان عمر استشار الناس, فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون, فأمر به عمر. متفق عليه. (1)

ولمسلم: عن علي - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة - جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين, وأبو بكر أربعين, وعمر ثمانين, وكل سنة, وهذا أحب - إلي. وفي هذا الحديث: أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر, فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. (1)

وعن معاوية - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في شارب الخمر: «إذا شرب فاجلدوه, ثم إذا شرب [الثانية] فاجلدوه, ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه, ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه». أخرجه أحمد وهذا لفظه, والأربعة. (1)

وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ, وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. (2)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقام

الحدود في المساجد». رواه الترمذي, والحاكم (1)

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر, وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. (1)

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: نزل تحريم الخمر, وهي من خمسة: من العنب, والتمر, والعسل, والحنطة, والشعير. والخمر: ما خامر العقل. متفق عليه. (1)

← Önceki 29 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı