☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 31

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعنه [قال]: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب, فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. (1) ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. (2)

وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر, فكان الرجل يجيء, فيأخذ منه مقدار ما يكفيه, ثم ينصرف. أخرجه أبو داود, وصححه ابن الجارود, والحاكم. (1)

وعن رويفع بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين, حتى إذا أعجفها ردها فيه, ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه». أخرجه أبو داود, والدارمي, ورجاله لا بأس بهم. (1)

وعن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

يقول: «يجير على المسلمين بعضهم». أخرجه ابن أبي شيبة, وأحمد, وفي إسناده ضعف. (1)

وللطيالسي: من حديث عمرو بن العاص: «يجير على المسلمين أدناهم». (1)

وفي «الصحيحين»: عن علي [رضي الله عنه قال]: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». (2)

زاد ابن ماجه من وجه آخر: «يجير عليهم أقصاهم»». (3)

وفي «الصحيحين» من حديث أم هانئ: «قد أجرنا من أجرت». (4)

وعن عمر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب, حتى لا أدع إلا مسلما». رواه مسلم. (1)

وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله, مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب, فكانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة, فكان ينفق على

أهله نفقة سنة, وما بقي يجعله في الكراع والسلاح, عدة في سبيل الله». متفق عليه. (1)

وعن معاذ - رضي الله عنه - قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر, فأصبنا فيها غنما, فقسم فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طائفة, وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود, ورجاله لا بأس بهم. (1)

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إني لا أخيس بالعهد, ولا أحبس الرسل». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما قرية أتيتموها, فأقمتم فيها, فسهمكم فيها, وأيما قرية عصت الله ورسوله, فإن خمسها لله ورسوله, ثم هي لكم». رواه مسلم. (1)

(1)

عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها - يعني: الجزية - من مجوس هجر. رواه البخاري. (2)

وله طريق في «الموطأ» فيها انقطاع. (3)

وعن عاصم بن عمر, عن أنس, وعن (1) عثمان بن أبي سليمان; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة, فأخذوه, (2) فحقن دمه, وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. (3)

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن, وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا, أو عدله معافريا. أخرجه الثلاثة, وصححه ابن حبان, والحاكم. (1)

وعن عائذ بن عمرو المزني - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإسلام يعلو, ولا يعلى». أخرجه الدارقطني. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في طريق, فاضطروه إلى أضيقه». رواه مسلم. (1)

وعن المسور بن مخرمة. ومروان; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الحديبية

فذكر الحديث بطوله, وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين, يأمن فيها الناس, ويكف بعضهم عن بعض». أخرجه أبو داود. (1) وأصله في البخاري. (2)

وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس, وفيه: «أن من جاء منكم لم نرده عليكم, ومن جاءكم منا رددتموه علينا». فقالوا: أنكتب هذا يا رسول الله? قال: «نعم. إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله, ومن جاءنا منهم, فسيجعل الله له فرجا ومخرجا». (1)

وعن عبد الله بن عمرو ; (1) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما». أخرجه البخاري. (2)

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيل التي قد أضمرت, من الحفياء, وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد (1) بني زريق, وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق عليه. (2)

زاد البخاري, قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال, أو ستة, ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. (3)

وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل, وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد, وأبو داود, وصححه ابن حبان. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف, أو نصل, أو حافر». رواه أحمد, والثلاثة, وصححه ابن حبان. (1)

وعنه, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يأمن أن يسبق - فلا بأس به, وإن أمن فهو قمار». رواه أحمد, وأبو داود, وإسناده ضعيف. (1)

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -[قال]: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم

وهو على المنبر يقرأ: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} [الأنفال: 60] (1) «ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي». (2) رواه مسلم. (3)

(1)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل ذي ناب من السباع, فأكله حرام». رواه مسلم. (2)

وأخرجه: من حديث ابن عباس بلفظ: نهى. وزاد: «وكل ذي مخلب من الطير». (1)

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية, وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. (1)

وفي لفظ البخاري: «ورخص». (2)

وعن ابن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات, نأكل الجراد. متفق عليه. (1)

وعن أنس - في قصة الأرنب - قال: فذبحها, فبعث بوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله. متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة, والنحلة, والهدهد, والصرد. رواه أحمد, وأبو داود, وصححه ابن حبان. (1)

وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي (1) ? قال: نعم. قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم. رواه أحمد, والأربعة (2) وصححه البخاري, وابن حبان. (3)

وعن ابن عمر - رضي الله عنه - (1) أنه سئل عن القنفذ, فقال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ... } الآية [الأنعام: 145]، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خبثة من الخبائث». أخرجه أحمد, وأبو داود, وإسناده ضعيف. (2)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي, وحسنه الترمذي. (1)

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة الحمار الوحشي- فأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. (1)

وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - قالت: نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسا, فأكلناه. متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. (1)

وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي - رضي الله عنه: أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) عن الضفدع يجعلها في دواء, فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد, وصححه الحاكم. (2)

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من اتخذ كلبا, إلا كلب ماشية, أو صيد, أو زرع, انتقص من أجره كل يوم قيراط». متفق عليه. (1)

وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله, فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه, وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله, وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله, وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله, فإن غاب عنك يوما, فلم تجد فيه إلا أثر سهمك, فكل إن شئت, وإن وجدته غريقا في الماء, فلا تأكل». متفق عليه, وهذا لفظ مسلم. (1)

وعن عدي قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض (1) فقال: «إذا أصبت بحده فكل, وإذا أصبت بعرضه, فقتل, فإنه وقيذ, فلا تأكل». رواه البخاري. (2)

وعن أبي ثعلبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت بسهمك, فغاب عنك, فأدركته فكله, ما لم ينتن». أخرجه مسلم. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها; أن قوما قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم, لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا? فقال: «سموا الله عليه أنتم, وكلوه». رواه البخاري. (1)

وعن عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف, وقال: «إنها لا تصيد صيدا, ولا تنكأ عدوا, ولكنها تكسر السن, وتفقأ العين». متفق عليه. واللفظ لمسلم. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». رواه مسلم. (1)

وعن كعب بن مالك - رضي الله عنه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر, فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك, فأمر بأكلها. رواه البخاري. (1)

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم, وذكر اسم الله عليه, فكل ليس السن والظفر; أما السن; فعظم; وأما الظفر: فمدى الحبش». متفق عليه. (1)

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم. (1)

وعن شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته, وليرح (1) ذبيحته». رواه مسلم. (2)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

← Önceki 31 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı