☪ Anlam Arayışı

← Bülûğu'l-Merâm

Bölüm 4

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة, فأجنبت, فلم أجد الماء, فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له, فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)

وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه. (2)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «التيمم ضربتان: ضربة للوجه, وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه الدارقطني, وصحح الأئمة وقفه. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الصعيد وضوء المسلم, وإن لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليتق الله, وليمسه بشرته». رواه البزار, وصححه ابن القطان, [و] لكن صوب الدارقطني إرساله. (1)

وللترمذي: عن أبي ذر نحوه, وصححه. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة - وليس معهما ماء - فتيمما صعيدا طيبا, فصليا, ثم وجدا الماء في الوقت. فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء, ولم يعد الآخر, ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له, فقال للذي لم يعد: «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر: «لك الأجر مرتين». رواه أبو داود, [و] النسائي. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله - عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر} (1) قال: «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح, فيجنب, فيخاف أن يموت إن اغتسل: تيمم». رواه الدارقطني موقوفا, ورفعه البزار, وصححه ابن خزيمة, والحاكم. (2)

وعن علي - رضي الله عنه - قال: انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بسند واه جدا. (1)

وعن جابر [بن عبد الله] رضي الله عنهما في الرجل الذي شج, فاغتسل فمات: «إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده». رواه أبو داود بسند فيه ضعف, وفيه اختلاف على رواته. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة, ثم يتيمم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. (1)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض,

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن دم الحيض دم أسود يعرف, فإذا كان ذلك فأمسكي من الصلاة, فإذا كان الآخر فتوضئي, وصلي». رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن حبان, والحاكم, واستنكره أبو حاتم. (1)

وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: لتجلس في مركن, فإذا رأت صفرة فوق الماء, فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا, وتغتسل للمغرب

والعشاء غسلا واحدا, وتغتسل للفجر غسلا, وتتوضأ فيما بين ذلك. (1)

وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة, فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه, فقال: «إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام, أو سبعة, ثم اغتسلي, فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين, أو ثلاثة وعشرين, وصومي وصلي, فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض النساء, فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر, ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا, ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين, فافعلي. وتغتسلين مع الصبح وتصلين». قال: «وهو أعجب الأمرين إلي». رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها: أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم, فقال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي»، فكانت تغتسل كل صلاة. رواه مسلم. (1)

وفي رواية للبخاري: «وتوضئي لكل صلاة». وهي لأبي داود وغيره

من وجه آخر. (1)

وعن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري, وأبو داود واللفظ له. (1)

وعن أنس - رضي الله عنه: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». رواه مسلم. (1)

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. (1)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما, عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته وهي حائض - قال: «يتصدق بدينار, أو نصف دينار». رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه. (1)

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم?». متفق عليه في حديث. (1)

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما جئنا سرف (1) حضت, فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: «افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». متفق عليه في حديث. (2)

وعن معاذ - رضي الله عنه - أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم

قال: «ما فوق الإزار». رواه أبو داود وضعفه. (1)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نفاسها أربعين. رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود. (1)

وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. (2)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما; أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس, وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق, ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس». رواه مسلم. (1)

وله من حديث بريدة في العصر: «والشمس بيضاء نقية». (1)

ومن حديث أبي موسى: «والشمس مرتفعة». (1)

وعن أبي برزة الأسلمي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي العصر, ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية, وكان يستحب أن يؤخر من العشاء, وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها, وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه, ويقرأ بالستين إلى المائة. متفق عليه. (1)

وعندهما من حديث جابر: والعشاء أحيانا وأحيانا: إذا رآهم اجتمعوا عجل, وإذا رآهم أبطئوا أخر, والصبح: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليها بغلس. (1)

ولمسلم من حديث أبي موسى: فأقام الفجر حين انشق الفجر, والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. (1)

وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. (1)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة بالعشاء, حتى ذهب عامة الليل, ثم خرج, فصلى, وقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي». رواه مسلم. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم». متفق عليه. (1)

وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم». رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن حبان. (1)

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». متفق عليه. (1)

ولمسلم عن عائشة نحوه, وقال: «سجدة» بدل «ركعة». ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. (1)

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس». متفق عليه.

ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر». (1)

وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن, وأن (1) نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول (2) الشمس, وحين تتضيف (3) الشمس للغروب. (4)

والحكم الثاني عند «الشافعي» من:

حديث أبي هريرة بسند ضعيف. وزاد: إلا يوم الجمعة. (1)

وكذا لأبي داود: عن أبي قتادة نحوه. (1)

وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف, لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل [أ] ونهار». رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن حبان. (1)

وعن ابن عمر رضي الله عنهما; عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الشفق الحمرة». رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. (1)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الفجر فجران: فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة, وفجر تحرم فيه الصلاة - أي: صلاة الصبح - ويحل فيه الطعام». رواه ابن خزيمة, والحاكم, وصححاه. (1)

وللحاكم في حديث جابر - رضي الله عنه - نحوه, وزاد في الذي يحرم الطعام: «إنه يذهب مستطيلا في الأفق» وفي الآخر: «إنه كذنب السرحان». (1)

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم

رواه الترمذي, والحاكم. وصححاه. (1)

وأصله في «الصحيحين». (2)

وعن أبي محذورة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أول الوقت رضوان الله, وأوسطه رحمة الله; وآخره عفو الله». أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. (1)

وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه, دون الأوسط, وهو ضعيف أيضا. (1)

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين». أخرجه الخمسة, إلا النسائي. (1)

وفي رواية عبد الرزاق: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». (2)

ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص. (1)

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر, ثم دخل بيتي, فصلى ركعتين, فسألته, فقال: «شغلت عن ركعتين بعد الظهر, فصليتهما الآن»، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتنا? قال: «لا». أخرجه أحمد. (1)

ولأبي داود عن عائشة بمعناه. (1)

← Önceki 4 / 37 Sonraki →

Anlam Arayışı