Bölüm 5
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه - رضي الله عنه - قال: طاف بي - وأنا
نائم - رجل فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر, فذكر الآذان - بتربيع التكبير بغير ترجيع, والإقامة فرادى, إلا قد قامت الصلاة. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إنها لرؤيا حق ... ». الحديث. أخرجه أحمد, وأبو داود, وصححه الترمذي, وابن خزيمة. (1)
وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر: «الصلاة خير من النوم». (2)
ولابن خزيمة: عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح, قال: الصلاة خير من النوم. (1)
عن أبي محذورة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمه الآذان, فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم. ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط. (1)
ورواه الخمسة فذكروه مربعا. (2)
وعن أنس [بن مالك]- رضي الله عنه - قال: أمر بلال أن يشفع الآذان, ويوتر الإقامة, إلا الإقامة, يعني قوله: قد قامت الصلاة. متفق عليه, ولم يذكر مسلم الاستثناء. (1)
وللنسائي: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالا. (2)
وعن أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه, هاهنا وهاهنا, وإصبعاه في أذنيه. رواه أحمد, والترمذي وصححه. (1)
ولابن ماجه: وجعل إصبعيه في أذنيه. (2)
ولأبي داود: لوى عنقه, لما بلغ «حي على الصلاة» يمينا وشمالا ولم يستدر. (3)
وأصله في الصحيحين. (4)
وعن أبي محذورة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبه صوته, فعلمه الآذان. رواه ابن خزيمة. (1)
وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيدين, غير مرة ولا مرتين, بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. (1)
ونحوه في المتفق: عن ابن عباس - رضي الله عنهما -, وغيره. (1)
وعن أبي قتادة في الحديث الطويل, - في نومهم عن الصلاة - ثم أذن بلال, فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. (1)
وله عن جابر; - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء, بأذان واحد وإقامتين. (1)
وله عن ابن عمر: جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. (1)
زاد أبو داود: لكل صلاة.
وفي رواية له: ولم يناد في واحدة منهما.
و 190 - وعن ابن عمر, وعائشة قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن بلالا يؤذن بليل, فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم»، وكان رجلا أعمى لا ينادي, حتى يقال له: أصبحت, أصبحت. متفق عليه. (1)
وفي آخره إدراج. (2)
وعن ابن عمر: إن بلالا أذن قبل الفجر, فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع, فينادي: «ألا إن العبد نام». رواه أبو داود، وضعفه. (1)
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم النداء, فقولوا مثل ما يقول المؤذن». متفق عليه. (1)
وللبخاري: عن معاوية. (1)
ولمسلم: عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة, سوى الحيعلتين, فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». (1)
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم, واقتد بأضعفهم, واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا». أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم. (1)
وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: قال لنا النبي - صلى الله عليه وسلم: «وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ... ». الحديث أخرجه السبعة. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لبلال: «إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت فاحدر, واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله». الحديث. رواه الترمذي وضعفه. (1)
وله: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». وضعفه أيضا. (1)
فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا.
وله: عن زياد بن الحارث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
«ومن أذن فهو يقيم». وضعفه أيضا. (1)
ولأبي داود: في حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته - يعني: الأذان - وأنا كنت أريده. قال: «فأقم أنت». وفيه ضعف أيضا. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
, والإمام أملك بالإقامة». رواه ابن عدي وضعفه. (1)
وللبيهقي نحوه: عن علي من قوله. (1)
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة. (1)
(أ) [وعن جابر- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, حلت له شفاعتي يوم القيامة». أخرجه الأربعة]. (1)
عن علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف, وليتوضأ, وليعد الصلاة». رواه الخمسة, وصححه ابن حبان. (1)
(أ) [وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أصابه قيء, أو رعاف, أو مذي, فلينصرف, فليتوضأ, ثم ليبن على صلاته, وهو في ذلك لا يتكلم». رواه ابن ماجه, وضعفه أحمد]. (1)
و [عن عائشة - رضي الله عنها -] , عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة. (1)
وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به»، يعني: في الصلاة. ولمسلم: «فخالف بين طرفيه - وإن كان ضيقا فاتزر به». متفق عليه. (1)
ولهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». (1)
وعن أم سلمة - رضي الله عنها: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار, بغير إزار? قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها». أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. (1)
وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة مظلمة, فأشكلت علينا القبلة, فصلينا. فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة, فنزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [البقرة: 115]. أخرجه الترمذي وضعفه. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». رواه الترمذي, وقواه البخاري. (1)
وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. (1)
زاد البخاري: يومئ برأسه, ولم يكن يصنعه في المكتوبة. (2)
ولأبي داود: من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة, فكبر, ثم صلى حيث كان وجه ركابه. وإسناده حسن. (1)
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه الترمذي, وله علة. (1)
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما-[قال]: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة, والمجزرة, والمقبرة, وقارعة الطريق, والحمام, ومعاطن الإبل, وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. (1)
وعن أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها». رواه مسلم. (1)
وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم المسجد, فلينظر, فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه, وليصل فيهما». أخرجه أبو داود, وصححه ابن خزيمة. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب». أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. (1)
وعن معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح, والتكبير, وقراءة القرآن». رواه مسلم. (1)
وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على
عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكلم أحدنا صاحبه بحاجته, حتى نزلت: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] , فأمرنا بالسكوت, ونهينا عن الكلام. متفق عليه, واللفظ لمسلم. (1)
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «التسبيح للرجال, والتصفيق للنساء». متفق عليه. (1)