☪ Anlam Arayışı

← el-Ezkâr

Bölüm 26

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

أما قراءة سورة الكهف، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجاءت فيهما أحاديث مشهورة تركت نقلها لطول الكتاب، لكونها مشهورة، وقد سبق جملة منها في بابها [الأرقام: 467 و469 و637، وراجع "التبيان"، الأرقام: 458-460] .

وروينا في "كتاب ابن السني" [رقم: 82] ، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه؛ ثلاث مرات، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر". [مر برقم: 227 و468] .

وروينا فيه [رقم: 376] ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة أخذ بعضادتي الباب، ثم قال: "اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، وأقرب من تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك".

قلت: يستحب لنا نحن أن نقول: اجعلني من أوجه من توجه إليك، ومن أقرب، ومن أفضل، فنزيد لفظة "من".

وأما القراءة المستحبة في صلاة الجمعة، وفي صلاة الصبح يوم الجمعة، فتقدم بيانها في باب أذكار الصلاة [رقم: 60 وما بعده] .

وروينا في كتاب ابن السني [رقم: 377] ، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ بعد صلاة الجمعة: {قل هو الله أحد} [سورة الإخلاص] و {قل أعوذ برب

الفلق} [سورة الفلق] و {قل أعوذ برب الناس} [سورة الناس] سبع مرات، أعاده الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى".

فصل [الإكثار من الذكر بعد صلاة الجمعة] :

يستحب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة:

قال الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} [الجمعة: 10] .

...

باب الأذكار المشروعة في العيدين:

اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله تعالى والصلاة وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد في ذلك:

"من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".

وروي: "من قام ليلتي العيدين محتسبا لله1 لم يمت قلبه حين تموت القلوب". هكذا جاء في رواية الشافعي ["الأم" 1/ 231] وابن ماجه [رقم: 1782] وهو حديث ضعيف، رويناه من رواية أبي أمامة مرفوعا وموقوفا، وكلاهما ضعيف، لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه في أول الكتاب. [رقم: 27] .

واختلف العلماء في القدر الذي يحصل به الإحياء، فالأظهر أنه لا يحصل إلا بمعظم الليل، وقيل: يحصل بساعة.

ويستحب التكبير ليلتي العيدين، ويستحب في عيد الفطر من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد، ويستحب ذلك خلف الصلوات وغيرها من الأحوال. ويكثر منه عند ازدحام الناس، ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا، وفي طريقه، وفي المسجد، وعلى فراشه. وأما عيد الأضحى، فيكبر فيه من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى أن يصلي العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر خلف هذه العصر، ثم يقطع، هذا هو الأصح الذي عليه العمل، وفيه خلاف مشهور في مذهبنا ولغيرنا، ولكن الصحيح ما ذكرناه، وقد جاء فيه أحاديث رويناها في "سنن البيهقي" [3/ 278-280] ، وقد أوضحت ذلك كله من حيث الحديث، ونقل المذهب في "شرح المهذب" [3/ 45-48] ، وذكرت جميع الفروع المتعلقة به، وأنا أشير هنا إلى مقاصده مختصرة.

قال أصحابنا: لفظ التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هكذا ثلاثا متواليات: ويكرر هذا على حسب إرادته. قال الشافعي والأصحاب: فإن زاد، فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر؛ كان حسنا.

وقال جماعة من أصحابنا: لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس، وهو: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد.

اعلم أن التكبير مشروع بعد كل صلاة تصلى في أيام التكبير، سواء كانت فريضة، أو نافلة، أو صلاة جنازة، وسواء كانت الفريضة مؤداة، أو مقضية، أو منذورة، وفي بعض هذا خلاف ليس هذا موضع بسطه، ولكن الصحيح ما ذكرته، وعليه الفتوى، وبه العمل؛ ولو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم بأن كان يرى الإمام التكبير يوم عرفة، أو أيام التشريق، والمأموم لا يراه، أو عكسه، فهل يتابعه، أو يعمل باعتقاد نفسه؟ فيه وجهان لأصحابنا: الأصح يعمل باعتقاد نفسه؛ لأن القدوة انقطعت بالسلام من الصلاة بخلاف ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يراه المأموم، فإنه يتابعه من أجل القدوة.

والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد، فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الافتتاح، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الرفع من السجود، ويكون التكبير في الأولى بعد دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ، وفي الثانية قبل التعوذ: ويستحب أن يقول بين كل تكبيرتين: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ هكذا قال جمهور أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.

وقال أبو نصر ابن الصباغ وغيره من أصحابنا: إن قال ما اعتاده الناس فحسن، وهو: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. وكل هذا على التوسعة، ولا حجر في شيء منه،

ولو ترك جميع هذا الذكر، وترك التكبيرات السبع والخمس، صحت صلاته، ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. وللشافعي قول ضعف: أنه يرجع إليها.

وأما الخطبتان في صلاة العيد، فيستحب أن يكبر في افتتاح الأولى تسعا، وفي الثانية سبعا.

وأما القراءة في صلاة العيد، فقد تقدم بيان ما يستحب أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة {ق} ، وفي الثانية {اقتربت الساعة} [أي: سورة القمر] ؛ وإن شاء في الأولى {سبح اسم ربك الأعلى} [أي: سورة الأعلى] ، وفي الثانية سورة: {هل أتاك حديث الغاشية} [أي: سورة الغاشية] .

...

باب الأذكر في العشر الأول من ذي الحجة:

قال الله تعالى: {ويذكروا اسم الله في أيام معلومات} الآية [الحج: 28] . قال ابن عباس والشافعي والجمهور: هي أيام العشر.

واعلم أنه يستحب الإكثار من الأذكار في هذا العشر زيادة على غيره، ويستحب من ذلك في يوم عرفة أكثر من باقي العشر.

روينا في "صحيح البخاري" [رقم: 969] ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "ما العمل في أيام أفضل منها في هذه"، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء". هذا لفظ رواية البخاري، وهو صحيح.

وفي رواية الترمذي [رقم: 757] : "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر" وفي رواية أبي داود [رقم: 2438] : "مثل هذه"، إلا أنه قال: "من هذه الأيام" يعني: العشر.

ورويناه في "مسند" الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي [2/ 25] بإسناد الصحيحين، قال فيه: "ما العمل في أيام أفضل من العمل في أيام عشر ذي الحجة"، قيل: ولا الجهاد؟ وذكر تمامه، وفي رواية [2/ 26] : "عشر الأضحى".

وروينا في كتاب الترمذي [رقم: 3585] ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير". ضعف الترمذي إسناده.

ورويناه في "موطأ" الإمام مالك [رقم: 500 و955] بإسناد مرسل، وبنقصان في لفظه، ولفظه: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له".

وبلغنا عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أنه رأى سائلا يسأل الناس يوم عرفة، فقال: يا عاجز! في هذا اليوم يسأل غير الله عز وجل!؟

وقال البخاري في "صحيحه" [تعليقا في 13 كتاب العيدين: باب رقم: 12] : كان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد، فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا.

قال البخاري [في 13 كتاب العيدين: باب رقم: 11] : وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما.

اعلم أنه يسن في كسوف الشمس والقمر الإكثار من ذكر الله تعالى، ومن الدعاء. وتسن الصلاة له بإجماع المسلمين.

روينا في "صحيحي" البخاري، [رقم: 1044] ، ومسلم [رقم: 901، 902، 903] ؛ عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله تعالى، وكبروا، وتصدقوا".

وفي بعض الروايات في صحيحيهما: "فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى".

وكذلك رويناه [البخاري، رقم، 1052؛ مسلم، رقم: 907] من رواية ابن عباس.

ورويناه في صحيحيهما [البخاري، رقم: 1059؛ ومسلم، رقم: 912] من رواية أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره".

ورويناه في صحيحيهما [عند البخاري، رقم: 1060؛ ومسلم، رقم: 915] من رواية المغيرة بن شعبة: "فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا".

وكذلك رواه البخاري [رقم: 1040] من رواية أبي بكرة أيضا؛ والله أعلم.

وفي صحيح مسلم [رقم: 913] ، من رواية عبد الرحمن بن سمرة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد كسفت الشمس، وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين، وصلى ركعتين.

قلت: "حر" بضم الحاء، وكسر السين المهملتين، أي: كشف وجلي.

فصل [تطويل القراءة في صلاة الكسوف] :

ويستحب إطالة القراءة في صلاة الكسوف، فيقرأ في القومة الأولى نحو سورة البقرة، وفي الثانية نحو مائتي آية، وفي الثالثة نحو مائة وخمسين آية، وفي الرابعة نحو مائة آية، ويسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية، وفي الثاني سبعين، وفي الثالث كذلك، وفي الرابع خمسين؛ ويطول السجود كنحو الركوع، والسجدة الأولى نحو الركوع الأول، والثانية نحو الركوع الثاني، هذا هو الصحيح. وفيه خلاف معروف للعلماء، ولا تشكن فيما ذكرته من استحباب تطويل السجود، لكن المشهور في أكثر كتب أصحابنا أنه لا يطول، فإن ذلك السجود غلط وضعيف، بل الصواب تطويله، وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، وقد أوضحته بدلائله وشواهده في "شرح المهذب" [4/ 51-55] وأشرت هنا إلى ما ذكرت لئلا تغتر بخلافه. وقد نص الشافعي رحمه الله في مواضع على استحباب تطويله [انظر "الأم" 1/ 245] ؛ والله أعلم.

قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين، بل يأتي به على العادة في غيرها، وهذا الذي قالوه فيه نظر، فقد ثبت في حديث صحيح إطالته، وقد ذكرت ذلك واضحا في "شرح المهذب" [4/ 51-55] فالاختيار استحباب إطالته، ولا يطول الاعتدال عن الركوع الثاني، ولا التشهد وجلوسه؛ والله أعلم.

ولو ترك هذا التطويل كله، واقتصر على الفاتحة صحت صلاته، ويستحب أن يقول في كل رفع من الركوع: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد؛ فقد روينا ذلك في الصحيح [البخاري، رقم: 1065] . ويسن الجهر بالقراءة في كسوف القمر، ويستحب الإسرار في كسوف الشمس، ثم بعد الصلاة يخطب خطبتين يخوفهم فيهما بالله تعالى، ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى الصدقة والإعتاق، فقد صح ذلك في الأحاديث المشهورة، ويحثهم أيضا على شكر نعم الله تعالى، ويحذرهم الغفلة والاغترار؛ والله أعلم.

روينافي "صحيح البخاري" [رقم: 1054] وغيره، عن أسماء رضي الله عنها، قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، والله أعلم.

يستحب الإكثار فيه من الدعاء والذكر والاستغفار بخضوع وتذلل، والدعوات المذكورة فيه مشهورة، منها: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا1 غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما؛ اللهم على الظراب ومنابت

الشجر، وبطون الأودية؛ اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا؛ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين؛ اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض؛ اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك.

ويستحب إذا كان فيهم رجل مشهور بالصلاح أن يستسقوا به، فيقولوا: اللهم إنا نستسقي ونتشفع إليك بعبدك فلان.

وروينا في "صحيح البخاري" [رقم: 1010] ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، فاسقنا؛ فيسقون.

وجاء الاستسقاء بأهل الصلاح عن معاوية وغيره.

والمستحب أن يقرأ في صلاة الاستسقاء ما يقرأ في صلاة العيد، وقد بيناه [راجع رقم: 907 و272] ؛ ويكبر في افتتاح الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات كصلاة العيد، وكل الفروع والمسائل التي ذكرتها في تكبيرات العيد السبع والخمس يجيء مثلها هنا، ثم يخطب خطبتين يكثر فيهما من الاستغفار والدعاء.

وروينا في "سنن أبي داود" [رقم: 1169] بإسناد صحيح على شرط مسلم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواك، فقال: "اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل"؛ فأطبقت عليهم السماء.

وروينا فيه [رقم: 1176] بإسناد صحيح، عن عمرو بن شعيب،

عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: "اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت".

← Önceki 26 / 102 Sonraki →

Anlam Arayışı