☪ Anlam Arayışı

← el-Ezkâr

Bölüm 54

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وروينا في صحيحي البخاري [رقم: 5973] ، ومسلم [رقم: 90] ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الكبائر شتم الرجل والديه"، قالوا: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: "نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه".

روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 1538] ، والترمذي [رقم: 1189] ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: كان تحتي امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها؛ فأبيت، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلقها". قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

...

باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه:

قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه، والتنبيه على دقائقه.

ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته، وهو ما رويناه في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 33؛ مسلم، رقم: 59] ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". [ومر برقم: 1623] .

وروينا في "صحيحيهما" [البخاري، رقم: 34؛ مسلم، رقم: 58] ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر".

وفي رواية مسلم: "إذا وعد أخلف" بدل: "وإذا اؤتمن خان".

وأما المستثنى منه فقد روينا في صحيحي البخاري [رقم: 2692] ومسلم [رقم: 2605] ؛ عن أم كلثوم رضي الله عنها، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، أو يقول خيرا". هذا القدر في "صحيحيهما".

وزاد مسلم في رواية له: قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا من ثلاث؛ يعني: الحرب، والإصلاح بين الناس،

وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة، وقد ضبط العلماء ما يباح منه.

وأحسن ما رأيته في ضبطه، ما ذكره الإمام أو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء [3/ 137] فقال: الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا؛ فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة، وسأل عنها ظالم يريد أخذها، وجب عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبره بوديعة عنده، فأخذها الظالم قهرا، وجب ضمانها على المودع المخبر، ولو استحلفه عليها لزمه أن يحلف ويوري في يمينه، فإن حلف ولم يور حنث على الأصح، وقيل: لا يحنث، وكذلك لو كان مقصود حرب، أو إصلاح ذات البين، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذب ليس بحرام؛ وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب، والاحتياط في هذا كله أن يوري؛ ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الموضع.

قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره، فالذي له: مثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله ليأخذه، فله أن ينكره، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها، فله أن ينكرها، ويقول: ما زنيت، أو ما شربت مثلا؛ وقد

اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار؛ وأما غرض غيره؛ فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق؛ فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا فله الكذب، وإن كان عكسه، أو شك؛ حرم عليه الكذب؛ ومتى جاز الكذب، فإن كان المبيح غرضا يتعلق بنفسه، فيستحب ألا يكذب، ومتى كان متعلقا بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره، والحزم تركه في كل موضع أبيح إلا إذا كان واجبا.

واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد، ودليل أصحابنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". [كما في البخاري، رقم: 1291؛ مسلم، رقم: 3] .

قال الله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا} [الإسراء: 36] وقال تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد} [سورة ق: 18] ، وقال تعالى: {إن ربك لبالمرصاد} [الفجر: 14] .

وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن حفص بن عاصم التابعي الجليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع".

ورواه مسلم من طريقين: أحدهما هكذا. والثاني: عن حفص بن عاصم، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لم يذكر أبا هريرة، فتقدم رواية من أثبت أبا هريرة، فإن الزيادة من الثقة مقبولة، وهذا هو المذهب الصحيح المختار الذي عليه أهل الفقه والأصول والمحققون من المحدثين، أن الحديث إذا روي من طريقين: أحدهما مرسل والآخر متصل، قدم المتصل وحكم بصحة الحديث، وجاز الاحتاج به في كل شيء من الأحكام وغيرها؛ والله أعلم.

وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.

وروينا في "صحيح مسلم" [رقم: 5] ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مثله. والأثار في هذا الباب كثيرة

وروينا في "سنن أبي داود" [رقم: 4972] ، بإسناد صحيح؛ عن أبي مسعود، أو حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بئس مطية الرجل زعموا".

قال الإمام أبو سليمان الخطابي فيما رويناه عنه في "معالم السن" [5/ 254] : أصل هذا الحديث إن الرجل إذا أراد الطعن في حاجة، والسير إلى بلد، ركب مطية وسار حتى يبلغ حاجته، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدم الرجل أمام كلامه ويتوصل به إلى حاجته من قولهم: "زعموا" بالمطية، وإنما يقال: زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت1، إنما هو شيء يحكى على سبيل البلاغ، فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما هذا سبيله، وأمر بالتوثق فيما يحكيه التثبت فيه، فلا يرويه حتى يكون معزوا إلى ثبت. هذا كلام الخطابي؛ والله أعلم.

اعلم أن هذا الباب من أهم الأبواب، فإنه مما يكثر استعماله وتعم به البلوى، فينبغي لنا نعتني بتحقيقه، وينبغي للواقف عليه أن يتأمله ويعمل به، وقد قدمنا ما في الكذب من التحريم الغليظ [الباب رقم: 568] وما في إطلاق اللسان من الخطر، وهذا الباب طريق إلى السلامة من ذلك.

واعلم أن التورية والتعريض معناهما: أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى، وتريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظ، لكنه خلاف ظاهره، وهذا ضرب من التغرير والخداع.

قال العلماء رحمهم الله: فإن دعت إلى ذلك مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه، وليس بحرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل، أو دفع حق، فيصير حينئذ حراما، هذا ضابط الباب.

فأما الآثار الواردة فيه، فقد جاء من الأثار ما يبيحه، وما لا يبيحه، وهي محمولة على هذا التفصيل الذي ذكرناه.

فمما جاء في المنع: ما روينا في "سنن أبي داود" [رقم: 4971] ، بإسناد فيه ضعف، لكن لم يضعفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنا عنده كما سبق بيانه [رقم: 75] ، عن سفيان بن أسيد -بفتح الهمزة- رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كبرت خيانة أن تحدث

أخاك حديثا هو لك به مصدق، وأنت [له] به كاذب ".

وروينا عن ابن سيرين رحمه الله، أنه قال: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف [أخرجه ابن عدي والبيهقي كما في "الدر المنثور"، سورة التوبة/ الآية: 119.

مثال التعريض المباح ما قاله النخعي رحمه الله: إذا بلغ الرجل عنك شيء قلته، فقل: الله يعلم ما قلت من ذلك من شيء؛ فيتوهم السامع النفي، ومقصودك: الله يعلم الذي قلته.

وقال النخعي أيضا: لا تقل لابنك: أشتري لك سكرا؟ بل قل: أرأيت لو اشتريت لك سكرا؟

وكان النخعي إذا طلبه رجل، قال للجارية: قولي له: اطلبه في المسجد.

وقال غيره: خرج أبي في وقت قبل هذا.

وكان الشعبي يخط دائرة، ويقول للجارية: ضعي أصبعك فيها، وقولي: ليس هو ههنا.

ومثل هذا قول الناس في العادة لمن دعاه لطعام: أنا على نية؛ موهما أنه صائم، ومقصوده على نية ترك الأكل.

ومثله: أبصرت فلانا؟ فيقول: ما رأيته، أي: ما ضربت رئته، ونظائر هذا كثيرة.

ولو حلف على شيء من هذا، وورى في يمينه لم يحنث، سواء حلف بالله تعالى أو حلف بالطلاق أو بغيره، فلا يقع عليه الطلاق

ولا غيره، وهذا إذا لم يحلفه القاضي في دعوى؛ فإن حلفه القاضي في دعوى، فالاعتبار بنية القاضي إذا حلفه بالله تعالى، فإن حلفه بالطلاق، فالاعتبار بنية الحالف؛ لأنه لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق، فهو كغيره من الناس؛ والله أعلم.

قال الغزالي [3/ 140] : ومن الكذب المحرم الذي يوجب الفسق، ما جرت به العادة في المبالغة، كقوله: قلت لك مائة مرة، وطلبتك مائة مرة، ونحوه؛ فإنه لا يراد به تفهيم المرات، بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا، وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لم يأثم، وإن لم يبلغ مائة مرة، وبينهما درجات، يتعرض المبالغ للكذب فيها.

قلت: ودليل جواز المبالغة، وأنه لا يعد كاذبا ما رويناه في الصحيحين [بل في "صحيح مسلم" فقط، رقم: 1480] ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أما أبو الجهم، فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فلا مال له"، [برقم: 1740] ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه، وأنه كان يضع العصا في وقت النوم وغيره؛ وبالله التوفيق.

قال الله تعالى: {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله} [فصلت: 36] وقال تعالى: {إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون} [الأعراف: 201] وقال تعالى: {والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين} [آل عمران: 135، 136] .

وروينا في صحيحي البخاري [رقم: 4860] ، ومسلم [رقم: 1647] ؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك؛ فليتصدق".

واعلم أن من تكلم بحرام، أو فعله؛ وجب عليه المبادرة إلى التوبة، ولها ثلاثة أركان: أن يقلع في الحال عن المعصية، وأن يندم على ما فعل، وأن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن تعلق بالمعصية حق آدمي وجب عليه مع الثلاثة رابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها، أو تحصيل البراءة منها، وقد تقدم بيان هذا. [رقم: 1753] .

وإذا تاب من ذنب، فينبغي أن يتوب من جميع الذنوب؛ فلو اقتصر على التوبة من ذنب صحت توبته منه؛ وإذا تاب من ذنب توبة صحيحة كما ذكرنا، ثم عاد إليه في وقت، أثم بالثاني، ووجب عليه التوبة منه، ولم تبطل توبته من الأول؛ هذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة في المسألتين؛ وبالله التوفيق.

...

باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة:

اعلم أن هذا الباب مما تدعو الحاجة إليه لئلا يغتر بقول باطل ويعول عليه.

واعلم أن أحكام الشرع الخمسة، وهي: الإيجاب، والندب،

والتحريم، والكراهة، والإباحة؛ لا يثبت شيء منها إلا بدليل، وأدلة الشرع معروفة، فما لا دليل عليه لا يلتفت إليه، ولا يحتاج إلى جواب؛ لأنه ليس بحجة، ولا يشتغل بجوابه؛ ومع هذا فقد تبرع العلماء رحمهم الله، في مثل هذا بذكر دليل على إبطاله، ومقصودي بهذه المقدمة أن ما ذكرت أن قائلا كرهه، ثم قلت: ليس مكروها، أو هذا باطل، أو نحو ذلك، فلا حاجة إلى دليل على إبطاله، وإن ذكرته كنت متبرعا به، وإنما عقدت هذا الباب لأبين الخطأ فيه من الصواب، لئلا يغتر بجلالة من يضاف إليه هذا القول الباطل.

واعلم أني لا أسمي القائلين بكراهة هذه الألفاظ لئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن بهم، وليس الغرض القدح فيهم، وإنما المطلوب التحذير من أقوال باطلة نقلت عنهم، سواء أصحت عنهم، أم لم تصح، فإن صحت لم تقدح في جلالتهم كما عرف، وقد أضيف بعضها لغرض صحيح: بأن يكون ما قاله محتملا، فينظر غيري فيه، فلعل نظره يخالف نظري، فيعتضده نظره بقول هذا الإمام السابق إلى هذا الحكم، وبالله التوفيق.

فمن ذلك ما حكاه الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه: "شرح أسماء الله تعالى سبحانه" عن بعض العلماء أنه كره أن يقال: تصدق الله عليك، قال: لأن المتصدق يرجو الثواب.

قلت: هذا الحكم خطأ صريح، وجهل قبيح، والاستدلال أشد فسادا.

وقد ثبت في "صحيح مسلم" [رقم: 686] ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في قصر الصلاة: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته".

ومن ذلك ما حكاه النحاس أيضا، عن هذا القائل المتقدم ذكره، أنه كره أن يقال: اللهم أعتقني من النار، قال: لأنه لا يعتق إلا من يطلب الثواب.

قلت: وهذه الدعوى والاستدلال من أقبح الخطأ، وأرذل الجهالة بأحكام الشرع، ولو ذهبت أتتبع الأحاديث الصحيحة المصرحة بإعتاق الله تعالى من شاء من خلقه لطال الكتاب طولا مملا.

وذلك كحديث: $"من أعتق رقبة أعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا من النار" [البخاري، رقم: 6715؛ مسلم، رقم: 1509] .

وحديث: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة" [مسلم، رقم: 1348] .

ومن ذلك قول بعضهم: يكره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ لأن اسمه سبحانه على كل شيء.

قال القاضي عياض -رحمه الله- وغيره: هذا القول غلط.

فقد ثبتت الأحاديث الصحيحية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأصحابه في الأضحية: "اذبحوا على اسم الله" [مسلم، رقم: 1960] أي: قائلين: باسم الله.

← Önceki 54 / 102 Sonraki →

Anlam Arayışı