☪ Anlam Arayışı

← Gunyetü't-Tâlibîn

AUTO كتاب الآداب (2/11)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

ويؤيد هذا القياس حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: «لم يتنور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قط، وكان إذا كثر عليه الشعر حلقه».

ولا يقال إن الحلق والتنوير إنما وردا في العانة خاصة لما تقدم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا بلغ عانته نورها بنفسه»

فدل على أنه كان يولي غير العانة في إزالة الشعر لغيره، وليس ذلك إلا الفخذ والساق، وإن ذكر في ذلك حديث في المنع من ذلك فهو محمول على من أراد بذلك التزيين لرغبة الرجال فيه من العلوق المتشبهين بالنساء من المخانيث وغيرهم والله تعالى أعلم بالصواب.

(فصل: ويكره نتف الشيب)

لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور الإسلام».

وفي لفظ آخر قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم ألبس شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة»، وفي حديث يحيى: «إلا كتب الله تعالى له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة».

فقد روي في بعض التفاسير في قوله عز وجل: {وجاءكم النذير} [فاطر: 37] أنه هو الشيب، فكيف يجوز إزالة النذير بالموت، والمذكر به، والناهي عن الشهوات واللذات، والكاف عنها المحث على التأهب والتجهز، للآخرة، وعمارة دار البقاء؟ ومع ذلك يكون مقاوما للقدر، كارها لفعل الله تعالى به، وغير راض بقضائه عز وجل، مؤثرا للشباب والطراوة والبقاء على حداثة السن، زاهدا في الوقار والحرمة والتقمص بنور الإسلام وخلقة إبراهيم خليل الرحمن، لأنه روي في بعض الكتب: «إن أول من شاب في الإسلام إبراهيم الخليل عليه السلام».

وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن الله يستحي من ذي الشيبة» يعني من عذابه.

(فصل: ويستحب تقليم الأظفار يوم الجمعة)

ويكون مخالفا بينها في الترتيب، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا».

وفي حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبيه «من قص أظفاره يوم الجمعة دخل فيه شفاء وخرج منه داء».

وقد روى هذه الفضيلة والاستحباب في ذلك يوم الخميس بعد العصر ومعنى المخالفة: أن يبدأ بالخنصر من اليمنى ثم بالوسطى ثم بالإبهام ثم بالبنصر ثم بالسبابة. ومن اليسرى أن يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هكذا فسره عبد الله بن بطة عن أصحابنا رحمه الله.

وروى وكيع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا عائشة إذا أنت قلمت أظافرك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، فإن ذلك يورث الغنى».

وينبغي أن يكون التقليم بالمقص أو السكين، ويكره ذلك بالأسنان، وإذا قلم أظفاره يستحب له غسل البراجم ودفن الأظفار في التراب، وكذلك الشعور من الرأس والبدن، والدم من الحجامة والفصد لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بدفن الدم والشعر والظفر.

(فصل)

وأما حلق الرأس في غير الحج والعمرة والضرورة فمكروه في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه، لما روي في حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ليس منا من حلق».

وروي الدارقطني في الأفراد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا توضع النواصي إلا في الحج أو عمرة»، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذم الخوارج وجعل سيماهم حلق الرؤوس، ولأن عمر رضي الله عنه قال لصبيغ: «لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك».

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الذي يحلق في المصر خليق بالشيطان، ولأن في ذلك تشبها بالأعاجم، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من تشبه بقوم فهو منهم».

وإذا ثبت كراهية ما ذكرنا جعل مكانة أخذ الشعر بالجلم وهو المقص، كما كان يفعل أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وإن شاء استقص في ذلك فيقصه من أصله، وإن شاء أخذ أطراف الشعر، والرواية الأخرى، لا يكره ذلك لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقالوا: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال -صلى الله عليه وسلم-: ادعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال -صلى الله عليه وسلم-: ادعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا.

وقد روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حلق رأسه في آخر عمره بعد أن كان شعره يضرب منكبيه.

وفي حديث علي رضي الله عنه: كان شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شحمتي أذنيه.

ولأن الناس عصرا بعد عصر يحلقون ولم يظهر عليهم نكير، ولأن في ذلك مشقة وحرجا فعفى عنه كما عفى عن سؤر الهرة وحشرات الأرض.

(فصل: ويكره القزع)

وهو أن يحلق بعض الشعر ويترك بعضه، لماروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه نهى عن القزع.

وأما حلق القفا فمكروه إلا في الحجامة خاصة، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن حلق القفا إلا في الحجامة، لأنه من فعل المجوس، وكان أبو عبد الله أحمد يحلقه في الحجامة، # ولأن ذلك في حال الضرورة.

وأما اتخاذ الجمة وفرق الشعر فسنة مأثورة، روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرق، وأمر أصحابه رضي الله عنهم بالفرق، وقد روى ذلك عن بضعة عشر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- منهم أبو عبيدة وعمار وابن مسعود رضي الله عنهم.

(فصل: ويكره التحذيف للرجال)

وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعتين الذي هو عادة العلويين، ولا يكره ذلك للنساء، لما روى أبو بكر الخلال من أصحابنا بإسناده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كرهه.

وعن الوليد بن مسلم أنه قال: أدركت الناس وما هو من زيهم.

وأما أخذ الشعر من الوجه بالمنقاش فمكروه للرجال والنساء، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لعن المتنمصات. وهو أخذ الشعر من الوجه بالمنقاش، ذكره أبو عبيد.

وأما المرأة فيكره لها حف جبينها -بالزجاج والموسى- والشعر الخارج عن وجهها لما تقدم من النهي عن ذلك.

وقيل: يجوز لها ذلك لزوجها خاصة إذا طلب منها ذلك، وخافت إن لم تفعله أعرض عنها وتزوج بغيرها، فأدى إلى الفساد والمضرة بها، فيجوز لها ذلك لما فيه من المصلحة، كما جوز لها التزيين بألوان الثياب والتطيب بأنواع الطيب والتزوق له والملاعبة والممازحة معه.

فعلى هذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- المتنمصات على اللواتي أردن بذلك غير أزواجهن للفجور بهن والميل إليهن وترويج أنفسهن للزنا، والله أعلم.

(فصل: ويكره الخضاب بالسواد)

لما روى الحسن رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في قوم يغيرون البياض بالسواد: «يسود الله تعالى وجوههم يوم القيامة».

وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيهم: «لا يريحون رائحة الجنة».

وأما الاخبار التي رويت في الرخصة في الخضاب بالسواد من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «اختضبوا بالسواد فإنه آنس للزوجة ومكيدة للعدو» فمحمول لأجل الحرب، وذكر الزوجة فيه تبعا لا قصدا.

(فصل)

فإذا ثبت كراهية السواد فالمستحب أن يخضب الرأس بالحناء والكتم، وقد خضب الإمام أحمد رحمه الله رأسه وله ثلاث وثلاثون سنة، فقال له: عجلت، فقال له: هذه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وروى عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: خير ما غير به الشيب الحناء والكتم.

وأما خضاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاختلف الناس في ذلك، فروي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن شاب إلى يسيرا، ولكن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خضبا بعده بالحناء والكتم.

وروي أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها: أخرجت للناس شعر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخضوبا بالحناء والكتم، فدل حديثها على إثبات خضابه -صلى الله عليه وسلم- بذلك.

وأما الخضاب بالورس والزعفران، فظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه فيه

الجواز، لما روي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: «كان خضابنا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالورس والزعفران».

فإذا ثبت هذا في شعر الرأس فمثله في اللحية، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود».

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي ذر -رضي الله عنه-: «خير ما غير به الشيب الحناء والكتم». وهو عام في شعر الرأس واللحية.

وأيضا ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه أبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه تكرمة لأبي بكر، فأسلم ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «غيروهما وجنبوه عن السواد». وهذا نص في كون اللحية كالرأس وفي المنع عن السواد.

وقال أبو عبيد: الثغامة نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض الشيب به. وقال ابن الأعرابي: هي شجرة تبيض كأنها الثلج.

(فصل: ويستحب أن يكتحل وترا)

لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه كان يكتحل وترا».

واختلف الناس في صفة الوتر في ذلك، فروي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكتحل ثلاثا في اليمنى وميلين في اليسرى، وروي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: في كل عين ثلاثا.

(فصل: ويدهن غبا)

وهو أن يفعل ذلك يوما ويترك يوما، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي:

-صلى الله عليه وسلم- «نهى أن يترجل الرجل إلا غبا».

والفضيلة في ذلك ان يكون بدهن البنفسج على سائر الأدهان، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان كفضلي على سائر الناس».

(فصل)

ويستحب ألا يخلو الإنسان سفرا وحضرا عن سبعة أشياء بعد تقوى الله تعالى والثقة به وهي:

التنظيف والتزيين، والمكحلة، والمشط، والسواك، والمقص، والمدراء: وهي خشبة مدورة الرأس أوفى من شبر يتخذها العرب والصوفية يدرؤون بها عن أنفسهم الأذى كالقمل وغيرها، ويحكون بها الجسد، ويقتلون الدبيب حتى يباشروا كل شيء بأيديهم، والسابع: قارورة الدهن، لأنه روي في حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما كان يفوته ذلك حضرا ولا سفرا.

(فصل: فيما يكره من الخصال)

يكره الصفير والتصفيق، وفرقعة الأصابع في الصلاة.

← Önceki 10 / 105 Sonraki →

Anlam Arayışı