☪ Anlam Arayışı

← Gunyetü't-Tâlibîn

AUTO كتاب الآداب (9/11)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

وصفة الإيذان:

أن يقول: امض بسلام لا تؤذنا.

قد جاء في ذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سئل عن حيات البيوت فقال: إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا: أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم نوح، أنشدكم العهد الذي أخذه عليكم سليمان أن لا تؤذونا، فإن عدن فاقتلوهن)).

وما روى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ((اقتلوا الحيات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس مني)).

في حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر فإنهما يكسفان البصر ويسقطان الحبل.

قال: وكان عبد الله رضي الله عنه يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة رضي الله # عنه وهو يطارد حية فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت.

والأصل في النهي عن ذوات البيوت، ما روى عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية فقمت، قال أبو سعيد: ما لك، قلت: حية ها هنا، قال: فتريد ماذا؟ قلت: أقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على بيت البيت، فأشار إليها بالرمح، فقال: لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح يرتكض، قال: فلا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية؟ فأتى قومه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ادع الله تعالى أن يرد صاحبنا فقال: استغفروا لصاحبكم، ثم قال: إن نفرا من الجن أسلموا بالمدينة فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات، ثم إن بدا لكم بعد أن تحذروه فاقتلوه بعد الثلاث)).

وروى عن بعض الألفاظ: فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له فليقتله فإنه شيطان.

ويجوز قتل الأوزاغ، لما روى عامر بن سعد عن أبيه- رضي الله عنه- قال: أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بقتل الوزغ، وسماه فويسقا)).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ((في أول ضربة سبعين حسنة)). يعني في قتلها بأول ضربة كان له ذلك.

ويكره قتل النملة إلا من أذية شديدة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه:- أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح)).

ويكره قتل الضفدع لما روى عن عبد الرحمن بن عثمان أنه سأل النبي- صلى الله عليه وسلم- عن # ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي- صلى الله عليه وسلم- عن قتلها.

ويكره قتل جميع ما يباح قتله بالنار من القمل والبق والبراغيث والنمل، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((لا يعذب بالنار إلا رب النار)).

ويجوز قتل كل شيء يؤذي من الحيوانات، وإن لم توجد منه الأذية بعدما كان مخلوقا على صفة تؤذى، لأن من طبعة الأذية، وذلك كالحية التي ذكرنا صفتها.

والعقرب والكلب العقور والفأرة وغير ذلك. وكذلك الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان.

وكل حيوان يجده إنسان عطشانا أثيب على إسقائه الماء، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: ((في كل ذي كبد حري أجر)). هذا إذا لم يكن مؤذيا.

وأما المؤذي فلا يسقيه فإن ذلك تنمية وتكثير للأذية وذلك لا يجوز.

ولا يجوز اتخاذ الكلب وتربيته في داره إلا للحرس أو الصيد أو الماشية.

وإن كان عقورا حرم تركه قولا واحدا، ووجب قتله ليدفع شره عن الناس، وقد ورد في بعض الأحاديث: ((من اقتنى كلبا لغير ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان)).

ولا يجوز تكليف الحيوان البهيم فوق طاقته في الحمل والحرث والسير ومنعه ما يكفيه من العلف، فإن فعل ذلك أثم.

ويكره له إطعامه فوق طاقته، وإكراهه على أكل ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين.

ويكره الأكل من كسب الحجام، لأن في ذلك دناءة وقد قال- صلى الله عليه وسلم-: ((كسب الحجام خبيث)).

وقد حرم ذلك بعض أصحابنا لأن ذلك مروى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

(فصل: وبر الوالدين واجب)

قال الله عز وجل: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما} [الإسراء: 23]، وقال تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15]، وقال جل وعلا: {أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير} [لقمان: 14].

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((من أصبح مسخطا لوالديه أصبح له بابان مفتوحان إلى النار، ومن أمسى مسخطا لوالديه أمسى له بابان مفتوحان إلى النار، وإن كان واحد فواحد، وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه)).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين)).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((جاء رجل إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أريد الجهاد، فقال: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال- صلى الله عليه وسلم-: ففيهما فجاهد)).

وصفة البر: أن تكفيهما ما يحتاجان إليه، وتكف عنهما الأذى وتداريهما مداراة الطفل الصغير، ولا تتضجر منهما ولا من حوائجهما، وتجعل خدمتهما بدلا من كثير نوافلك من الصلاة والصيام والقراءة، وتستغفر لهما عقيب صلواتك، ولا تحوجهما إلى التعب، وتتحمل أذاهما، ولا تعل صوتك على أصواتهما، ولا تخالفهما في ما لا يكون فيه خرق للشرع، معناه لا يكون في ذلك ترك الفرائض كحجة الإسلام والصلوات الخمس والزكاة والكفارة والنذر، وألا يكون في ذلك ارتكاب المحرم من أنواع المناهي من الزنا وشرب الخمر والقتل والقذف وأخذ المال كالغصب والسرقة لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى)).

وقد قال تعالى: {وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: 15].

فهذا الحديث والآية عام في ترك طاعة كل من أمر بمعصية الله أو ترك طاعته، ومذكور ذلك عن الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل الذي ينهاه أبواه عن الصلاة في الجماعة، فقال: ليس لهما طاعة في ترك الفرض.

وأما النوافل فيجوز تركهما لطاعتهما، بل الأفضل طاعتهما.

ومن البر لهما أن تصل من وصلهما، وتهجر من هجرهما، وتغضب لهما كما تغضب لنفسك في الموت والحياة.

وإذا ثار طبعك في الغضب عليهما فاذكر تربيتهما وسهرهما وإشفاقهما وتعبهما، وقول الله تعالى: {وقل لهما قولا كريما} [الإسراء: 23].

فإن لم تردعك عن غيظك الرحمة لهما ولا بهما فاعلم أنك محروم مسخوط عليك فتب إلى الله تعالى إذا سكن غضبك إن كنت خالفت أمره فيهما.

ولا تسافر سفرا ليس بواجب عليك إلا بإذنهما.

ولا تغز إلا أن يتعين عليك إلا بإذنهما.

ولا تفجعهما بنفسك، فقد نهى غيرك أن يفجعهما بك، فقال النبي- صلى الله عليه وسلم-: ((لعن الله المفرق بين الوالدة وولدها)).

وإن ظفرت بطعام أو شراب فعليك بإيثارهما بأطيبه، فطالما آثراك وجاعا وأشبعاك وسهرا ونوماك. ترشد بذلك إن شاء الله تعالى.

* * *

يمنع الإنسان أن يسمي ولده ويكنيه باسم النبي- صلى الله عليه وسلم- وكنيته، ويجوز إفراد أحدهما عن الآخر، وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى كراهيته في الجملة، يعني الجمع والإفراد. وروى عنه الجواز في الجملة.

والدليل على جواز التسمية باسم النبي- صلى الله عليه وسلم- دون كنيته ما روى أنس بن مالك وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)).

والدليل على جواز الجمع بينهما: ما روى عن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت امرأة إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إني ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته بأبي القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال- صلى الله عليه وسلم-: ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي؟ أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟)).

ويكره من الكنى أبو يحيى وأبو عيسى.

ويكره أن يسمى عبيده بأفلح ونجاح ويسار ونافع ورباح وبركة وبرة وحزن وعاصية، لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: لئن عشت لأنهين أن يسمى العبيد يسارا أو بركة أو رباحا أو نجاحا أو أفلح.

ويكره من الألقاب والأسماء ما يوازي أسماء الله تعالى كملك الملوك وشاهنشاه وما شاكل ذلك، لأن ذلك عادة الفرس.

ويكره التسمي بالأسماء التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى كقدوس وإله وخالق ومهيمن ورحمن، قال الله تعالى: {وجعلوا لله شركاء قل سموهم} [الرعد: 33]، قال بعض المفسرين: قل سموهم بأسمائي فانظروا ذلك هل تليق بهم.

ويحرم على كل أحد أن يلقب أخاه أو عبده بلقب يكره لأن الله تعالى نهى عن ذلك، فقال عز وجل: {ولا تنابزوا بالألقاب} [الحجرات: 11] وسماه فسوقا.

ويستحب أن تدعو أخاك بأحب أسمائه إليه.

(فصل)

ويستحب لمن غضب إن كان قائما أن يجلس، وإن كان جالسا أن يضطجع، وإن مس الماء البارد سكن غضبه، لما روى الحسن رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الغضب جمرة تتوقد في قلب ابن آدم فإذا وجد أحدكم ذلك فإن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليتكئ)).

ويكره أن يجلس الرجل بين قوم وهم في سر بغير إذنهم، لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك.

ويكره الجلوس بين الظل والشمس.

ويكره الاتكاء على يده اليسرى والاضطجاع بين الجلوس.

وإذا قام من مجلسه يستحب له أن يقول كفارة المجلس: ((سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك)).

ويكره المشي بالنعل في المقابر.

ويستحب لمن دخلها أن يقول: اللهم رب هذه الأجساد البالية، والعظام الناخرة، التي خرجت من دار الدنيا وهي بك مؤمنة، صل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل عليهم روحا منك وسلاما مني، ويقول:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.

لأنه مروي أيضا.

وإذا زار قبرا لا يضع يده عليه، ولا يقبله، فإنه عادة اليهود، ولا يقعد عليه، ولا يتكئ إليه، ولا يدوسه إلا أن يضطر إلى ذلك كله، بل يقف عند موضع وفوقه منه أن لو كان حيا، ويحترمه كما لو كان حيا، ويقرأ إحدى عشرة مرة: قل هو الله أحد وغيرها من القرآن، ويهدي ثواب ذلك لصاحب القبر وهو أن يقول: اللهم إن كنت قد أثبتني على قراءة هذه السورة، فإني قد أهديت ثوابها لصاحب هذا القبر، ثم يسأل الله حاجته.

← Önceki 17 / 105 Sonraki →

Anlam Arayışı