CHECK 23 - النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديل
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق به من جرح وتعديل
أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا (¬1).
ضابطا (¬1) لما يرويه. وتفصيله (¬2) أن يكون مسلما (¬3) بالغا (¬4) عاقلا (¬5) سالما # من أسباب الفسق (¬1) وخوارم المروة (¬2)، متيقظا حافظا إن حدث من حفظه، ضابطا (¬3) لكتابه إن حدث منه، وإن كان يحدث بالمعنى اشترط مع # هذا أن يكون عالما بما (أ) يحيل المعنى (¬1). ونوضح ذلك بمسائل (ب).
إحداها (ج): عدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص عدلين (¬2) عليها (¬3)، وتارة تثبت بالاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة، كفى ذلك في عدالته. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في الأصول، وذكره الخطيب (¬4) وغيره، وذلك كمالك والسفيانيين والأوزاعي (¬5) والليث وابن المبارك والشافعي وأحمد ومن جرى مجراهم (¬6).
وإنما يسأل عن عدالة (أ) من خفى أمره (¬1). وتوسع ابن عبد البر فقال (ب): كل حامل (ج) علم معروف العناية به فهو عدل محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه (¬2).
وفيما قاله اتساع غير مرضي (¬1).
الثانية: يعرف ضبطه بأن تعتبر (أ) رواياته (ب) بروايات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فإن وافقهم غالبا (¬1) وكانت مخالفته نادرة (¬2) عرفنا كونه ضابطا (¬3) ثبتا (¬4)، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال (5) ضبطه ولم يحتج (¬5) بحديثه.
الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور (¬1) لأن أسبابه كثيرة يصعب (¬2) ذكرها وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا مبين السبب (¬3) # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لاختلاف (¬1) الناس فيما يوجب الجرح، ولهذا احتج # البخاري في صحيحه بعكرمة (¬1) مولى ابن عباس وإسماعيل (¬2) بن أبي أويس وعاصم (¬3) بن علي وغيرهم، ومسلم بسويد (¬4) بن (أ) # سعيد وغيره، وكل هؤلاء سبق الطعن فيهم، وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا مفسر السبب (¬1).
فإن قيل: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على قولهم: فلان ضعيف، فلان ليس بشيء ونحوه (أ)، أو هذا (ب) حديث ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى # تعطيل (أ) ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب (¬1).
فالجواب (¬2): أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح (ب) والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه ذلك، لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية، ثم من (ج) انزاحت عنه تلك الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه (¬3)، ولم نتوقف، كالذين احتج بهم # صاحبا الصحيحين ممن تقدم فيهم الجرح (¬1). والله أعلم.
الرابعة: الصحيح أن كل واحد من الجرح والتعديل (¬2) يثبت بقول واحد (¬3) وقيل: لا بد من اثنين (¬4).
الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل، فالجرح مقدم، لما فيه من زيادة العلم (¬1).
فإن كان عدد المعدلين أكثر، فقيل: التعديل أولى (¬1). والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح مقدم أيضا (¬2).
السادسة: لا يجزي التعديل من غير تعيين المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة، أو نحو ذلك، لم يكتف به على المذهب الصحيح (¬1) الذي قطع به الخطيب وأبو بكر الصيرفي وغيرهما (¬2)، خلافا لمن اكتفى (¬3). فإن كان القايل عالما، أجزاء ذلك في حق من يوافقه في مذهبه (¬4) على ما اختاره بعض (¬5) المحققين.
السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه (أ)، لم تجعل روايته عنه # تعديلا منه عند أكثر العلماء من أهل الحديث، وغيرهم (¬1). وقال بعض أصحاب الحديث وبعض أصحاب الشافعي يجعل ذلك تعديلا (¬2).
والصحيح (¬1) الأول. وكذا عمل العالم، أو فتياه (أ) على وفق حديث رواه، ليس حكما منه بصحته (¬2). وكذا مخالفته له ليست قدحا في صحته (3)، ولا في راويه (ب) (¬3). والله أعلم.
الثامنة: رواية المجهول، وهو أقسام:
الأول: مجهول العدالة ظاهرا (¬1) وباطنا، فلا تقبل روايته عند الجماهير (¬2).
الثاني: المستور (3)، وهو من كان عدلا في الظاهر، مجهول العدالة باطنا (¬3)، # فهذا يحتج بروايته (¬1) بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض # الشافعيين، وبه قطع الإمام سليم الرازي (¬1) منهم.
قال (¬2) الشيخ رحمه الله: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذر الخبرة الباطنة بهم (¬3).
الثالث: مجهول (¬1) العين، وقد يقبل مجهول العدالة من لا يقبل مجهول العين (¬2).
ثم من روى عنه عدلان، وعيناه، ارتفعت عنه جهالة العين (¬1).
قال الخطيب: المجهول عند (أصحاب) (أ) الحديث كل من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلا من جهة (ب) راو واحد. قال: وأقل ما ترفع الجهالة أن يروى عنه اثنان من المشهورين (بالعلم) (ج) (¬2).
قال (¬3) الشيخ رحمه الله ردا (د) على الخطيب: قد خرج البخاري في صحيحه (¬4) # عن مرداس (¬1) الأسلمي، ولم يرو عنه غير قيس (¬2) بن أبي حازم. ومسلم (¬3) عن ربيعة (¬4) بن كعب الأسلمي ولم (¬5) يرو عنه غير أبي سلمة (¬6). وذلك مصير (¬7) منهما إلى خروجه عن هذه الجهالة # برواية واحد، والخلاف في ذلك (متجه) (أ) كالخلاف في الاكتفاء بتعديل واحد.
قلت: الصواب ما ذكره الخطيب، فهو لم يقله (ب) عن اجتهاد، بل نقله عن أهل الحديث. ورد الشيخ عليه بما ذكره عجب (ج)، فإن مرداسا وربيعة صحابيان (¬1) معروفان.
فمرداس من أهل بيعة الرضوان، وربيعة من أهل الصفة، والصحابة كلهم عدول (¬2)، فلا (د) تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت. ومع هذا فليسا بمجهولين على ما نقله الخطيب، لأنه شرط في المجهول أن لا تعرفه (3) العلماء، وهذان معروفان عند أهل العلم، بل مشهوران، فلا يردان على نقل (3) الخطيب.
(وحصل مما (ه) ذكرناه أن البخاري ومسلما لم يخالفا نقل الخطيب) (و) (¬3) عن أهل الحديث.
وقد حكى الشيخ في النوع السابع والأربعين (¬1) عن ابن عبد البر: أن كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول عندهم إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم، كاشتهار مالك (¬2) بن دينار بالزهد (أ)، وعمرو (ب) (¬3) بن معد يكرب بالنجدة (¬4). والله أعلم.
فرع ألحقته. ذكر (ج) الخطيب (¬5) أن العبد والمرأة يقبل تعديلهما للرجال إذا كانا عارفين بالتعديل كما يقبل خبرهما (¬6)، وذكر أن من عرفت # عينه وعدالته وجهل اسمه ونسبه احتج بخبره (¬1)، وذكر أن الراوي، إذا قال: أخبرني فلان أو فلان فإن كان كل واحد من المذكورين عدلا، كان الحديث ثابتا والعمل به جائز لأن السماع قد تحقق من عدل مسمى (¬2)، فأما إذا قال: عن فلان أو غيره وفلان عدل، أو قال: عن فلان أو فلان، وأحدهما عدل والآخر مجهول، فلا يحتج به (أ)، لاحتمال كونه من غير العدل (¬3)، والله أعلم.
التاسعة: المبتدع الذي يكفر ببدعته (¬4)، لا تقبل .....
روايته (¬1) بالاتفاق (أ) (¬2). واختلفوا فيه إذا لم يكفر. فمنهم من ردها (¬3) مطلقا لفسقه. ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها، إذا لم يكن (ب) ممن يستحل (¬4) # الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن. وهو محكي عن الشافعي رحمه الله لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية (¬1) من الرافضة (¬2)، لأنهم (أ) يرون الشهادة بالزور لموافقيهم (¬3).
ومنهم من قال: تقبل روايته، إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا يقبل إذا كان داعية. وهو مذهب (ب) الكثير (¬4) أو (ج) الأكثر (¬5)، # من العلماء وهو الأعدل (¬1) الأظهر.
وقال بعض أصحاب الشافعي: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية واتفقوا على عدم قبول رواية الداعية.
وقال أبو حاتم ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك (¬1). والمذهب الأول (¬2) ضعيف جدا، ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة (¬3). والله أعلم.
العاشرة: التائب من الكذب وغيره من أسباب الفسق، تقبل روايته (¬1) إلا التائب من الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تقبل روايته أبدا، وإن حسنت توبته، كذا قاله أحمد بن حنبل والحميدي (¬2) شيخ البخاري (¬3) والصيرفي الفقيه الشافعي (¬4). وأطلق # الصيرفي فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب (أ) (¬1) وجدناه عليه، لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. ومن ضعفنا نقله لم نجعله (¬2) قويا بعد ذلك، قال: وذلك مما افترقت (¬3) فيه الرواية والشهادة.
وقال أبو المظفر (¬1) السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه (¬2).
قلت: وكل هذا مخالف: قاعدة (أ) مذهبنا ومذهب غيرنا (ب)، ولا يقوى (ج) الفرق بينه وبين الشهادة (¬3). (والله أعلم) (د).
الحادية عشرة: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا فروجع (أ) المروي عنه فنفاه. فإن كان جاز ما بنفيه بأن قال: ما رويته، أو كذب على ونحوه (ب)، وجب رد (¬1) # ذلك الحديث ولا يقدح (¬1) ذلك في باقي رواياته، فإن قال: لا أعرفه ولا أذكره أو نحوه (¬2) لم يقدح (¬3) ذلك في هذا الحديث على المختار.
ومن روى حديثا ثم نسيه لم يسقط (¬1) العمل به (أ) عند جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وقال بعض (ب) أصحاب أبي حنيفة يجب (¬2) إسقاطه، وبنوا عليه ردهم (ج) حديث: إذا نكحت المرأة بغير إذن وليها فنكاحها باطل (¬3).
وحديث أبي هريرة القضاء بالشاهد واليمين (¬1). والصحيح قول الجمهور لأن المروي عنه (بصدد (أ) النسيان، والراوي عنه)، ثقة جازم، فلا ترد روايته بالاحتمال (¬2)، وقد روى كثير من الأكابر (ب) أحاديث نسوها # فحدثوا بها عمن سمعها منهم، فيقول أحدهم: حدثني فلان عني، أني حدثته. وجمع (¬1) الخطيب (¬2) ذلك في كتابه (¬3) المعروف (أ) (¬4). ولهذا كره الشافعي (¬5) وغيره من العلماء الرواية عن الأحياء والله أعلم.
الثانية عشرة: اختلفوا فيمن أخذ على التحديث (أ) أجرا، فقال قوم: لا تقبل روايته وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق (¬1) بن راهويه وأبي (¬2) حاتم الرازي (¬3)، لأن ذلك يخرم المروءة عرفا (¬4) ويطرق إليه تهمة (¬5).
ورخص في ذلك أبو نعيم (¬1) الفضل بن دكين، وعلي (¬2) بن عبد العزيز المكي وآخرون (¬3).
قياسا على أجرة (¬4) تعليم القرآن، وكان أبو الحسين (¬5) (أ) ابن النقور # يأخذ الأجرة على التحديث (أ) لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجوازها (¬1) لكون أصحاب الحديث كانوا يمنعونه الكسب (ب) لعياله (¬2). والله أعلم.
الثالثة عشرة: لا تقبل رواية من عرف بالتساهل (¬1) في سماع الحديث أو إسماعه، كمن لا يبالي بالنوم (¬2) في السماع، أو يحدث لا من # أصل (¬1) مصحح (أ)، أو عرف بقبول التلقين (¬2) في الحديث، أو عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح (¬3)، أو كثرت (¬4) الشواذ والمناكير في حديثه (¬5).
قال ابن المبارك وأحمد بن (أ) حنبل والحميدي وغيرهم: من غلط في حديث فبين (ب) له غلطه، فلم يرجع، وأصر على رواية ذلك الحديث سقطت (¬1) رواياته (¬2). قال الشيخ: هذا فيه (¬3) نظر وهو غير مستنكر إن ظهر أن ذلك على وجه العناد (¬4) ونحوه. والله أعلم.
الرابعة عشرة: أعرض الناس في هذه الأعصار المتأخرة عن اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في السامع والمسمع (¬5)، وذلك لأن (ج) المقصود بالسماع في هذه (د) الأزمان المحافظة على بقاء سلسلة الإسناد التي خصت # بها هذه الأمة، فلتعتبر من الشروط ما يليق بهذا الغرض، فكيتفي (أ) في الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير (ب) متهم (¬1) وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر البيهقي، واحتج له بأن الأحاديث التي صحت أو وفقت بين الصحة والسقم قد جمعت في كتب أئمة الحديث فلا يمكن أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم، قال فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم. لم يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف فالذي يرويه لا ينفرد به فالحجة (¬2) قائمة به والقصد (¬3) بالسماع منه (ج) بقاء الحديث مسلسلا بحدثنا # وأخبرنا (¬1) والله (¬2) أعلم.
الخامسة عشرة: في بيان الألفاظ المستعملة فى الجرح والتعديل.
وقد رتبها أبو محمد عبد الرحمن (¬3) بن أبي حاتم، فأجاد وأحسن (¬4). أما ألفاظ التعديل فمراتب (¬5):
الأولى (¬1): إذا قيل: ثقة، أو متقن أو ثبت (¬2) أو حجة، أو قيل في # العدل (1): حافظ (1) أو ضابط (¬1)، فكل هذا لمن (أ) يحتج به.
الثانية (¬2): إذا قيل: صدوق (3) أو محله (¬3) الصدق # أو لا بأس (¬1) به، قال ابن أبي حاتم: فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية (¬2). وهو كما قال، لأن هذه العبارات لا تشعر بالضبط، فينظر في حديثه، ويختبر حتى يعرف ضبطه (¬3). وقد تقدم بيان الاعتبار (¬4).
وجاء عن عبد (¬5) الرحمن بن مهدي إمام الفن أنه قال: حدثنا أبو خلدة (¬6).
فقيل (أ): كان ثقة فقال: كان صدوقا، وكان مأمونا، وكان خيرا، الثقة شعبة وسفيان (¬1).
وقال يحيى بن معين: إذا قلت: فلان لا بأس به، فهو ثقة (¬2).
وهذا الذي (أ) قاله يحيى عن نفسه، لا يقاوم ما نقله ابن أبي حاتم عن أهل الفن (¬1).
الثالثة (¬1): إذا قيل: شيخ (¬2)، قال ابن أبي حاتم: فهو بالمنزلة الثالثة، يكتب حديثه وينظر فيه (¬3).
الرابعة (¬4): إذا قيل: صالح (¬5) الحديث، قال ابن أبي حاتم:
يكتب حديثه للاعتبار (¬1).
وأما ألفاظ الجرح، فعلى مراتب (¬1):
فإذا قالوا: لين الحديث (¬1): قال ابن أبي (أ) حاتم: فهو ممن يكتب وينظر اعتبارا (¬2).
وقال الدارقطني: إذا قلت: لين. فلا يكون ساقطا ولكن مجروحا بشيء لا يسقط عن العدالة (¬3).
قال ابن أبي حاتم: فإن قالوا: ليس (¬1) بقوي. فهو بمنزلة الأول في كتب حديثه، إلا أنه دونه (¬2). قال: فإن قالوا (أ): ضعيف (¬3) الحديث. فهو دون الثاني لا يطرح حديثه بل يعتبر به (¬4). قال: فإن قالوا: متروك (¬5) # الحديث، أو ذاهب الحديث، أو كذاب (¬1)، فهو ساقط لا يكتب حديثه (¬2). والله أعلم.
ومن ألفاظهم (¬1): فلان قد روى عنه الناس، وسط مقارب (أ) (¬2) # الحديث، مضطرب (أ)، لا يحتج به، مجهول (¬1)، لا شيء، ليس بذاك ليس بذاك القوي، فيه أو في حديثه ضعف، ما أعلم به بأسا. ويستدل على معانيها بما تقدم. والله أعلم.