☪ Anlam Arayışı

← Irşâdü Tullâbi'l-Hakâik

CHECK 24 - النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه (1/3)

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

يصح التحمل قبل الأهلية، فيقبل رواية من تحمل قبل الإسلام وروى بعده (¬1)، ومن سمع قبل البلوغ فروى (أ) بعده (¬2).

ومنع الثاني: قوم (¬1) فأخطأوا لأن الناس قبلوا روايات الحسن (¬2) والحسين وابن عباس وابن الزبير والنعمان (¬3) بن بشير وأشباههم (¬4)، ولم يزل الناس يسمعون الصغار ويعتدون برواياتهم (¬5). والله أعلم.

قال أبو عبد الله (¬1) الزبيري: يستحب كتب الحديث بعد عشرين سنة (¬2).

(وعن (أ) سفيان الثوري قال: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تعبد قبل ذلك عشرين سنة) (¬3).

وقال موسى (¬4) بن هارون: أهل البصرة يكتبون لعشر سنين وأهل الكوفة (ب) لعشرين (ج) وأهل الشام لثلاثين (¬5).

وهذا الذي قاله هؤلاء كان تلك الأزمان، وأما اليوم، فينبغي أن يبكر بإسماع الصغير في أول زمان يصح سماعه (¬1).

وأما الاشتغال بكتب الحديث وتقييده، فمن حين يتأهل لذلك ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص (¬2)، والله أعلم.

وأما أول زمان يصح (¬3) فيه سماع الصغير، فقال القاضي عياض (¬4) رحمه الله: حدد أهل الصنعة في ذلك خمس سنين (¬5). وهذا هو الذي # استقر عليه عمل أهل الحديث المتأخرين، فيكتبون لابن خمس سنين سمع ولمن دونها حضر أو أحضر (¬1)، والصواب أنه يعتبر كل صغير بحاله، فإن كان مرتفعا عن حال من لا يعقل الخطاب ورد الجواب ونحو ذلك، صح سماعه وإن كان له دون خمس (أ). وإن (ب) لم يكن كذلك لم يصح سماعه، وإن كان ابن خمسين سنة (¬2).

و (أ) روى نحو (¬1) هذا عن الحافظين الناقدين موسى (¬2) بن هارون الحمال وأحمد (¬3) بن حنبل. والله أعلم.

بيان أقسام طرق الحديث وتحمله، مجامعها ثمانية أقسام:

القسم الأول: السماع من لفظ الشيخ.

وينقسم إلى إملاء وتحديث من غير (¬1) إملاء ويكون من حفظه ويكون من كتابه، وهذا القسم أرفع (¬2) الأقسام عند الجماهير (¬3). قال # القاضي عياض: لا خلاف في هذا، أنه يجوز (¬1) أن يقول السامع منه إذا أراد روايته: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت فلانا يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان (¬2).

قال (¬3) الخطيب أبو بكر: أرفع العبارات في ذلك سمعت (¬4) ثم # حدثنا وحدثني (¬1) ثم يتلو ذلك (أ) أخبرنا (¬2)، وهو كثير في الاستعمال حتى أن جماعات كثيرين من المتقدمين الحفاط كانوا لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ الشيخ (إلا (ب) بأخبرنا (¬3)، وكان (ج) هذا (3) قبل أن يشيع تخصيص أخبرنا بما قرئ على الشيخ) (¬4) ثم يتلو (¬5) أخبرنا، أنبأنا # ونبأنا وهو قليل في الاستعمال (¬1).

قال (¬2) الشيخ رحمه الله: حدثنا وأخبرنا أرفع من سمعت من جهة، لأنه ليس في "سمعت" دلالة على أن الشيخ رواه الحديث (¬3) وخاطبه. وفي "حدثنا" (3) و"أخبرنا" دلالة عليه، وأما قوله: قال لنا (¬4) فلان أو ذكر لنا # فلان، فهو من قبيل (¬1) "حدثنا فلان" غير أنه لائق بما سمع في المذاكرة وهو به أشبه من "حدثنا" (¬2) كما قدمناه (أ) في فصل (¬3) التعليق.

وأوضح العبارات في ذلك "قال فلان (¬4) " أو "ذكر فلان" من غير قوله لي أو لنا ونحوه (ب)، وهو مع هذا محمول على السماع إذا عرف لقاءه (¬5) كما تقدم في فصل العنعنة (¬6)، لا سيما إذا عرف من حاله أنه لا يقول "قال فلان" إلا فيما سمعه (¬7) منه. وخص الخطيب حمل (ج) ذلك على السماع بمن عرف هذا من حاله (¬8) والمحفوظ المعروف أنه ليس بشرط (¬9). والله أعلم.

القسم الثاني: القراءة على الشيخ:

وأكثر المحدثين (¬1) يسمونها عرضا، لكون القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه (أ) كعرض القرآن على المقرئ (¬2).

وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ عندك وأنت تسمع، قرأت من كتاب أو من حفظك، وسواء حفظ الشيخ ما تقرأ أو لم يحفظه (¬3) لكن يمسك أصله هو أو ثقة (¬4) وهي رواية صحيحة بلا # خلاف (¬1) في جميع ذلك إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به (¬2).

واختلفوا في أنها مثل السماع من لفظ الشيخ في المرتبة أو دونه أو فوقه فنقل عن أبي (¬1) حنيفة وابن (¬2) أبي ذئب وغيرهما ترجيح القراءة على الشيخ، وهو مروي عن مالك (1).

وروى عن مالك وغيره أنهما سواء (¬3)، وقيل: أنه مذهب معظم # علماء الحجاز والكوفة ومالك وأصحابه وأشياخه من علماء المدينة ومذهب البخاري وغيرهم.

والمذهب الصحيح ترجيح (¬1) السماع من لفظ الشيخ، وقيل: هو مذهب الجمهور من أهل (¬2) المشرق:

وأما العبارة في الرواية فعلى مراتب:

أجودها وأسلمها أن يقول: قرأت على فلان (¬1)، أو: قرئ على فلان (¬2) وأنا أسمع فأقر به (¬3).

ويتلوه ما يجوز من العبارات في السماع (¬4) من لفظ الشيخ مطلقة، إذا أتى بها (أ) ها هنا مقيدة بأن يقول: حدثنا قراءة عليه، أو (ب): أخبرنا قراءة عليه ونحو ذلك (¬5)، وأنشدنا في الشعر قراءة عليه (¬6).

واختلفوا في جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا فمنع منهما ابن المبارك يحيى بن يحيى (¬7) وأحمد بن حنبل # والنسائي وغيرهم (¬1).

وجوزهما طائفة (¬2) من العلماء، قيل: أنه مذهب معظم الحجازيين والكوفيين وقول الزهري ومالك وسفيان بن عيينة ويحيى (¬3) القطان # وآخرين (¬1) من المتقدمين وهو مذهب البخاري (¬2) وجماعة من المحدثين (¬3). ومن هؤلاء من أجاز فيها أيضا سمعت (¬4) فلانا.

والمذهب الثالث: انه يجوز إطلاق أخبرنا ولا يجوز إطلاق (أ) حدثنا وهو مذهب الشافعي وأصحابه (¬5) ومذهب مسلم صاحب الصحيح (¬6)، # وجمهور أهل المشرق (¬1).

قال محمد (¬2) بن الحسن الجوهري المصري وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين (أ) لا يحصيهم أحد (¬3). وروى هذا المذهب عن ابن جريج (¬4) والأوزاعي (¬5) وابن وهب (¬6) .......................

والنسائي (¬1) أيضا وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، وأحسن ما توجه به أنه اصطلاح للتخيير (أ) (¬2). والله أعلم.

فروع (¬3)

الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ، أهل لذلك، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ، فهو كما لو كان بيده (¬4) وأولى (¬5).

وإن كان لا يحفظه، فقد قال بعض (¬6) أصحاب الأصول: لا يصح السماع (6) والمختار أنه سماع صحيح، وبه عمل معظم الشيوخ وأهل # الحديث (¬1).

وإن كان الأصل بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فهو أولى بالتصحيح (¬2).

فإن كان بيد من لا يوثق بإمساكه ولا يؤمن (أ) إهماله لما يقرأ، لم يصح لسماع سواء كان بيد القارئ أو غيره، إذا كان الشيخ لا يحفظ ما يقرأ (¬3).

الثاني: إذا قرئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان أو نحوه والشيخ ساكت مصنع إليه (فاهم (أ) له) غير منكر، كفى ذلك في صحة السماع وجواز الرواية به.

ولا يشترط نطق الشيخ لفظا. هذا هو الصحيح الذي قطع به الجماهير من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، اكتفاء بظاهر الحال (¬1). وشرط بعض الظاهرية (2) وأبو الفتح سليم الرازي، وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر الصباغ الشافعيون نطق الشيخ (¬2).

قال أبو نصر (¬1): ليس له أن يقول: حدثني (¬2)، وله أن يعمل ما قرئ عليه (¬3)، وله أن يرويه قائلا: قرئ عليه وهو يسمع. وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ عند تمام السماع، والصواب ما تقدم (¬4). والله أعلم.

الثالث: قال الحاكم: الذي أختاره وعهدت (أ) عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ: حدثني فلان، وما سمعه (من لفظه) (ب) مع غيره: حدثنا وما قرأ عليه بنفسه: أخبرني (¬1)، وما قرئ عليه وهو حاضر: أخبرنا (¬2).

وروى نحوه عن ابن وهب (¬3)، وهو حسن (¬4). فإن شك على أي # وجه أخذ فيحتمل أن يقول: حدثني (أ) أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل (¬1).

وجاء عن يحيى القطان الإمام أنه إذا شك هل قال الشيخ: حدثني أو حدثنا، يقول: حدثنا (¬2). وهذا يقتضي أن يقول إذا شك في سماع نفسه: حدثنا، ووجهه أن حدثنا أنقص فلا يزيد عليه بالشك (¬3)، وحكى # البيهقي قول القطان، ثم اختار ما تقدم (¬1). ثم إن هذا التفصيل كله مستحب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافة (¬2)، فيجوز أن يقول فيما سمع وحده: حدثنا وأخبرنا، وفيما سمعه في جماعة: حدثني وأخبرني (¬3). والله أعلم (أ).

الرابع: جاء عن أحمد بن حنبل أنه قال: اتبع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعده (¬4).

قال الشيخ رحمه الله: ليس لك أن تبدل في الكتب المؤلفة: حدثنا # بأخبرنا أو عكسه (أ)، أو نحو ذلك، لاحتمال أن يكون من قال ذلك لا يرى التسوية بينهما (¬1). ولو عرفت من مذهب (أصحاب) (ب) هذا الإسناد التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى، وذلك وإن كان فيه خلاف (¬2) فلا يجئ في الكتب المصنفة (¬3).

وما ذكره الخطيب من إجراء ذلك على الخلاف (2) محمول على ما يسمعه من لفظ المحدث، لا في كتاب مؤلف (¬4). والله أعلم.

الخامس: إذا كان السامع أو المسمع ينسخ حال القراءة ففي صحة السماع خلاف، قال إبراهيم الحربي (¬1) وأبو أحمد بن عدي (¬2) والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الشافعي (¬3): لا يصح (¬4)، وصححه ابن المبارك (¬5) وموسى بن هارون الحمال (¬6) ومحمد بن الفضل عارم (¬7)، # وعمرو بن مرزوق (¬1) وأبو حاتم الرازي (¬2). وقال بعض (¬3) أصحاب الشافعي: يقول: حضرت، ولا يقول: أخبرنا ولا حدثنا.

والأظهر التفصيل، فإن امتنع فهم الناسخ للمقروء لم يصح، وإن فهمه صح (¬4).

السادس: ما ذكرناه في النسخ من التفصيل يجري مثله فيما إذا كان الشيخ (أ) أو السامع يتحدث، أو كان القارئ يفرط في الإسراع # أو يهينم (¬1) أو كان السامع بعيدا من القارئ وما أشبه (¬2) ذلك بحيث لا يفهم، . والظاهر أنه يعفي عن القدر اليسير (¬3) كالكلمة والكلمتين (¬4).

ويستحب للشيخ أن يجيز للسامعين رواية جميع (¬1) الكتاب الذي سمعوه. وإن كتب خطه لأحدهم، كتب: سمعه مني وأجزت له روايته عني، كما كان بعض (¬2) الشيوخ يفعل. وقال أبو محمد (¬3) بن عتاب الفقيه الأندلسي: لا غنى في السماع عن الإجازة (¬4). والله أعلم.

وإذا عظم مجلس المحدث المملى فبلغ عنه المستملي، فهل يجوز لمن سمع المبلغ دون المملى أن يروي ذلك عن المملي، ذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى جواز (¬1) ذلك، ومنع ذلك المحققون وهذا (¬2) هو الصواب.

وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن الحرف يدغمه الشيخ فلا يفهم وهو معروف، هل يروى ذلك عنه. فقال: أرجو أن لا يضيق هذا (¬3). وفي # رواية للخطيب: سئل أحمد بن حنبل عن الكلمة تستفهم من المستملى. فقال: إن كانت مجتمعا عليها، فلا بأس (¬1)، وعن خلف (¬2) بن سالم منع ذلك (¬3). والله أعلم.

السابع: يصح السماع ممن هو (أ) وراء حجاب (ب) إذا عرف صوته إن حدث بلفظه أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه، وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق (¬4) به. وعن شعبة: إذا حدث المحدث فلم تر (ج) وجهه فلا ترو عنه فلعله شيطان (¬5)، وهذا # خلاف الصواب (¬1) وخلاف ما قاله الجمهور.

الثامن: من سمع من شيخ حديثا، ثم قال: لا تروه على أو رجعت عن إخباري إياك به ونحو ذلك غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أوشك ونحوه بل منعه روايته مع جزمه بأنه روايته لم يمنع ذلك روايته (¬2).

وسئل (¬1) الأستاذ أبو إسحق الاسفرائيني عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم، فسمع من غير علم المحدث، فقال: يجوز له روايته عنه. ولو قال المحدث: أخبركم، ولا أخبر فلانا لم يضره (¬2). والله أعلم.

القسم الثالث: من أقسام (أ) طرق نقل الحديث وتحمله: الإجازة:

هي أنواع (¬3): الأول: أن يجيز لمعين معينا، كقوله: أجزتك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي (¬4) هذه، فهذه أعلى (¬5) أنواع الإجازة المجردة عن المناولة.

واختلف العلماء في جواز الرواية بالإجازة (أ)، فأبطلها جماعة من المحدثين (1) والفقهاء (1) وأصحاب الأصول (¬1)، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي (¬2)، وبه قطع من الشافعيين أبو بكر (¬3) محمد بن ثابت الخجندي، والقاضيان حسين (¬4) # والماوردي (¬1) وعزاه الماوردي في كتابه الحاوي إلى مذهب الشافعي ونقله في خطبة (¬2) الحاوي عن الفقهاء مطلقا، وبه قال من المحدثين إبراهيم الحربي (¬3) وأبو الشيخ (¬4) الأصبهاني وأبو نصر الوايلي، وحكاه أبو نصر عن جماعة من أهل العلم (¬5).

والمذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير العلماء من المحدثين وغيرهم: جواز الرواية بها (¬1)، وبالغ في ذلك أبو الوليد الباجي (¬2) المالكي فقال: لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة (¬3)، وغلط في ادعاءه (¬4) الإجماع.

ووجه الجواز أن المجيز (أ) مخبر بمروياته جملة، فصح كما لو أخبر # تفصيلا وإخباره لا يفتقر إلى التصريح نطقا كالقراءة على الشيخ (¬1)، ثم إنه (أ) كما يجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بها (¬2). وقال بعض أهل الظاهر ومن تابعهم: لا يجب، بل هو كالمرسل (¬3)، وهذا باطل (¬4). والله أعلم.

النوع الثاني: من الإجازة: إجازة معين في غير معين، كقوله: أجزتك مسموعاتي أو مروياتي (¬5).

فالخلاف (أ) فيه (¬1) أقوى وأكثر والجمهور (¬2) من المحدثين (والفقهاء) (ب) وغيرهم على جواز الرواية بها (ج) ووجوب العمل (2).

← Önceki 25 / 72 Sonraki →

Anlam Arayışı