Bölüm 7
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
وخامسا : أن يبين أن كل مال مضمون ؛ فإن الحبة الواحدة مال، وقد لا تضمن.
وسادسا : أن يبين أن ضمانه ممكن ، فإن ما لا يمكن ضمائه . .
~~لا يمكن الحكم به ، والضمان مثل ، والمنافع لا مثل لها ، والخصم يقول : إن الدنانير جواهر، والمنافع أعراض ، فلا يمكن مقابلثآها بها.
فقوله : ( أتلف مالا) مفردان تضمنا هذه الأمور الكثيرة ، فلا ندري ؛ لعل التلبيس تطرق إلى واحدة من هلذه المراتب .

ومثاله من الكلام : من يثبت حدث الأعراض مثلا ؛ بأن يقول : كل ما رأيناه الآن فى محل ، ورأينا من قبل ضده . . فهو مقال نساد النظم حادث ، وبياض الشعر مثلا رأيناه الآن ، ونرى قبله ضده ؛ فهو أيضا حادث .
فهذا غيؤ كاف ما لمآ يبين أولا : أن ما يدرك بحاسة البصر فهو كما يدرك ، وذلك بأن يعرف جميع شروط الصحة للإبصار؛ بالبحث عن الأسباب ، واستقراء المشاهدات ، ويبين أن جميع شروط الصحة حاضرة ، وأن أسباب الغلط مندفعة.
وثانيا : أن يبين أن العرض لم يكن كامنا مستورا فظهر للبصر الآن ، فظهوره هو الحادث دون نفسه .
وثالثا : أن يبين أنه لم يكن في موضع آخر، ولا كان قد انتقل قوئى الآن ؛ لأنه انتقل الآن ، فيبطل انتقال العرض وكمونه حتى ايتم النظر (21.
%~% الي صل النامس
ألا تكون النتيجة غير المقدمة ، بل عينها ، وللكن استعمل أفسادالتيجة لكونها فيها للتلبيس لفظين مترادفين ؛ كقوليك : (كل بشر إنسان ، وكل إنسان مكلفث ؛ فكل بشر مكلفث) فقولك : (كل بشر إنسان) كأنك قلت : (كل إنساني إنسان) فإنهما مترادفان ، فيصير قولك :  (كل إنساني مكلفث) - وهو مقدمةآ - عين قولك : (فكل بشر مكلف) وهو النتيجة .
ومثاله من الفقه : أن يقول الحنفى فى تبييت النية في زمان رمضان : ( إنه صوم عين ؛ فلا يفتقر إلى التبييت كالتطوع) .
ونظمه : (أن كل ما هو صوم عين فلا يفتقر إلى التبييت ، وهذا صوم عين ؛ فلا يفتقر إلى التبييت) وقوله : (صوم عين) في الأصل مقدمة طويث فيها بعض أجزاء النتيجة .
وبيانه أن يقال : ماذا أردت بقوليك : (صوم التطوع صوم عين ) ؟
~~فإنه لا يسلم .
فيقول : الدليل عليه : أن من أصبح غير ناو بالليل . . صلح يومه للتطؤع، ولم يصلح لغيره ، وما يصلح للشيء لا لغيره . .
~~فهو عين في حقه؛ فكان هلذا صوم عين .
فيقال : أما قولك : لا يصلح لغيره . . فلا يوجب التعيين ؛ فإن الليل لا يصلح للصوم ، ولا يقال : إنه عين ، وللكن نضيف إليه قولك : ( إنه يصلح للتطوع) وليس له معنى إلا أنه لا يفتقر إلى التبييت ؛ أي : تصح نيته من النهار ، وهلذا عين الحكم ، وقد احتجت إلى طلب علته ، وينبغى أن تكون العلة عين الحكم ؛ لأن الحكم نتيجة ، والعلة منتجة ، والمنتج ينبغي أن يكون غير النتيجة .

وقولك : (تصح نيته من النهار) جزء من تفسير قولك : (إنه صوم عين) فصار الحكم جزءا من نفس العلة .
%~% المرضل التارس
أن [لا] (1) تكون المقدماث - وهى الأجزاء الثوانيى - متمايزة مفصلة.
وينطوي تحت هذا أمران :
الأول : ألا تكون أجزاء المحكوم به والمحكوم متمايزة ؛ بأن يوجد هناك شيء من الموضوع يتوهم أنه من المحمول ، أو بالعكس؛ كقولك : (الجسم بما هو جسم : إما أن يكون متحركا ، أؤ ساكنا) ، فقولك : (بما هو جسم) لا يدرى : أهو من المحكوم عليه أؤ من المحكوم ؟!
والثاني : أن تكون أجزاء المحكوم عليه والمحكوم متمايزة لا يشتبه منها شىءآ ، إلا أنها غير متمايزة فى الاتساق ، وذالك كما مثلنا به آنفا من قولينا : (كل ما علمه الإلكه فهو كما علمه ، والإلكه يعلم الجوهر ؛ فهو إذا جوهر) وقد قدمنا لك كيف دخل الخلل في اتساقه110.

%~% ال فلالتابع
ألا تكون المقدماث أعرف من النتيجة ؛ بأن تكون مساوية لها بالمعرفة ؛ كالنسب الإضافية إذا أخذ بعضها دليلا على بعض ، وذلك كأن تقول : (زيد أب لعمرو ؛ لأن عمرا ابنه) فإن كون عمرو ابنا لزيل - وهو المقدمة - مساو في المعرفة لكون زيد أبا له وهو النتيجة ، أؤ أخفى منها ، سواء كانث مبينة فى النتيجة او لا.
أما الثانى : فكما يقال في الاستدلال على ثبوت واجب الوجود من حدوث العالم ، وعدم صحة استناد التأثير إلى الحوادث ، وغير ذلك مما ثبوث واجب الوجود أظهر منه .
وأما الأول : فكأن تقول : (كل جسم متحيز ، وكل متحيز يقبل التحؤل ؛ فالجسم يقبل التحول) .
فإذا قيل لك : وليم قلت : إن كل متحيز يقبل التحول ؟
قلت : (لأن الأجسام تقبل التحول وهى متحيزة) فحكمت بأن كل متحيز يقبل التحول ، فقد جعلت النتيجة دليلا على الكبرى ، وقد كانت النتيجة مدلولا عليها ، وهذا هو البيان الدوري وحاصله (1) ، ويرجع ذلك إلى بيان الشىء بنفسه ، وهو محال .

فهذه مجامع مداخل الغلط من غير تطويل بالتفصيل ، وإن كان لا يدرك كنهه إلا بالتفصيل ، ولكن الإيجاز أليق بالحال .
فإن قلت : فهذا مع الإيجاز أشعر بمثارات عظيمة للغلط ، فكيف الأمان منها مع تراكمها ؟
فاعلم : أن الحق عزيز، والطريق إليه وعر، وأكثر الأبصار مظلمة ، والعوائق الصارفة كثيرة ، والمشوشات للنظر متظاهرة ، ولهلذا ترى أكثر الخلق يتلاطمون تلاطم العميان ، وقد انقسموا إلى فرقتين :
فرقة سابقة بأذهانها إلى المعتقدات على سرعة ، فيعتقد ها يقينا ، ويظن كل دليل وشبهة برهانا ، ويحسب كل سوداء تمرة .
فهؤلاء يعتقدون أنهم يعلمون الحقائق كلها ، وإنما العميان خصومهم.
وطائفة تنبهوا لذوق اليقين ، وعلموا أن ما الناس فيه في الأكثر تخمين ، ثم قصرث قوتهم عن سلوك سبيل الحق ، ومعرفة شروط القياس ؛ إما لبلادة في الفهم ، وإما لفقد أستاذ مرشد بصير بالحقائق ، غير منخدع بلامع السراب ، مطلع على جميع شروط البرهان .
فهؤلاء يعتقدون أن الناس كلهم عميان يتلاطمون ، وأنه لا يمكن أن يكون في القوة البشرية الاطلاع على الحق وسلو طريقه.

فلا ذاك الأول حق، ولا هذا الثانى صذق ، وإنما الحق : أن الأشياء لها حقيقة ، وإلى دركها طريق ، وفي قوة البشر سلوك ذلك الطريق لؤ صادف مرشدا بصيرا ، وللكن الطريق طويل ، والمهالك فيها كثيرة ، والمرشد عزير ، فلأجلها صار الطريق عند الأكثر مهجورا ؛ إذ صار مجهولا .
وهلكذا يكون مثل هذا الأمر ؛ فإنه مهما عظم المطلوب . . قل المساعد ، ومهما كثرت المخاوف . . كاع الجبان الخائفك .
وكيف لا وأكثر العلوم المطلوبة فى أسرار صفات الله تعالى وأفعاله .. تنبني على أدلة تحقيقها يستدعي تأليف مقدماتي العلها تزيد على ألفي وألفين ؟! فأين من يقوى ذهنه للاحتواء على جميعها ، وحفظ الترتيب فيها 7!
فعليك - أيها الأخ - بالجد والتشمير ؛ فإن ما أوردته يهديك إلى أوائل الطريق إن شاء الله تعالى .

%~% الفصل الشارس
في خصر بدارك الز [فيسد الففهته
والسييه علي حجلي پربدا لاسفاع بها علي مجلدات
فط من الاصول الرسمببت
فنقول : الحكم الشرعى تارة يكون مدركه أصلا ، وتارة يكون مدريه معقول أصل .
فالمعلوم بأصل : كالعلم بوجوب الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان ، ويكون الأصل فيه : إما قول ، أؤ فعل ، أؤ إشارة ، أؤ تقرير من صاحب الشرع صلوات الله عليه ، ليس تفصيله من غرضنا .
وأما الملحق بالأصل : فله أقسام ، وتشترك في أمر واحد ، وهو أن من ضرورته حذف بعض أوصافي الأصل عن درجة الاعتبار ؛ حتى يتسع الحكم ؛ فإن اتساع الحكم بحذف الأوصافي ، وإن نقصان الوصف يزيد فى الموصوفي ؛ أي : في عمومه؛ فإن غير البر لا يلحق بالبر ما لم يسقط اعتبار كونه برا في حكم الربا ، والجمص لا تلتحق به المكيلاث ما لم يحذف اعتبارآ كونه مطعوما ، والثوب (1) على مذهب ابن الماجشون لا يلتحق به ما  لم يسقط اعتبار كونه مقدرا ، وهلكذا كل من زاد إلحاقه . . زاد حذفه .
فإذا عرفت هذا . . فاعلم أن للإلحاق طريقين :
أحدهما : ألا يتعرض الملجق إلا لحذفي الوصف الفارق بين الملحق والملحق به : فأما العلة الجامعة . . فلا يتعرض لها ألبتة ، ومع ذلك فيصح إلحاقه .
وهذا له ثلاث درجات :
أعلاها : أن يكون الحكم فى الملحق أولى : كما إذا قلت : جامع الأعرابي أهله ؛ فلزمثه الكفارة ، فمن يزني أولى بأن تلزمه ؛ لأن الفارق بين جماع الأهل والأجنبي كونه حلالا ، وهلذا أولى بالإسقاط والحذفي في وجوب الكفارة من الاعتبار 117 .
والدرجة الثانية : أن يكون بطريق المساواة : كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «من اعتق شركا له في عب . . قوم عليه ألباقي »111 ، فقلنا : الأمة كذلك من غير أن نبين ها هنا علة سراية (1) رواه البخاري (2491) ، ومسلم (1501) من حديث سيدنا ابن عمر  العتق ، كما لم نبين في المثال السابق علة وجوب الكفارة .
ولكن نعلم أنه لا فارق إلا الأنوثة ، والأنوثة لا مدخل لها فى التأثير فيما يرجع إلى حكم الرق والعثق ، بل ذلك كما لو حكم صلى الله عليه وسلم بالعتق في غلام كبير . . للكنا نقضي به في الصغير ، ولؤ قضى في تركي . . لقضينا به في الهندي ، وعلمنا أت مساو له .
وإذا سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهوه في الصبح ..