Bölüm 8
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
~~نعلم أن الظهر وسائر الأوقات فى معناه 11) ؛ إذ اختلاف الوقت نعلم قطعا أنه لا يؤثر فى جبر النقصان .
ولقد زل من قال : إن إلحاق الأمة بالعبد للقرب ، فإن القرب من الجانبين على وتيرة واحدة (11.
ولؤ ورد نص في أن الأمة تجبر على النكاح - وهو ثابت بالإجماع - .. لكنا لا نقول : العبد في معناه .
ولككن مأخذ هلذا العلم : أنه تكرر على أفهامنا من أحكام الشرع وعادته في قضية الرق والعتق . . أنه يسلك بالذكر والأنثى فيه مسلكا واحدا ؛ كما يسلك بالأبيض والأسود مسلكا واحدا ، ولؤ لم نعرفك هلذا من عادته بطول ممارسة أحكام العتق والرق ..
~~لكان لا يتضح ذلك ألبتة ، ولم يظهر أنه يسلك بالذكر مسلك  الأنثى في عقد النكاح ؛ فلذلك لم يكن العبد في معنى الأمة في الإجبار.
الرتبة الثالثة : أن يكون انحذاف الوصف الفارق مظنونا لا مقطوعا به : كما تقول : إن سراية العتق إلى نصف معين من العبد عند إضافته إلى نصف آخر أؤ إلى عضو معين . . كسرايته عند الإضافة إلى الجزء الشائع ؛ فإنه لا يفارقه إلا في كون المضافي معينا وشائعا .
ويكاد يغلب على الظن أن هلذا الوصف - وهو كون المضاف إليه شائعا - غير مؤثر في الحكم ، وللكن ليس هلذا معلوما كحذفي وصف الأنوثة ؛ إذ فرق الشرع في إضافة التصرفات إلى المحال بين الشائع والمعين في البيع والهبة والرهن وغيرها ، وهذا يعارضه أن الشائع في العتق والطلاق على الخصوص كالمعين في إباء الشرع الاقتصار فيه على البعض ، واعتبار هلذا الوصفي في غير العتق والطلاق كاعتبار الأنوثة في غير الرق والعتق من الشهادة والنكاح والقضاء وغيره ، فيصير الأمر مظنونا بحسب هلذه التخمينات ، وعلى المجتهد أن يتبع فيه ظنه .
ويقرب منه حذفك وصف الجماع حتى تبقى الكفارة منوطة بالإفطار كما قاله مالك ؛ إذ كوثه جماعا يضاهى كونه خبزا ولحما ، ولؤ أوجب الشرع بأكل الخبز . . لكنا نقول : اللحم والفاكهة والماء في معنى الخبز ؛ إذ اختلاف آلات الإفطار لا ينبغى أن يكون له مدخل في موجب الإفطار؛ كما أن اختلاف آلات  الإزهاق لا ينبغى أن يكون له مدخل فى موجب الإزهاق ، حتى يكون الرمح والتشاب والسكين في معنى السيف مهما ورد النص بوجوب القصاص والضمان والكفارة في السيفي .
وللكن يعارضه أن هلذه الكفارة يشبه أن تكون للزجر ، فتختص بمحل الحاجة، والجماع مما يشتد الشبق إليه ، ويعسر الص عنه ، ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي .
ولككن يعارضه أن الخبز أيضا يشتهى في الصوم ، ودرجاث الشهوة لا يمكن مراعاتها؛ إذ يلحق جماغ العجوز الشوهاء بالجميلة المشتهاة مع التفاوت !
فيجاب عنه : بأن ضبط مقادير الشهوات تختلف بالأشخاص والأحوال ، فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج به ، فكان ذالك سورا فاصلا .
فهكذا تتجاذب الظنون ، ويتنازع المجتهدون ، فكل ذالك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ، ولكنى أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذفي الفارق فقط ، فلا يتجرأ الذهن على الحكم بحذف وصف في الأصل إلا بمشابهة في المعنى الجامع المعتبر ، واستنشاق شمة من فرعه 11 ، وللكن على الإجمال ، لا على التجريد والتفصيل .
فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك  الحرمة على الجملة.. لما تجاسرنا على إلحاق الزنا به؛ إذ الافتراق في وصف الحل والحرمة مؤثر في أكثر أحكام الشرع ، وللكن فى التغليظ لا في التخفيف ، فلولا أن فهثنا أن الكفارة وجبت بطريق التغليظ لا بطريق الإنعام وشكر النعمة . . لما ألحقنا الزنا به.
ألا ترى أن الشارع لما علق تحريم أم الموطوءة وابنتها بوطء المرأة في النكاح . . لم يلحق به الزنا ، مع أن تحريم النكاح نوغ حجر يمكن أن يجعل عقوبة ، ولككن لما كان الوطء في النكاح سنة ، ولم تكن العقوبة بها لائقة ، وصلح هلذا الحجر لأن يكون نعمة ، وهو أن يسلك بابنتها وأمها مسلك أم نفسه وابنته ؛ لتتداخل العشائر وتسهل المخالطة ، وتنقطع داعية الشهوة . . حملناه عليه ، ولم نلحق الزنا به .
فبهذا يتحقق أن الذهن لؤ لم يطلغ على المعاني المعتبرة جملة .. لما تجرأ على الحذفي ، ولككن المتعرض للجمع في العلة يحتاج إلى تلخيص العلة ، وهلذا له أن يحكم قبل أن يلخص العلة ، ويكون عدم التلخيص في العلة من وجهين :
أحدهما : أن يعلم أصل العلة، ولا يعلم خصوص صفاته 110 ، كما أنا نحكم أن السهوة في غير الصلاة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وإن لم نعرف بعد أن علة السجود  جبر النقصان من حيث إنه نقصان، أو من حيث إنه سهؤ، فإنه إن كان للنقصان ؛ فلؤ ترك شيئا من الأبعاض عمدا .. ينبغي أن يسجد ، وإن كان من حيث إنه سهؤ . . لم يسجذ في العمد ، وقبل أن يتلخص لنا خصوص هلذه الصفات نعلم أن العصر في معنى الظهر .
وأما الوجه الثاني : فهو ألا يتعين لا أصل العلة ولا وصفها، وللكن نعلمها مبهمة بين جملة من المعانى ، كما أنا فى الربا ربما يتبين لنا أن الزبيب في معنى التمر قبل أن يتضح أن العلة هى الكيل أو الطعم أو المالية أو القوث ؛ إذ نعلم أنه كيف كان . .
~~فالزبيب مشارة له فيه، ولا يفارقه إلا في كونه زبيبا ، وهذا لا ينبغي أن يؤتر قطعا .
والدليل على أنه لا بد من استشعار خيال المعنى عن بغد وإجمالي حتى يمكن الإلحاق : أنه نص صاحب الشرع صلواث الله عليه وعلى آله على أن الثوب إذا أصابه بول الصبي . . كفى الرش عليه (1) ، فلولا أنه ذكر أن الصبية بخلافه . . للكنا نتسارع إلى أنها في معناه ، ولكن لما ذكر الصبية وأنها بخلافه . . حسم علينا باب توهم المعنى .
أما ترانا كيف نحكم بمنع المرأة من البول في الماء الراكد  أخذا من قوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد »(11 والخطاب مع الرجال ؟! وإن خطر لك أن النساء يدخلن تحت هذا الخطاب . .
~~فقدر أنه لؤ قال لرجل : لا تبل في الماء الراكد . . لككنا نقول ذلك للمرأة ؛ لعلمنا بأن الشرع لم يفرق بين فضلات بدن الرجال والنساء فى النجاسات 211 ، فما رأينا للأنوثة مدخلا في النجاسات ، وعرف ذلك من الشرع، وكان جرأتنا على الشرع للإلحاق لهلذا ، ولتوهمنا أن البول مستقذر، وأن الماء معل للتنظيفي ، فلا ينبغى أن يختلط به .
فهذه أقسام الطريق الأول ، وهو ألا يتعرض الملحق إلا للحذفي .
أما الطريق الثانى : أن يتعرض للمعنى المعتبر بعينه : وعند ذلك لا نحتابج إلى التعرض للفوارق .
وهذه ثلاثة أقسام :
الأول : أن يكون المعنى مناسبا : كوصف الإسكار فى التحريم .
الثانى : أن يكون مؤثرا : كقول أبي حنيفة رضي الله عنه : إن  بيع المبيع قبل القبض باطل ؛ لما فيه من الغرر ، وذلك لا يجري في العقار، وزعم أن التعليل بالغرر أولى ؛ لأن ذلك ظهر أثره في موضع آخر بالنص ، وهو بيع الطير في الهواء .
وهلذا قد قرزنا وجهه في مسألة بيع العقار قبل القبض في كتاب «المبادي والغايات» ، وأما أقسام المناسب والمؤثر والفرق بينهما.. فقد ذكرناه في كتاب «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» 0’.
القسم الثالث : ألا يكون الجامع مناسبا ، ولا مما ظهر تأثيره بالنص في موضع آخر ، ولكنه يوهم الاشتمال على معنى مناسب الم يطلع على عينه : كقولنا : (الوضوء طهارة حكمية ، فتفتقر إلى النية كالتيمم) فإنا لم نحصر الفوارق ولم نتعرض لحذفها ، بل تعرضنا لمعنى جامع ، والفوارق كثيرة ، وليس الجامع مناسبا ولا مؤثرا ، ولا يغرنك ما يوهمه من التخييلات فى معرض الإخالة.
~~من لا يدري ذوق الإخالة ، أؤ قدر أن تلك التخييلات لم تكن ، فبدونها تحصل غلبة الظن .
وهذا أخفى أنواع القياس وأدقها ، وربما يخص باسم الشبه ، وإن كان كل قياس لا ينفك عن شبه بين الفرع والأصل .
ووجه جواز الحكم بمثل هذا يطول تحقيقه ، فاطلبه إن رغبت  فيه فى مسألة الربا من كتاب « المبادي والغايات » ، ومن «شفاء الغليل »1110 .
وهذا القدر كافي في الأقيسة الفقهية ، ففيه على إيجازه من الفوائد ما لا يعرف قدره إلا من طال في المقاييس الفقهية تعبه .

القسهالثابي من الحكتاب
%~% يؤعلهيه أشلق اليلرا قد ذكرنا أن أحد قسمي الإدراك هو المعرفة ؛ أعني : العلم بالمفردات ، وأن ذلك لا ينال إلا بالحد (1) ، فلنورد فيه فتين : أحدهما : ما يجري مجرى القوانين والأصول .
~~والآخر : ما يجري مجرى الامتحانات للقوانين .

%~% الفتن الاول
%~% في القوانن
%~% 4
%~% القانوع الرأول
في المطالبالا رلعدر وأنواع الحد أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤالي في المحاورات ، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤالي ، بل عن بعضه .
~~والسؤال طلث ، ولهآ - لا محالة - مطلث وصيغة ، والصيغ( امهات المطالب والمطالب كثيرة ، ولكن أمهاث المطالب أربع : المطلب الأول : مطلب (هل) : إذ يطلب بهلذه الصيغة أمران : - إما أصل الوجود : كقول القائل : هل الله موجود ؟
~~- أؤ يطلب الموجود بحال وصفة : كقوله : هل الله خالق البشر ؟ وهل الله حيي ؟
~~المطلب الثانى : مطلب (ما) : ويطلق على ثلاثة أوجه : الأول : أن يطلب به شرح اللفظ : كما يقول من لا يدري العقار : ما العقارآ؟ فيقال له : الخمرآ ؛ إذا كان يعرف لفظ الخمر .

الثانى : أن يطلب لفظا محررا يتمير به المسؤول عنه عن غيره بكلام جامع مانع كيفما كان الكلام ، سواء كان عبارة عن وازمه، أؤ ذاتياته 111 : كقول القائل : ما الخمر ؟ أو : ما حد الخمر ؟ فيقال : هو المائع الذي يقذف بالزبد ، ثم يستحيل إلى الحموضة ، ويحفظ في الدن .
والمقصود : ألا يتعرض لذاتياته ، ولكن يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر ، بحيث لا يخرج عنه خمر، ولا يدخل فيه ما ليس بخمر .
والثالث : أن يطلب به ماهية الشىء وحقيقة ذاته : كقول القائل : ما الخمر ؟ فيقال : (هو شراب مسكر معتصر من العنب) فيكون ذالك كاشفا عن كنه حقيقته الذاتية ، ويتبعه أيضا أنه تمييز جامع مانع ، ولكن ليس المقصود التمييز ، بل تصور كنه الشيء وحقيقته ، ثم التميير يتبعه لا محالة .
واسم الحد فى العادة قذ يطلق على هذه الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك ، فلنخترغ لكل واحد اسما :
ولنسم الأول : حدا لفظيا ؛ إذ السائل ليس يطلب إلا شرح اللفظ .
ولنسم الثانى : حدا رسميا ؛ إذ هو طلب مترسم بالعلم غير متشوفي إلى درك حقيقة الشيء .

ولنسم الثالث : حدا حقيقيا ؛ إذ مطلب الطالب فيه درك حقيقة الشيء .
وهذا الثالث شرطه : أن يكون مشتملا على جميع ذاتيات تمثيل للفرق بين الشيء ؛ فإنه لؤ سئل عن حد الحيوان ، فقال : جسم (6) .. فقد جاء بوصف كافي لؤ كان ذلك كافيا في الجمع والمنع ، ولكنه ناقص ، بل حقه أن يضيف إليه : (المتحرك بالإرادة) فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع الأمرين .
وأما المترسم الطالب للتمييز . . فيكفيه قولك : (حساسن) وإن لم تقل : (جسم) أيضا .
وأما المطلب الثالث : فمطلب (لم) : وهو سؤال عن العلة ، امطلب (يم) وجوابه بالبرهان ، وقذ سبق (2) .
وأما الرابع : فهو مطلب (أي) : وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به ؛ كما إذا قيل : ما الشجر ؟ فقلت : إنه جسم، فيبقى أن يقال : أي جسم هو ؟ فنقول : هو نام .
وأما مطلب (كيف) و(أين) و(متى) وسائر صيغ السؤال ..
~~فداخل في مطلب (هل) والمطلوب به صفة الموجود .