☪ Anlam Arayışı

← Mihakkü'n-Nazar

Bölüm 8

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

~~نعلم أن الظهر وسائر الأوقات فى معناه 11) ؛ إذ اختلاف الوقت نعلم قطعا أنه لا يؤثر فى جبر النقصان .

ولقد زل من قال : إن إلحاق الأمة بالعبد للقرب ، فإن القرب من الجانبين على وتيرة واحدة (11.

ولؤ ورد نص في أن الأمة تجبر على النكاح - وهو ثابت بالإجماع - .. لكنا لا نقول : العبد في معناه .

ولككن مأخذ هلذا العلم : أنه تكرر على أفهامنا من أحكام الشرع وعادته في قضية الرق والعتق . . أنه يسلك بالذكر والأنثى فيه مسلكا واحدا ؛ كما يسلك بالأبيض والأسود مسلكا واحدا ، ولؤ لم نعرفك هلذا من عادته بطول ممارسة أحكام العتق والرق ..

~~لكان لا يتضح ذلك ألبتة ، ولم يظهر أنه يسلك بالذكر مسلك ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_172.png) الأنثى في عقد النكاح ؛ فلذلك لم يكن العبد في معنى الأمة في الإجبار.

الرتبة الثالثة : أن يكون انحذاف الوصف الفارق مظنونا لا مقطوعا به : كما تقول : إن سراية العتق إلى نصف معين من العبد عند إضافته إلى نصف آخر أؤ إلى عضو معين . . كسرايته عند الإضافة إلى الجزء الشائع ؛ فإنه لا يفارقه إلا في كون المضافي معينا وشائعا .

ويكاد يغلب على الظن أن هلذا الوصف - وهو كون المضاف إليه شائعا - غير مؤثر في الحكم ، وللكن ليس هلذا معلوما كحذفي وصف الأنوثة ؛ إذ فرق الشرع في إضافة التصرفات إلى المحال بين الشائع والمعين في البيع والهبة والرهن وغيرها ، وهذا يعارضه أن الشائع في العتق والطلاق على الخصوص كالمعين في إباء الشرع الاقتصار فيه على البعض ، واعتبار هلذا الوصفي في غير العتق والطلاق كاعتبار الأنوثة في غير الرق والعتق من الشهادة والنكاح والقضاء وغيره ، فيصير الأمر مظنونا بحسب هلذه التخمينات ، وعلى المجتهد أن يتبع فيه ظنه .

ويقرب منه حذفك وصف الجماع حتى تبقى الكفارة منوطة بالإفطار كما قاله مالك ؛ إذ كوثه جماعا يضاهى كونه خبزا ولحما ، ولؤ أوجب الشرع بأكل الخبز . . لكنا نقول : اللحم والفاكهة والماء في معنى الخبز ؛ إذ اختلاف آلات الإفطار لا ينبغى أن يكون له مدخل في موجب الإفطار؛ كما أن اختلاف آلات ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_173.png) الإزهاق لا ينبغى أن يكون له مدخل فى موجب الإزهاق ، حتى يكون الرمح والتشاب والسكين في معنى السيف مهما ورد النص بوجوب القصاص والضمان والكفارة في السيفي .

وللكن يعارضه أن هلذه الكفارة يشبه أن تكون للزجر ، فتختص بمحل الحاجة، والجماع مما يشتد الشبق إليه ، ويعسر الص عنه ، ولا ينزجر ملابسه عنه إلا بوازع شرعي .

ولككن يعارضه أن الخبز أيضا يشتهى في الصوم ، ودرجاث الشهوة لا يمكن مراعاتها؛ إذ يلحق جماغ العجوز الشوهاء بالجميلة المشتهاة مع التفاوت !

فيجاب عنه : بأن ضبط مقادير الشهوات تختلف بالأشخاص والأحوال ، فلا يمكن ضبطه ، وقد ضبط الشرع جنس الجماع بتخصيصه بالحد وفساد الحج به ، فكان ذالك سورا فاصلا .

فهكذا تتجاذب الظنون ، ويتنازع المجتهدون ، فكل ذالك من المسالك المرضية وإن لم يذكر الجامع أصلا ، ولكنى أقول هذا وإن لم يتعرض للجامع ، وإنما تعرض لحذفي الفارق فقط ، فلا يتجرأ الذهن على الحكم بحذف وصف في الأصل إلا بمشابهة في المعنى الجامع المعتبر ، واستنشاق شمة من فرعه 11 ، وللكن على الإجمال ، لا على التجريد والتفصيل .

فلولا أنا عرفنا أن الكفارة وجبت بالجماع لما فيه من هتك ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_174.png) الحرمة على الجملة.. لما تجاسرنا على إلحاق الزنا به؛ إذ الافتراق في وصف الحل والحرمة مؤثر في أكثر أحكام الشرع ، وللكن فى التغليظ لا في التخفيف ، فلولا أن فهثنا أن الكفارة وجبت بطريق التغليظ لا بطريق الإنعام وشكر النعمة . . لما ألحقنا الزنا به.

ألا ترى أن الشارع لما علق تحريم أم الموطوءة وابنتها بوطء المرأة في النكاح . . لم يلحق به الزنا ، مع أن تحريم النكاح نوغ حجر يمكن أن يجعل عقوبة ، ولككن لما كان الوطء في النكاح سنة ، ولم تكن العقوبة بها لائقة ، وصلح هلذا الحجر لأن يكون نعمة ، وهو أن يسلك بابنتها وأمها مسلك أم نفسه وابنته ؛ لتتداخل العشائر وتسهل المخالطة ، وتنقطع داعية الشهوة . . حملناه عليه ، ولم نلحق الزنا به .

فبهذا يتحقق أن الذهن لؤ لم يطلغ على المعاني المعتبرة جملة .. لما تجرأ على الحذفي ، ولككن المتعرض للجمع في العلة يحتاج إلى تلخيص العلة ، وهلذا له أن يحكم قبل أن يلخص العلة ، ويكون عدم التلخيص في العلة من وجهين :

أحدهما : أن يعلم أصل العلة، ولا يعلم خصوص صفاته 110 ، كما أنا نحكم أن السهوة في غير الصلاة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معناها، وإن لم نعرف بعد أن علة السجود ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_175.png) جبر النقصان من حيث إنه نقصان، أو من حيث إنه سهؤ، فإنه إن كان للنقصان ؛ فلؤ ترك شيئا من الأبعاض عمدا .. ينبغي أن يسجد ، وإن كان من حيث إنه سهؤ . . لم يسجذ في العمد ، وقبل أن يتلخص لنا خصوص هلذه الصفات نعلم أن العصر في معنى الظهر .

وأما الوجه الثاني : فهو ألا يتعين لا أصل العلة ولا وصفها، وللكن نعلمها مبهمة بين جملة من المعانى ، كما أنا فى الربا ربما يتبين لنا أن الزبيب في معنى التمر قبل أن يتضح أن العلة هى الكيل أو الطعم أو المالية أو القوث ؛ إذ نعلم أنه كيف كان . .

~~فالزبيب مشارة له فيه، ولا يفارقه إلا في كونه زبيبا ، وهذا لا ينبغي أن يؤتر قطعا .

والدليل على أنه لا بد من استشعار خيال المعنى عن بغد وإجمالي حتى يمكن الإلحاق : أنه نص صاحب الشرع صلواث الله عليه وعلى آله على أن الثوب إذا أصابه بول الصبي . . كفى الرش عليه (1) ، فلولا أنه ذكر أن الصبية بخلافه . . للكنا نتسارع إلى أنها في معناه ، ولكن لما ذكر الصبية وأنها بخلافه . . حسم علينا باب توهم المعنى .

أما ترانا كيف نحكم بمنع المرأة من البول في الماء الراكد ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_176.png) أخذا من قوله : «لا يبولن أحدكم في الماء الراكد »(11 والخطاب مع الرجال ؟! وإن خطر لك أن النساء يدخلن تحت هذا الخطاب . .

~~فقدر أنه لؤ قال لرجل : لا تبل في الماء الراكد . . لككنا نقول ذلك للمرأة ؛ لعلمنا بأن الشرع لم يفرق بين فضلات بدن الرجال والنساء فى النجاسات 211 ، فما رأينا للأنوثة مدخلا في النجاسات ، وعرف ذلك من الشرع، وكان جرأتنا على الشرع للإلحاق لهلذا ، ولتوهمنا أن البول مستقذر، وأن الماء معل للتنظيفي ، فلا ينبغى أن يختلط به .

فهذه أقسام الطريق الأول ، وهو ألا يتعرض الملحق إلا للحذفي .

أما الطريق الثانى : أن يتعرض للمعنى المعتبر بعينه : وعند ذلك لا نحتابج إلى التعرض للفوارق .

وهذه ثلاثة أقسام :

الأول : أن يكون المعنى مناسبا : كوصف الإسكار فى التحريم .

الثانى : أن يكون مؤثرا : كقول أبي حنيفة رضي الله عنه : إن ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_177.png) بيع المبيع قبل القبض باطل ؛ لما فيه من الغرر ، وذلك لا يجري في العقار، وزعم أن التعليل بالغرر أولى ؛ لأن ذلك ظهر أثره في موضع آخر بالنص ، وهو بيع الطير في الهواء .

وهلذا قد قرزنا وجهه في مسألة بيع العقار قبل القبض في كتاب «المبادي والغايات» ، وأما أقسام المناسب والمؤثر والفرق بينهما.. فقد ذكرناه في كتاب «شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل» 0’.

القسم الثالث : ألا يكون الجامع مناسبا ، ولا مما ظهر تأثيره بالنص في موضع آخر ، ولكنه يوهم الاشتمال على معنى مناسب الم يطلع على عينه : كقولنا : (الوضوء طهارة حكمية ، فتفتقر إلى النية كالتيمم) فإنا لم نحصر الفوارق ولم نتعرض لحذفها ، بل تعرضنا لمعنى جامع ، والفوارق كثيرة ، وليس الجامع مناسبا ولا مؤثرا ، ولا يغرنك ما يوهمه من التخييلات فى معرض الإخالة.

~~من لا يدري ذوق الإخالة ، أؤ قدر أن تلك التخييلات لم تكن ، فبدونها تحصل غلبة الظن .

وهذا أخفى أنواع القياس وأدقها ، وربما يخص باسم الشبه ، وإن كان كل قياس لا ينفك عن شبه بين الفرع والأصل .

ووجه جواز الحكم بمثل هذا يطول تحقيقه ، فاطلبه إن رغبت ![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_178.png) فيه فى مسألة الربا من كتاب « المبادي والغايات » ، ومن «شفاء الغليل »1110 .

وهذا القدر كافي في الأقيسة الفقهية ، ففيه على إيجازه من الفوائد ما لا يعرف قدره إلا من طال في المقاييس الفقهية تعبه .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_179.png)

القسهالثابي من الحكتاب

%~% يؤعلهيه أشلق اليلرا قد ذكرنا أن أحد قسمي الإدراك هو المعرفة ؛ أعني : العلم بالمفردات ، وأن ذلك لا ينال إلا بالحد (1) ، فلنورد فيه فتين : أحدهما : ما يجري مجرى القوانين والأصول .

~~والآخر : ما يجري مجرى الامتحانات للقوانين .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_181.png)

%~% الفتن الاول

%~% في القوانن

%~% 4

%~% القانوع الرأول

في المطالبالا رلعدر وأنواع الحد أن الحد إنما يذكر جوابا عن سؤالي في المحاورات ، ولا يكون الحد جوابا عن كل سؤالي ، بل عن بعضه .

~~والسؤال طلث ، ولهآ - لا محالة - مطلث وصيغة ، والصيغ( امهات المطالب والمطالب كثيرة ، ولكن أمهاث المطالب أربع : المطلب الأول : مطلب (هل) : إذ يطلب بهلذه الصيغة أمران : - إما أصل الوجود : كقول القائل : هل الله موجود ؟

~~- أؤ يطلب الموجود بحال وصفة : كقوله : هل الله خالق البشر ؟ وهل الله حيي ؟

~~المطلب الثانى : مطلب (ما) : ويطلق على ثلاثة أوجه : الأول : أن يطلب به شرح اللفظ : كما يقول من لا يدري العقار : ما العقارآ؟ فيقال له : الخمرآ ؛ إذا كان يعرف لفظ الخمر .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_182.png)

الثانى : أن يطلب لفظا محررا يتمير به المسؤول عنه عن غيره بكلام جامع مانع كيفما كان الكلام ، سواء كان عبارة عن وازمه، أؤ ذاتياته 111 : كقول القائل : ما الخمر ؟ أو : ما حد الخمر ؟ فيقال : هو المائع الذي يقذف بالزبد ، ثم يستحيل إلى الحموضة ، ويحفظ في الدن .

والمقصود : ألا يتعرض لذاتياته ، ولكن يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر ، بحيث لا يخرج عنه خمر، ولا يدخل فيه ما ليس بخمر .

والثالث : أن يطلب به ماهية الشىء وحقيقة ذاته : كقول القائل : ما الخمر ؟ فيقال : (هو شراب مسكر معتصر من العنب) فيكون ذالك كاشفا عن كنه حقيقته الذاتية ، ويتبعه أيضا أنه تمييز جامع مانع ، ولكن ليس المقصود التمييز ، بل تصور كنه الشيء وحقيقته ، ثم التميير يتبعه لا محالة .

واسم الحد فى العادة قذ يطلق على هذه الأجوبة الثلاثة على سبيل الاشتراك ، فلنخترغ لكل واحد اسما :

ولنسم الأول : حدا لفظيا ؛ إذ السائل ليس يطلب إلا شرح اللفظ .

ولنسم الثانى : حدا رسميا ؛ إذ هو طلب مترسم بالعلم غير متشوفي إلى درك حقيقة الشيء .

![image filename](./0505Ghazali.MihakkNazar.pdf_page_183.png)

ولنسم الثالث : حدا حقيقيا ؛ إذ مطلب الطالب فيه درك حقيقة الشيء .

وهذا الثالث شرطه : أن يكون مشتملا على جميع ذاتيات تمثيل للفرق بين الشيء ؛ فإنه لؤ سئل عن حد الحيوان ، فقال : جسم (6) .. فقد جاء بوصف كافي لؤ كان ذلك كافيا في الجمع والمنع ، ولكنه ناقص ، بل حقه أن يضيف إليه : (المتحرك بالإرادة) فإن كنه حقيقة الحيوان يدركه العقل بمجموع الأمرين .

وأما المترسم الطالب للتمييز . . فيكفيه قولك : (حساسن) وإن لم تقل : (جسم) أيضا .

وأما المطلب الثالث : فمطلب (لم) : وهو سؤال عن العلة ، امطلب (يم) وجوابه بالبرهان ، وقذ سبق (2) .

وأما الرابع : فهو مطلب (أي) : وهو الذي يطلب به تمييز ما عرف جملته عما اختلط به ؛ كما إذا قيل : ما الشجر ؟ فقلت : إنه جسم، فيبقى أن يقال : أي جسم هو ؟ فنقول : هو نام .

وأما مطلب (كيف) و(أين) و(متى) وسائر صيغ السؤال ..

~~فداخل في مطلب (هل) والمطلوب به صفة الموجود .

← Önceki 8 / 21 Sonraki →

Anlam Arayışı