☪ Anlam Arayışı

← er-Riâye li-Hukûkillâh

Bölüm 13

Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.

(5) أنظر باب نظر الفجأة من [المسائل في أعمال القلوب والجوارج] ففيه تفصيل للمحظور والمباح من هذا الموضوع ودسائس النفس فيه .

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند 8/2، 38، أنظره أيضا في ترجمته من سير السلف للحافظ إسماعيل الأصبهافي.

(7) في ط: يعقد الهم.

(8) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (9) في ط: يعتقد الهم ه ============================================================ بطشهما وحركاتهما ، ولا يخلي بينهما وبين البطش ، وكذلك الرجلان لا يخلي بينها وبين المشي (1) حتى يعلم أن الله عز وجل، قد أمر بها أو ندب إليها أو أباحها، في كتاب أو سنة أو في إجماع الأمة.

باب ما يبدا به من الفرائض قلت: فإذا رعيت حق الله عز وجل. عند الخطرات التي تدعو إلى اعتقاد ضمير (2) القلوب، والخطرات التي تدعو إلى الهم بحركات الجوارح وسكونها، فا تخاف علي بعد ذلك؟ وهل يجب علي غير ذلك؟.

قال : نعم: إن الله عز وجل، أوجب فرائضه في كتابه نصتا في التلاوة (وفي سنة بيه اله) (2) وكثير من نص التلاوة مجمل بالفرض ، يحتاج إلى التفسير بما في سنة اني عالله ، فجعل بعض فرضه أوجب من بعض إذا اجتمع الفرضان، وفرض فرضا له وقت يفوت، إن جاز وقته بغير عذر قبل أن يؤدى كان العبد عاصيا ربه (إذ لم يؤده في وقته) (4) ، وفرض فرضا له وقتان، فمن آداه في أول وقته كان ذلك أفضل عليه ، وإن أداه في الوقت الثاني لم يكن مأزورا . وأوجب الله عز وجل أن لاينال فرضه بما حرم على عباده ولا يؤثر على فرضه نافلة مما يتقرب به اليه. فعليك وعلى العباد أن لا يؤخروا من فرضه ما أوجب أن يبدأ به ، ولاا يقدموا ما أمر أن يؤخر بعد غيره من الغرض، ولا يتركوا فرضا لطلب قربة بنافلة ولا غيرها.

قلت (5): بين لي كيف ذلك كله، ما الذي أبدأ به من الفروض إذا حلت (1) في ا: لا يمسك فيهما عما أمسك الدين.

(2) في ط: عقد ضمير.

(3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (4) ما بين الحاصرتين: سقط من ط 5) كان في ط عنوان : باب ما يبتدأ به من آداء الفروض وترتيبها في الأداء والوجوب وهو مؤخر عن ============================================================ جميعا؟ وما الذي أؤخره منها؟ وما الذي له وقت يفوت ، والذي لا يفوت وقته؟ .

قال: إذا أوجب عليك فرضين، فابدأ بأوجبهما عليك في الكتاب والسنة، وإن حضر وقتهما جميعا . كحاجة الوالدة والوالد . فابدأ بحاجة الوالدة، وإنما (مثلت) (1) هذا المثال (2) في الوالدين (لئلا) (2) يطول(4) تفسير (كل) (5) شيء من ذلك فقس على هذا المثال ما أشبهه (6) من ذلك . فليبدأ العبد بحاجة والدته ، لأن برها مقدم في سنة النبي عقالله ، واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد ، وكذلك إن لم يكن له والدة ولا والد، وكانت له قرابة فأصابتهم خلة أو حاجة مما يلزم (إزالته) (7) أو صلتهم (8) ، ولم تقدر أن توسعهم فابدأ بالأقرب فالأقرب.

و بذلك جاءت السنة في الوالدين والقرابة، حين سئل النبي . فقال له السائل: " يا رسول الله من أبر؟ قال أمك، قال : ثم من؟ قال : آمك، قال : ثم من قال : أباك، قال: ثم من ، قال : أدناك فأدناك" (9) .

وكذلك كل ذي رحم محرم تبدأ به قبل من ليس بمحرم، فإن استووا في (1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(2) في ط: هذا مثال.

(3) سقطت من ط.

(4) في ط : ويطول.

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(1) في ط: فهذا مثال لما أشبهه.

(7) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

(8) في ط: مما يلزم فيه صلتهم.

(9) أخرجه: الترمذي في سننه ، الباب الأول من كتاب البر . والبخاري في صحيحه ، الكتاب الثافي من كتاب الأدب. ومسلم في صحيحه، الحديث الأول من كتاب البر . وأبو داود في سننه ، الباب 120.

من كتاب الأدب، وإبن ماجه في سننه ، الباب الأول من كتاب الأدب. والإمام أحمد بن حنبل في مسنده 3/6، 5. والبيهقي في الآداب. تحت الطبع. دار الكتب العلمية. بيروت.

103 ============================================================ القرابة فابدأ بأحوجهم، إلا أن تكون واسعا لهم أجمعين فتعمهم (حينئذ) (1) بالبر والصلة (2)).

و كذلك إن كان عليه نذر إن قدم من سفر سالما، أو برىء من مرضه أن يبدأ من أول يوم يفعل الله ذلك به فيصوم شهرا، فبريء من مرضه أو قدم من سفره في أول يوم من رمضان، كان صوم رمضان وتأخير صيام النذر واجبا، وكذلك إن وافق يوم قدومه أو برئه يوم عيد لم يصم، لأن اتباع السنة في الإفطار أولى به ، و كذلك لو ملك العبد ما يجج به وليس له ما يخلف لوالديه أو أحدهما أو أهله ولده إذا كانوا لا يقدرون على ما يقوتهم، أقام وآثر الإنفاق عليهم (2) على الحج ال وكان هذا أوجب عليه في السنة وعند علماء الأمة، وكذلك الميعاد يكون على العبد فيحضر وقت الجمعة، أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس فليبدا بصلاة التي خاف فواتها قبل الميعاد، وإن ضيعه (4) فليس بمضيع له لأنه بدأ بما هو أوجب منه، لأن المسلمين قد أجمعوا على : أنهم إنما يتواعدون على غير ترك الصلاة المفترضة، وإن لم يتكلموا به ، فذلك عقد قلوبهم، أو يحضر الجمعة في آخر وقتها أو آخر وقت صلاة من الصلوات الخمس، ويريد الولدان حاجة ليس في تركها عطبهما، إلا أنها ترفق بهما ، ويسخطان من تركها (وتأخيرها) (5) فليبدأ بالجمعة والصلاة المفروضة إذا كانت الجمعة يعلم أنه فائتة، أو كطلوع الشمس لصلاة الغداة، أو كغروبها للعصر.

و كذلك كل فرض: لا يجوز له أن يضيعه لطاعتها وبرهما إلا أن يخاف عطبهما، فقد اختلف في بعض الفروض عند ذلك . ألا ترى أن النبي عالله يقول: (1) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (2) وهكذا يضع المحاسي أصول فقه السلوك التي لم يعن فقهاء الشريعة بالتبويب له .

(3) سقطت من أ (4) أي : الميعاد.

(5) ما بين المعقوفتين: أسقطت من ط.

============================================================ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"(1) .

وكذلك يفرض له الحج، وعنده ما يچج به ، وعليه دين يخرج عليه صاحبه ويحبسه (1) فلا يخرج؛ فليؤد إليه حقه، وإن كان له غير ذلك من العروض والعقارات فليبعه وليخرج به ، وكذلك يكون عليه الدين يخرج عليه صاحبه .

فيخاف أن يجوع والده وعياله، فليبدأ بقضاء الدين . ويحسن التوكل على (2) الله عزا وجل في عياله. وليس بمضيع لهم . ولكن مؤثرا واجبا على واجب هو آوجب منه انه الله عز وجل أمر أن تؤدى الحقوق إلى أهلها . وقال النبي م "مطل الغنى ظلم " (4).

وكذلك لو نهاه والداه عن قضاء دينه لم يكن له طاعتهما ، إذا كان صاحبه قد خوج عليه، اورد مظلمة قد خرج عليه في حبسها.

فإن بدأ بغير هذا الذي كتبت له من هذه الأشياء أو ما أشبهها، فقد خرج وضيع، لأنه قدم ما أخر الله، وأخر ما قدم الله، ولا يتقرب إلى الله تعالى بخلاف ما آمر به.

(1) أخرجه : البخاري في صحيحه، الباب الأول من كتاب الأحاد . ومسلم في صحيحه، الحديث 39 من كتاب الإمارة. وأبو داود في سننه، الباب 87 من كتاب الجهاد . والنسائي في سننه ، الباب 34.

من كتاب البيعة. وإبن ماجه في سننه، الباب 40 من كتاب الجهاد . والإمام أحمد في المسند .70،67،666،436،432 ،427 ،426/4،213 ،67/3 ،109،94 وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب، والحاكم في المستدرك عن عمران بن حصين .

(2) في أ: في حبسه.

(3) إحسان التوكل على الله هو : قطع النظر عن غير الله تعالى بالقلب وبالضمير، وعدم تعليق الرزق على السبب مع القيام به أنظر تفاصيل هذا الموضوع في باب التوكل من "المسائل في أعمال القلوب والجوارح" و"القصد الرجوع إلى الله" للمحاسبي، وكذلك انظر باب الفصول الأربعة من كتاب الأمد الأقصى" للقاضي أبي زيد الدبوس . تحقيق محمد عبد القادر عطا . دار الكتب العلمية .

بروت.

(4) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب الأول والثاني من كتاب الحوالات، والباب 12 من كتاب الاستتراض. ومسلم في صحيحه، الحديث 33 من المساقات. وآبو داود في سننه ، الباب 68 من 104 ============================================================ وكذلك إن وجب عليه فرض قد حضر وقته بدأ به ما لم يحضر وقته من الفروض ، وذلك كالرجل يريد الحج في وقت فيه سعة من الأيام، فيأمره والده أن يقيم إلى آخر الوقت للحج، أو كصلاة (الجمعة أو غيرها) (1) قبل أن يأتي الوقتا المضيق عليه أن يجوزه، فليطعهما ويبدأ بحاجتهما حتى يأني الوقت المضيق عليه فوته .

كذلك جنازة القرابة تحضر يخاف فواتها ، فليبدأ بها ، وكذلك الميعاد يكون عليه قبل أن يخاف فوات الحج أو الصلاة فليبدأ بميعاده.

وكذلك يكون عليه الميعادان، أحدهما لوقت معلوم من النهار، والآخر لا وقت له معلوما من النهار من الأيام، كقوله : آتيك اليوم أو الليلة، أو : أتيك ولا يذكر وقتا، فليبدأ بالذي له الوقت المعلوم.

وكذلك تفوته الصلاة المفروضة بنسيان او نوم او تفريط، ويحضر وقت صلاة أخرى، فليبدأ بالفائتة إلا أن يخاف فوات الداخلة فيبدأ بالداخلة، ولا يضيعها كاما ضيع الأخرى، وفي ذلك اختلاف، إذا خاف فواتها وما لم يخف فوات الداخلة .

فمجتمع عليه أن يبدأ بالأولى، وكذلك أن يعد ميعادا وعليه ميعاد آخر قبله وهو ناس. للأول، ثم يذكره، فليبدأ بالأول ويؤخر الآخر، لأن الله عز وجل فرض فرائضه، فبدأ بالغداة قبل الظهر، والظهر قبل العصر، وكثير من فرائضه كذلك.

ومن ذلك قول آبي بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنه : "اعلم أن له عز وجل عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل" ، فأوصاه كتاب البيوع. والنسائي في سننه، الباب 100، 101 من كتاب البيوع. وإبن ماجه في سننه ، الباب 8 من كتاب الصدقات، والباب 84 من كتاب البيوع . وتمامه عندهم: "... فإذا ما اتبع أحد على مليء فليتبع".

وأخرجه أيضا الدارمي في مسنده، الباب 48 من كتاب البيوع. والامام أحمد في المسند 712، 245، 260،254، 315، 377، 380، 463: 465. وأخرجه أيضا القضاعي في الشهاب عن عمران بن حصين ص 8. واورده السخاوي في المقاصد الحسنة 388.

(1) ما بين الحاصرتين: سقط من ط ============================================================ أن يقدم ما قدم الله عز وجل من الفروض، ويؤخر ما أخر الله منها، وذلك علىا ما وصفت (لك) (1) .

وإذا كان في فرض فحضر فرض دونه ، فليتم ما هو فيه ولا يقطعه، وذلك كالجمعة يدخل مع الإمام فيها ، أو صلاة الغداة في آخر وقتها ، فيدعى لجنازة قرابة فلا يقطعها لذلك، وليتم ما بقي منها ونحو ذلك (وقد اختلف في بعض ذلك) (2) و كذلك إذا كان في الحج المفروض محرما به ، فكتب إليه والداه ألا تقيم ساعة فليتمه ولا يخرج منه.

وقد يعرض الواجب فيؤديه بالاستعانة بالمعاصي. كاكتساب الحرام والشبهة المجمع على تركها، يريد بذلك غداء عياله، وأداء ما وجب عليه من حقهم. كذلك الولدان يهجرهما أو أحدهما إذا آذيا أهله أو ظلماها . يريد بذلك أداء حق أهله (2) .

ولعله (أن) (4) يتأول فيقول : امرأتي أسيرة في يدي وقد أوصيت بها . وكذلك أهله ضر بها او يضيعها. او يشتمها بغير حق يريد بذلك رضاء والديه.

فعليه ألا يفعل شيئأ من ذلك ، فإن فعل فقد قام بواجب [مستعينا] بمعصية اله عز وجل، وهو حقيق ألا يتقبل منه ذلك ، وأن يغضب الله عز وجل عليه .

وكذلك يضرب ولده لأهله، يريد آداء ما وجب عليه ها، وكذلك يأمر بالمعروف لقرابة أو غيرهم بالقذف والشتم والضرب الذي لا يحل له ، يظن أن ذلك غضب لله عز وجل.

و كذلك يطيع والديه في قطع رحم . وكذلك في النظافة والطهارة للصلاة، يصيبه القذر، أو يخاف أن يكون أصابه فيضجر، فيشتم الوالدين أو الأهل أو الخادم، أوا يضربها بما لا يحل به ، يظن أن ذلك غضب للدين.

(1) ما بين الحاصرتين: سقطت من أ (2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (3) ومنه الاستعانة بآلات الطرب على الحضور في ذكر الله تعالى . فهي عادة نشأت في عصور متأخرة اكتملت عند المولوية والبكتاشية . وهما طريقتان منحرفتان عن السنن القويم .

(4) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط.

============================================================ وإن كان في فرض فعرض له فرض أوجب منه قطعه بعدما يدخل (1) فيه (بقلبه) (2) كالصلاة يدخل فيها في أول وقتها أو أوسطه، ثم يذكر أن عليه ضلاة فائتة فليقطعهما (وليصل الفائتة، ثم يصلي هذه الصلاة التي قد بقي ها وقت) (2) وقد رأى بعضهم إتمامها، ولا يحتسب بها، وشبهها بالحج الفاسد يمضي فيه ثم يقضيه من عام قابل وذلك لا يشبه الحج، لأن الحج لا يمكنه في عامه أن يعيده والإحرام لازم له ليس كعقد الصلاة.

وكذلك إن كان جالسأ لميعاد ثم ذكر أن عليه صلاة فائتة؛ فإنه يترك الميعاد ويبدأ (4) بالصلاة الفائتة إذا خشي فوت الصلاة (الثانية) (5) الداخلة قبل أن يقضي الفائتة، كالعصر تفوته فخشي أن تغيب الشمس، وأشباه ذلك .

و كذلك إن حرج عليه والداه أن لا يخرج عن بلدهم، فيحضر النفير [للحرب] الظهور المشركين على المسلمين، وليس في وجوههم من يقوم بقتالهم فعليه الخروج وترك المقام.

و كذلك الصلاة يدخل فيها في أول وقتها، فيرى رجلا قد أضجع للقتل ظلما أو امرأة مستكرهة [على الزنى]، وهو يقوى على أن يغير ذلك ، فليغير ذلك وليقطع الصلاة ما لم يخف فواتها.

وقد اختلف العلماء إذا خالف فواتها ، وكذلك إن أصبح صائما من نذر واجب ل فتبين له أنه يوم عيد أفطر، وكذلك إن كانت امرأة صائمة من نذر، فحاضت أو دخلت في صلاة مفترضة فحاضت (وهي لم تتمها) (3) قطعت الصلاة (والصوم) (7) وأفطرت (ولم تتم) (8).

(1) في ط: بعد ما يجل فيه.

(5) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط (2) ما بين الحاصرتين: سقطت من ط(6) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (3) ما بين الحاصرتين: سقط من ط (7 - 8) سقطت من ط (4) في ا: ويقوم.

============================================================ وقد يطلب العبد الورع والنوافل، فيضيع الغريضة وهو لم يتمها، وقد يطلب العبد الورع بتضييع الواجب بترك المال وهو حلال غلطا، خشية ألا يحل له أخذه ال وويترك] الصناعة والتجارة والميراث الحلال ، يريد بذلك السلامة فيضيع العيال فيجيعهم ويعريهم، ويسخط عليه الولدان ويضيعهما وهو يقدر على المال أو العمل الحلال.

← Önceki 13 / 81 Sonraki →

Anlam Arayışı