55 باب في المواريث
Yapay zekâ çevirisidir; resmî veya akademik çeviri değildir.
[712]
واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما
~~سمي له فإن فضل فضل ولا عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين.
~~وروي عن غيره منهم أنه كان يرد فضل المواريث على ذوي الأرحام فلو أن رجلا
~~ترك أخته ورثته النصف ورد عليها النصف.
[713]
فقال بعض الناس: لم لم ترد فضل المواريث؟ قلت: استدلالا بكتاب الله. قال:
~~وأين يدل كتاب الله على ما قلت؟ قلت: قال الله @QUR@019 {إن امرؤ هلك لس له
~~ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثهآ إن لم يكن لهآ ولد} وقال @QUR@09
~~{وإن كانوا إخوة رجالا ونسآء فللذكر مثل حظ الأنثين} . فذكر الأخت منفردة
~~فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر
~~الأخوة والأخوات فجعل للأخت نصف ما للأخ. وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت
~~منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من
~~الميراث. فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف بالميراث وأردد عليها
~~النصف كنت قد أعطيتها الكل منفردة وإنما جعل الله لها النصف في الانفراد
~~والاجتماع.
[714]
فقال فإني لست أعطيها النصف الباقي ميراثا إنما أعطيها إياه ردا. قلت:
~~وما معنى رد؟ أشيء استحسنته وكان إليك أن تضعه حيث شئت؟ فإن شئت أن تعطيه
~~جيرانه أو بعيد النسب منه أيكون ذلك لك؟ قال: ليس ذلك للحاكم ولكن جعلته
~~ردا عليها بالرحم.
[715]
ميراثا؟ قال: فإن قلته؟ قلت: إذن تكون ورثتها غير ما ورثها الله. قال:
~~فأقول لك ذلك لقول الله @QUR@08 {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله} . فقلت له {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض} نزلت بأن الناس توارثوا
~~بالحلف ثم توارثوا بالإسلام والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من
~~ورثته من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه فنزلت {وأولوا الأرحام}
~~الآية على ما فرض لهم.
[716]
قال: فاذكر الدليل على ذلك؟ قلت {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب
~~الله} على ما فرض لهم. ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث؟
~~وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا؟ وأنك لو كنت إنما
~~تورث بالرحم كانت رحم البنت من الأب كرحم الابن؟ وكان ذوو الأرحام يرثون
~~معا ويكونون أحق من الزوج الذي لا رحم له؟ ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد
~~خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك أخته ومواليه وهي إليه أقرب فتعطي أخته
~~النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص.